[سؤال في الذخيرة]
ـ[نورالدين الغريب]ــــــــ[31 - 12 - 05, 04:14 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
قال القرفي رحمه الله في الذخيرة:
((قاعدة فعول عند العرب يكون صفة نحو غفور وشكور ويكون للذي يفعل به الفعل نحو الحنوط والسحور والبخور لما يتحنط به ويتسحر به ويبتخر به فالطهور عندنا للذي يتطهر به متعد خلافا ح فإن معناه عنده طاهر.
وفائدة الخلاف كونه سبب الطهارة عندنا فينحصر المطهر فيه بسبب تخصيص الشرع له بالذكر ومنع القياس في الأسباب ولو سلم المنع ههنا لكونه ذرع الجامع الذي هو علة في الأصل والأصل ههنا ليس معللا لوجوب تطهير ما هو في غاية النظافة فيسقط اعتبار النبيذ وغيره عن مقام التطهير أو ليس سببا فيشاركه في الطاهرية غيره فلا يختص التطهير به لنا قوله تعالى ليطهركم به وهو نص في الباب ولو صح ما ذكروه لما صح جوابه عليه السلام في ماء البحر لعدم الفائدة ولبطل معنى قوله عليه السلام جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا لأن طهارة التراب لم تختص به عليه السلام وإنما الذي اختص به المطهر به احتجوا بقوله تعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا وليس في الجنة ما يتطهر به وبقول جرير عذاب الثنايا ريقهن طهور والريق لا يطهر ولأن الأصل في فعول أن يجري على فاعل في تعديته وقصره وطاهر قاصر فطهور مثله والجواب عن الأول أنه مجاز للمبالغة لأن الذي يتطهر به أفضل أنواع الماء فاستعير لشراب الجنة ترغيبا فيه وهذا هو الجواب عن الثاني وعن الثالث لا نسلم أن الطهور ههنا جار على طاهر بل معزل عنه ويوضحه استحالة قبول الطهارة للزيادة في المطر والبحر فلا يمكن إلحاقه بصبور وشكور ثم إنا لو سلمنا إمكان القياس على الماء بناء على أنه بمعنى طاهر لاندفع القياس بالفارق وهو ما اشتمل عليه الماء من الرقة واللطافة فإن قالوا الخل وماء الليمون ألطف منه قلنا لا نسلم ويدل على خلاف ذلك أن الإنسان إذا أدخل يده فيهما أحس من الممانعة ليده ما لا يحس في الماء ولأن أجزاء الخبز لا يفرقها واحد منهما بخلافه ولأن ماء الليمون إذا استعمل لزوال العرق سد المسام ومنع انبعاث العرق وأما إحالة الألوان فليس لرقته وإنما هو بإحالته لها.)) انتهى
ماذا يعني المؤلف بالكلام الملون؟
ـ[وائل النوري]ــــــــ[01 - 01 - 06, 03:44 م]ـ
هذا الخلاف مشهور بين أهل العلم من التأخرين، خاصة مع الأحناف.
وهو: هل الطهور بمعنى الطاهر أم لا؟
ذكر القرافي أن الطهور هو الذي يتطهر به. أي أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره. لقوله تعالى:"وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به"
وأما إن كان الطهور بمعنى الطاهر، فإنه يتناول الماء وغيره من الطاهرات.
وهذا خلاف حقيقي وليس لفظيا. وفائدته كما ذكر:
أولا: اختصاص الماء بصفة التطهير.
ثانيا: منع القياس عليه. أي الحاق غيره من الطاهرات في صفة التطهير وإن شاركه في صفة الطاهرية.
دليل ذلك من قوله:
الأول: قوله:"فينحصر المطهر فيه بسبب تخصيص الشرع له بالذكر".
الثاني: قوله:"منع القياس في الأسباب".
وللحديث بقية.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[03 - 01 - 06, 10:02 ص]ـ
وفقكم الله.
هذا النص يعسر فهمه لما فيه من التحريف ... ومثال ذلك قوله: ذرع الجامع، هو في الطبعة الأخرى القديمة للشيخ محمد المدني: فرع الجامع ... وغير ذلك مما يتبين عند المقارنة ... وما استطاع بعض أهل الفهم الخروج بشئ بعد المقابلة بينهما ... وآثر الكف ...
وبسبب هذا التحريف والسقط في نسخة الذخيرة من طبعة دار الغرب تتابعت أقوال الأساتذة الأفاضل في وجوب التنبه عند مطالعتها ... بل أفتى - فيما أُخبرتُ - بعض مشايخ شنقيط بمنع بيعها ... أو إهدائها إلا لعارف ...
ـ[أبوعبدالرحمان المهدي]ــــــــ[03 - 01 - 06, 10:22 م]ـ
أريد أنأحيط الإخوة علما أن تقسيم المياه عند المالكية يزيد عن باقي المذاهب فهم يقولون بالطهور الذي ينقسم الى ماء مطلق من التقييد بشيء لا ينفك عنه وآخر مقيد بما ينفك عنه ثم يأتي الطاهر وبعده النجس حيث قال خليل (يرفع الحدث وحكم الخبث بالمطلق وهو ماصدق عليه اسم ماء بلا قيد وإن جمع من ندى ... فابتدأ باعلى درجات الطهورية ثم عرج على باقي أنواع المياه.
والله تعالى الموفق
ـ[وائل النوري]ــــــــ[14 - 01 - 06, 06:23 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله.
تقبل الله منا ومنكم أيها الاخوة الأفاضل.
هذه مقدمة لابد منها لفهم كلام القرافي في "الذخيرة ".
ففي مقاله ذاك ذكر أن الأحناف جعلوا الطهور بمعنى الطاهر خلافا للمالكية، وهو مخالف أيضا لغالب أهل العلم.
ومقصود هم بذلك ما يلي:
الاعتبار الأول: طهارة الحدث
يمنعون إلحاق باقي المائعات بالماء لرفع الحدث، ولكنهم يلحقون النبيذ لثبوته بالنص لا بالقياس، وأنه طاهر مطهر وبالتالي لا وجه لتخصيص الماء بصفة التطهير. واستدلوا على ذلك خاصة بحديث ابن مسعود.
الاعتبار الثاني: طهارة الخبث
لا يمنعون إلحاق باقي المائعات المطهرة بالماء لأن ذلك معلل بإزالة العين فمتى زالت زال الحكم.
فالتعليل عندهم واجب ما أمكن. فذكروا أن الماء ثبت بالنص وباقي المائعات قياسا واستنباطا بعلة الإزالة ولكن خصوا من ذلك ما كان مطهرا.
والمالكية لا يمنعون القول بالنص والمعنى أي العلة فعندهم يجوز أن يكون الحكم ثابتا بالنص والمعنى ويستدلون مثلا بحديث"إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات".
ويقولون أن الأصل هنا مخصوص بالحكم فمتى ألحق به غيره بطل الخصوص.
وللحديث بقية.
¥