تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل تدرك الركعة مع الجماعة بمجرد وضع اليد على الركبة أم لا بد من الاطمئنان]

ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[23 - 12 - 05, 01:50 ص]ـ

أم لا بد من الاطمئنان زيادة على وضع اليدين

ـ[ابن رباح الاسدي]ــــــــ[23 - 12 - 05, 01:46 م]ـ

الأطمئنان هو شرط في صحة الصلاة لكثرة الاحاديث الواردة في ذلك منها حديث المسئ صلاته فلقد نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن عدم الطمائنينة.

وايضا عن انس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا ً" ........... مسلم, النسائي, الترمذي, احمد.

فلقد شبه ذلك المنافق بالديك من سرعة حركاته في الركعات.

بل نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الاسباب التي تؤدي الى عدم الطمائنية في الصلاة منها نهيه عن صلاة من ينازعه الاخبثان , ومنها تقديم الطعام على الصلاة عند حضور الطعام حتى يفرغ منه ومنها نهيه عن الاسراع في المشي للمسجد وقال ((أمشو وعليكم السكينة)) أو كما قال.

الاجابة هذه مختصرة جدا ونسئل الله المغفرة من الزلات.

ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[23 - 12 - 05, 11:31 م]ـ

أخي الكريم أعلم هذا الكلام الطيب .. لكنني أسأل هل ادراك الركعة مع الجماعة يكون بمجرد وضع اليد على الركبة أم لا ... لأن الصلاة مع الجماعة ليست هي صلاة الفذ ... فمع الجماعة تكون مدركا للجماعة بمجرد تحصيل الركوع و لا تطالب بإعادة الفاتحة التي فاتتك ... ليبقى سؤالي مطروحا

ـ[ابن رباح الاسدي]ــــــــ[24 - 12 - 05, 01:09 ص]ـ

السلام عليكم

أعلم سؤالك أخي الكريم وأعرف إن هذه المسألة هي من المسائل المختلف عليها قديما وحديثا وأنما رأئيت إن الحق مع من قال إن الأطمئنان هو شرط صحة, فإذا ادرك المسبوق بداية الركوع قبل أن ينتصب الإمام واقفا فقد أدرك الركة, إذا قام بجميع شروط الركوع ومنها الاطمئنان ,وأن يدرك القيام قبل تكبير الأمام للسجود

وبداية الركوع هو رفع اليدين (استحبابا لما روى ابن عمر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه و إذا أراد أن يركع وبعد ما يرفع رأسه من الركوع متفق عليه أو كما قال) ولذلك وضع اليدين على الركبتين هما من ضمن الركوع الذي أوله رفع اليدين وآخره القيام.

لعلي لا أجيد الشرح أو إنني أخطأت فيه فأسئل العفو من الله ثم منك أخي الكريم

ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[26 - 12 - 05, 08:09 م]ـ

الذي يظهر أنه تدرك بمجرد ادارك ما يسمى الركوع، والاطمئنان يسقط لأجل متابعة الإمام، ويثبت تبعا ما لم يثبت استقلالا، والله أعلم، على أن حد الاطمئنان مختلف فيه

ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[27 - 12 - 05, 01:04 ص]ـ

أخي أبو عبد الرحمان جزاك الله خيرا لو دعمت ما قلته بأحد أقوال أهل العلم فسأكون شاكرا ... وجزى الله الجميع خيرا.

ـ[عبد الجبار]ــــــــ[27 - 12 - 05, 06:01 ص]ـ

أخي الفاضل

في هذا الرابط تجد مقالا يبحث في هذه المسئلة لعلك تجد فيه ما يشفيك.

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=68175

ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[04 - 02 - 06, 12:54 ص]ـ

جزاك الله خيرا.

ـ[خميس بن محمود الأندلسي]ــــــــ[05 - 02 - 06, 06:18 م]ـ

جزاكم الله خيرا

ـ[هيثم مكاوي]ــــــــ[12 - 03 - 06, 04:06 م]ـ

أخي في الله.

لا تعتد الركعة إلا بقراءة فاتحة الكتاب.

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ".

وهناك فريق من العلماء ذهب بأن الركعة تعتد بالركوع ,

لحديث أبي بكرة رضي الله عنه عندما دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع دون الصف فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد

رواه البخاري.

قال الإمام بن حزم: فلا حجة فيه , لأنه ليس فيه أنه اجتزأ بتلك الركعة , وأنه لم يقضيها.

أما مسألة عدم الإطمئنان في الصلاة.

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد وقال ارجع فصل فإنك لم تصل

وفي روايه: بإنه كان لا يطمئن.

وأما مقدار الإطمئنان.

قال الإمام بن حزم: والطمأنينة في الركوع حتى تعتدل جميع أعضائه , ويضع فيه يديه على ركبتيه.

وقيل أيضاً: وهي مقدار الذكر الواجب في الركوع.

وقيل: حتى تطمئن المفاصل وتسترخي. كما جاء في الحديث الذي رواه النسائي وغيره قال " ثم يكبر ويركع حتى تطمئن مفاصله وتسترخي ".

قال الإمام البخاري: حد إتمام الركوع ,, ثم أورد حديث البراء رضي الله عنه قال كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وإذا رفع رأسه من الركوع وبين السجدتين قريبا من السواء.

والله تعالى أعلم ,

ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[18 - 03 - 06, 11:38 م]ـ

أخي في الله.

لا تعتد الركعة إلا بقراءة فاتحة الكتاب.

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ".

وهناك فريق من العلماء ذهب بأن الركعة تعتد بالركوع ,

لحديث أبي بكرة رضي الله عنه عندما دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع دون الصف فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد

رواه البخاري.

قال الإمام بن حزم: فلا حجة فيه , لأنه ليس فيه أنه اجتزأ بتلك الركعة , وأنه لم يقضيها.

ذكر العلامة عبد العزيز الراجحي أنه لم يُنقل أن النبي صلى الله عليه و سلم أمره بإعادة الركعة، و لو أمره لنُقل إلينا، لأنه شرع.

أما حديث: " لا صلاة لمن لم يقرأ لفاتحة الكتاب " هذا للإمام و لمن كان منفردا، أما المأموم فكمه مختلف، لقوله صلى الله عليه و سلم: " من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة " و قد حسنه العلامة الألباني.

أما حديث عبادة بن الصامت، فهو ضعيف، و لو صح لدل على وجوب قراءتها خلف الإمام و لو جهر، أما أن تدل على أنها ركن، فيرد عليه حديث أبي بكرة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير