تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وكذلك قال إسحاق: الافضل أن تسبح ثلاثاً وثلاثين، وتحمد ثلاثاً وثلاثين، وتكبر ثلاثاً وثلاثين، وتختم المائة يالتهليل. قال: وهو في دبر صلاة الفجر آكد من سائر الصلوات؛ لما ورد من فضيلة الذكر بعد الفجر إلى طلوع الشمس.

نقل ذلك عنه حربٌ الكرماني.

وهل الأفضل أن يجمع بين التسبيح والتحميد والتكبير في كل مرةٍ، فيقولهن ثلاثاً وثلاثين مرةٍ، ثم يختم بالتهليل، أم الأفضل أن يفرد التسبيح والتحميد والتكبير على

حدةٍ؟

قال أحمد –في رواية محمد بن ماهان، وسأله: هل يجمع بينهما، أو يفرد؟ قال: لا يضيق.

قال أبو يعلى: وظاهر هذا: أنه مخيرٌ بين الافراد والجمع.

وقال أحمد –في رواية أبي داود -: يقول هكذا: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله اكبر، ولا يقطعه.

وهذا ترجيحٌ منه للجمع، كما قاله أبو صالحٍ، لكن ذكر التهليل فيه غرابةٌ.

وقد روى عبد الرزاق، عن معمرٍ، عن قتادة -مرسلاً-، أن النبي r أمرهم أن يقولوا دبر كل صلاةٍ: ((لا إله إلا الله، والله اكبر، وسبحان الله، والحمد لله عشرٌ مراتٍ)).

وقال إسحاق: الأفضل أن يفرد كل واحدٍ منها.

وهو اختيار القاضي أبي يعلى من أصحابنا، قال: وهو ظاهر الأحاديث؛ لوجهين:

أحدهما: أنه قال: ((تسبحون وتحمدون وتكبرون) والواو قد قيل: إنها للترتيب، فإن لم تقتض وجوبه أفادت استحبابه.

والثاني: أن هذا مثل نقل الصحابة –رضي الله عنهم – لوضوء النبي r ، وأنه تمضمض ثلاثاً، واستنشق ثلاثاً، وغسل وجهه ثلاثاً، وذراعيه ثلاثاً، ولا خلاف في المراد: أنه غسل كل عضوٍ من ذلك بانفراده ثلاثاً ثلاثاً، قبل شروعه في الذي بعده، ولم يغسل المجموع مرةً، ثم اعاده مرةًثانيةً، وثالثةً.

قلت: هذا على رواية من روي التسبيح ثلاثاً وثلاثين، والتحميد ثلاثاً وثلاثين، والتكبير ثلاثاً وثلاثين ظاهرٌ، وأما رواية من روى ((تسبحون وتحمدون وتكبرون ثلاثاً وثلاثين)) فمحتملةٌ، ولذلك وقع الاختلاف في فهم المواد منها.

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=181490#post181490

ـ[عمر الحمامي]ــــــــ[01 - 10 - 05, 04:41 م]ـ

جزاك الله خيرا

فبعد قراءتي ما كتبت تاملت الموضوع واعتقد ان البخاري اعتمد على اللفظ المحتمل في الباب الاول الذي يحتاج الى اكثر دقة في الكيفية من الثاني لان في الباب الاول اشار الى الكيفية الصحيحة كما هو المفروض في ابواب صفة الصلاة وقصده في الباب الثاني اثبات التسبيح بعد الصلاة واشار بذالك الى موضع آخر مقابل للدعوات

والاستدلال بلفظ غير محفوظ ممكن لسليمة الشاهد ولذالك سمى الروايات المشار اليها متابعات لان الشاهد موجود ولو اختلفت الالفاظ وكانه اشار الى الاختلاف عمدا الارشاد الى تعليل الرواية او الى سعة المسئلة

فلعله اختار راي الراوي كما هو القاعدة (انه ادرى بما يروي) او اختار ان الامر واسع كما اختار الامام احمد

ـ[عمر الحمامي]ــــــــ[01 - 10 - 05, 04:45 م]ـ

قلت:

ولا يخفى حديث علي وفاطمة عن مثلكم وهي تايد من قال ان التكبير اربع واربعون مرة

والصحيح:

اربع وثلاثون

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير