تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل يجوز أن نقرأ فاتحة الكتاب في التشهد الأخير؟]

ـ[أسامة بن صبري]ــــــــ[31 - 12 - 05, 12:32 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سمعت الشيخ محمد بن صالح العثيمين يقول في شريط لو نسي فلان أن يقرأ فاتحة الكتاب في ركعة يجوز له أن يقرأها في التشهد الأخير

فهل هذا يجوز حقا؟

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[31 - 12 - 05, 12:22 م]ـ

لم يقل بذلك أحد من السلف

ونرجو ذكر المرجع .. ولعلي أسأل أخونا الحنبلي السلفي، فهو على دراية دقيقة بالشيخ الغثيمين رحمه الله تعالى

ـ[ابو بكر جميل بن صبيح]ــــــــ[31 - 12 - 05, 09:41 م]ـ

من ناحية الاجزاء هي لا تجزئ لأن ركن القراءه مكون من هيئة و ورد و كل منهما متمم للاخر والفاتحة تكون في القيام لا تجزئ في غير ذلك و على من يقول بخلافه الدليل و يدل على ان لكل هيئة " ذكر " يحرم نقله الى غيره نهي النبي صلى الله عليه و سلم عن قراءة القران في الركوع و السجود و عندما سمع النبي صلى الله عليه و سلم ابن مسعود يخلط القران ببعضه في صلاته فقال: اخلط طيبا بطيب قال له: اقرأه على وجهه أو كما قال , فمن باب اولى ان تصلى الصلاة ايضا على وجهها كما أن المخالفه بين مواقع الاذكار مخالف لحديث " صلوا كما رأيتموني أصلي ".

ـ[زياد عوض]ــــــــ[01 - 01 - 06, 09:40 م]ـ

سئل فضيلة الشيخ – حفظه الله تعالى-: ما حكم قراءة الفاتحة في الصلاة؟

فأجاب فضيلته بقوله: اختلف العلماء في قراءة الفاتحة على أقوال متعددة:

القول الأول: أن الفاتحة لا تجب لا على الإمام، ولا المأموم، ولا المنفرد، لا في الصلاة السرية، ولا الجهرية، وأن الواجب قراءة ما تيسر من القرآن ويستدلون بقول الله تعالى في سورة المزمل: (فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ). وبقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: "اقرأ ما تيسر معك من القرآن" (1).

القول الثاني: أن قراءة الفاتحة ركن في حق الإمام، والمأموم، والمنفرد، في الصلاة السرية والجهرية، وعلى المسبوق وعلى الداخل في جماعة من أول الصلاة.

القول الثالث: أن قراءة الفاتحة ركن في حق الإمام والمنفرد، وليست واجبة على المأموم مطلقاً لا في السرية، ولا في الجهرية.

القول الرابع: أن قراءة الفاتحة ركن في حق الإمام والمنفرد في الصلاة السرية والجهرية، وركن في حق المأموم في الصلاة السرية دون الجهرية.

والراجح عندي: أن قراءة الفاتحة ركن في حق الإمام، والمأموم، والمنفرد في الصلاة السرية والجهرية، إلا المسبوق إذا أدرك الإمام راكعاً فإن قراءة الفاتحة تسقط عنه في هذه الحال، ويدل لذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" (1). وقوله صلى الله عليه وسلم: "من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج" (2) – بمعنى فاسدة – وهذا عام، ويدل لذلك أيضاً حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة الصبح فقال لأصحابه: "لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قالوا: نعم يا رسول الله، قال: "لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها" (3)، وهذا نص في الصلاة الجهرية.

وأما سقوطها عن المسبوق فدليله: حديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم راكعاً، فأسرع وركع قبل أن يدخل في الصف، ثم دخل في الصف، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته سأل عمن فعل ذلك، فقال أبو بكرة: أنا يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "زادك الله حرصاً ولا تعد" (4)، فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الركعة التي أسرع من أجل ألا تفوته، ولو كان ذلك واجباً عليه لأمره به النبي صلى الله عليه وسلم، كما أمر الذي يصلي بلا طمأنينة أن يعيد صلاته، هذا من جهة الدليل الأثري.

أما من جهة الدليل النظري فنقول:

إن هذا الرجل المسبوق لم يدرك القيام الذي هو محل قراءة الفاتحة، فلما لم يدرك المحل سقط ما يجب فيه، بدليل أن الأقطع الذي تقطع يده لا يجب عليه أن يغسل العضد بدل الذراع، بل يسقط عنه الفرض لفوات محله، كذلك تسقط قراءة الفاتحة على من أدرك الإمام راكعاً؛ لأنه لم يدرك القيام الذي هو محل قراءة الفاتحة، وإنما سقط عنه القيام هنا من أجل متابعة الإمام.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير