[رجل صلى مع الجماعة ثم جمع الإمام للمطر فبعد انقضاء الصلاة ولتكن الظهر شرع في الثانية]
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[29 - 12 - 05, 11:12 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رجل صلى مع الجماعة ثم جمع الإمام للمطر فبعد انقضاء الصلاة ولتكن الظهر شع في الثانية وعند نهايتها انتقض وضوء المأموم فهل يعيد الصلاة في وقت الأولى أم في وقت الثانية؟؟؟
ـ[طه محمد السيد]ــــــــ[30 - 12 - 05, 10:21 م]ـ
إذا بطلت طهارة الإمام في الصلاة بطلت صلاته؛ لحديث ابن عمر في الصحيحين: ((لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ))
وأما صلاة المأمومين فصحيحة؛ لحديث أبي هريرة مرفوعاً: ((يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطئوا فلكم وعليهم)) رواه البخاري. ولأن عمر -رضي الله عنه- لما طُعن استخلف عبد الرحمن بن عوف.
والأفضل للإمام أن يستخلف كما فعل عمر، فإن لم يفعل استخلف المأموم، أو صلوا فرادى.
http://204.187.100.80/questions/show_question_*******.cfm?id=323
ـ[رشيد القرطبي]ــــــــ[31 - 12 - 05, 11:29 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
سأل الأخ أبو الحسن محمد وقال: رجل صلى مع الجماعة ثم جمع الإمام للمطر فبعد انقضاء الصلاة ولتكن الظهر شع في الثانية وعند نهايتها انتقض وضوء المأموم فهل يعيد الصلاة في وقت الأولى أم في وقت الثانية؟؟؟
الجواب: دخل الرجل الصلاة بنية الاقتداء بالامام، وقد تابع الامام في قراره الجمع بين صلاتي الظهر والعصر في وقت الظهر، وعندما انتقد وضوءه وهو في صلاة العصر يجب عليه إعادتها، وفي هذه الحالة هو مخير بين أن يستمر في قرار الجمع إذا كان يناسبه، كما له أن ينتظر حتى دخول وقت العصر، فليس في الأمر حرج
والله أعلم.
ـ[باسم بن السعيد]ــــــــ[31 - 12 - 05, 04:40 م]ـ
الأخوة الأعزاء، السلام عليكم
إليكم كلام الإمام الشوكاني في نيل الأوطار حول توجيه لفظ الجمع في كلام الشارع وبيان أن المقصود هو الجمع الصوري:
... وجدت في: الجزء الثالث.
[تابع كتاب الصلاة] [ص 2].
أبواب الجمع بين الصلاتين.
باب جمع المقيم لمطر أو غيره.
وجدت الكلمات في الفصل:
1 - عن ابن عباس رضي اللَّه عنه: (أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم صلى بالمدينة سبعاً وثمانياً الظهر والعصر والمغرب والعشاء).
متفق عليه. وفي لفظه للجماعة إلا البخاري وابن ماجه: (جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر قيل لابن عباس: ما أراد بذلك قال: أراد أن لا يحرج أمته).
الحديث ورد بلفظ: (من غير خوف ولا سفر) وبلفظ: (من غير خوف ولا مطر) قال الحافظ: واعلم أنه لم يقع مجموعاً بالثلاثة في شيء من كتب الحديث بل المشهور من غير خوف ولا سفر.
قوله: (سبعاً وثمانياً) أي سبعاً جميعاً وثمانياً جميعاً كما صرح به البخاري في رواية له ذكرها في باب وقت المغرب.
قوله: (أراد أن لا يحرج أمته) قال ابن سيد الناس: قد اختلف في تقييده فروي يحرج بالياء المضمومة آخر الحروف وأمته منصوب على أنه مفعوله وروي تحرج بالتاء ثالثة الحروف مفتوحة وضم أمته على أنها فاعله. ومعناه إنما فعل تلك لئلا يشق عليهم ويثقل فقصد إلى التخفيف عنهم. وقد أخرج ذلك الطبراني في الأوسط والكبير ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد عن ابن مسعود بلفظ: (جمع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فقيل له في ذلك فقال: صنعت ذلك لئلا تحرج أمتي) وقد ضعف بأن فيه ابن عبد القدوس وهو مندفع لأنه لم يتكلم فيه إلا بسبب روايته عن الضعفاء وتشيعه والأول غير قادح باعتبار ما نحن فيه إذ لم يروه عن ضعيف بل رواه عن الأعمش كما قال الهيثمي والثاني ليس بقدح معتد به ما لم يجاوز الحد المعتبر ولم ينقل عنه ذلك على أنه قد قال البخاري: إنه صدوق. وقال أبو حاتم: لا بأس به.
¥