ـ[الأحمدي]ــــــــ[23 - 09 - 05, 07:03 م]ـ
جاء في كتاب
أحكام السواك / لعبدالله بن معتق السهلي
- السواك هل الأولى أن يباشره المستاك بيمينه أو بشماله؟
قال ابن عابدين رحمه الله إن كان من باب التطهر استحب باليمين، وإن كان من باب إزالة الأذى فباليسرى، والظاهر الثاني.
وذكر نحوه الحافظ العراقي رحمه الله.
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الاستياك باليمين أم باليسرى؟ فذكر أن الأفضل الاستياك باليسرى، لأنه من باب إماطة الأذى، فهو كالاستنثار والامتخاط، ونحو ذلك مما فيه إزالة الأذى، وذلك باليسرى، كما أن إزالة النجاسات واجبها ومستحبها اليسرى. . . ثم ذكر أن السواك ليس من باب اكرام اليمين.
ـ[أبو رواحة]ــــــــ[24 - 09 - 05, 11:12 ص]ـ
ما هو ارأي الحديثي في هذه الزيادة " وسواكه " التي جاءت من طريق مسلم بن ابراهيم؟
ليت ان احدا يحقق في ذلك!!!
ـ[أبو علي]ــــــــ[24 - 09 - 05, 06:43 م]ـ
زيادة (وسواكه) تفرَّدَ بها مسلم بن إبراهيم عن شعبة، فهي إذن لا تصحُّ روايةً،
أمَّا درايةً فقد قال شيخ الإسلام ابن تيميَّةَ (21/ 108):
(سئل رحمه الله
عن السواك هل هو باليد اليسرى أولى من اليد اليمنى أو بالعكس وهل يسوغ الانكار على من يستاك باليسرى وأيما أفضل؟
فأجاب الحمد لله رب العالمين الأفضل أن يستاك باليسرى نص عليه الامام أحمد في رواية ابن منصور الكوسج ذكره عنه في مسائله وما علمنا أحدا من الأئمة خالف في ذلك وذلك لأن الاستياك من باب إماطة الأذى ... )
والله أعلم
ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[09 - 03 - 06, 11:47 ص]ـ
ورد عند ابي داود و صححه الالباني:
حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم قالا ثنا شعبة عن الأشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت
: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله في طهوره وترجله ونعله
قال مسلم وسواكه ولم يذكر في شأنه كله
قال أبو داود رواه عن شعبة معاذ ولم يذكر سواكه, انتهى.
ومسلم بن ابراهيم ثقه
الحديث روا ه: شعبة، قال: أخبرني أشعث بن سليم، قال: سمعت أبين عن مسروق، عن عائشة، قالت: " كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله ".
رواه عنه هكذا:
1 - يحيى بن سعيد القطان.
أخرجه أحمد في ((المسند)) (6/ 202)، وابن خزيمة في ((الصحيح)) (1/ 122 / 244).
2 - عبد الرحمن بن مهدي.
أخرجه أحمد في ((المسند)) (6/ 187 - 188).
3 - عبد الله بن المبارك.
أخرجه البخاري في ((الصحيح)) (9/ 436 / 5380)، والنسائي في ((المجتبى)) (1/ 205).
4 - عفان بن مسلم.
أخرجه أحمد في ((المسند)) (6/ 130)، وابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) (1/ 481)، وأبو عوانة في ((المسند)) (1/ 222)، وأبو نعيم في ((المستخرج على مسلم)) (1/ 323 - 324/ 619).
5 - الطيالسي.
أخرجه ابن المنذر في ((الأوسط)) (1/ 386 / 371)، وأبو عوانة في ((المسند)) (1/ 222)، وأبو نعيم في ((المستخرج على مسلم)) (1/ 323 / 618)، وهو في ((مسند الطيالسي)) (1410).
6 - حفص بن عمر.
أخرجه البخاري (1/ 324 / 168) - ومن طريقه: ابن حزم في ((المحلى)) (2/ 29 - 30) و (4/ 263) -، وأبو داود في ((السنن)) (4/ 68 / 4140)، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (1/ 216).
7 - هشام بن عبد الملك.
اخرجه البخاري في ((الصحيح)) (10/ 381 / 5926)، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (1/ 86).
9 - سليمان بن حرب.
أخرجه البخاري في ((الصحيح)) (1/ 427 / 426)، وابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) (1/ 481)، والبيهقي في ((شعب الإيمان)) (5/ 179 / 6280).
10 - معاذ العنبري.
أخرجه مسلم في ((الصحيح)) (1/ 235 - 236/ 268).
9 - بهز بن حكيم.
أخرجه أحمد في ((المسند)) (6/ 94).
10 - حماد بن أسامة.
أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في ((أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم -)) (343/ 823).
11 - النضر بن شميل.
أخرجه إسحاق بن راهويه في ((المسند)) (3/ 821 / 1463)، - ومن طريقه: الخطيب البغدادي في ((الجامع لأخلاق الراوي)) (1/ 392 / 917) -.
12 - محمد بن جعفر.
¥