تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[لا تسأل الناس شيئا هل هذا النهى نهى كراهه أم نهى تحريم؟]

ـ[مسلمه سلفيه]ــــــــ[25 - 12 - 05, 10:01 م]ـ

عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة أو ثمانية أو سبعة فقال: ألا تبايعون رسول الله وكنا حديثي عهد ببيعته فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله ثم قال: ألا تبايعون رسول الله فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله ثم قال: ألا تبايعون رسول الله قال: فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله فعلام نبايعك قال: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والصلوات الخمس وتطيعوا الله، وأسر كلمة خفية ولا تسألوا الناس شيئا، فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه " [رواه مسلم].

هل هذا الحديث يمنع سؤال الناس أى شىء و هل هذا النهى نهى كراهه أم نهى تحريم؟

و هل أسر الرسول صلى الله عليه و سلم هذه الكلمه تخصيصا لهم أم أنها عامه لنا جميعا؟

أرجو الأفادة حيث انه قيل لى انه يحرم على ان اسأل الناس شيئا الا لضرورة قصوى فما صحة هذا الكلام؟ و جزاكم الله خيرا

ـ[مسلمه سلفيه]ــــــــ[26 - 12 - 05, 02:32 م]ـ

؟؟؟؟؟

ـ[أبو بكر الغزي]ــــــــ[26 - 12 - 05, 02:59 م]ـ

أختي، ابحثي هنا أولاً:

http://hadith.al-islam.com

ولست بالشيخ أو طالب العلم، لكن عامي مثلي مثلك، لكن لعل المقصود هو ألا نسأل الناس مناولتنا شيئاً، كما يتضح من طرف آخر من الحديث؟؟ لا أدري، آلمقصود عدم سؤال أحد أن يأتينا بكوب من الماء حين يكون ذاك بقدرتنا؟؟ نحتاج رأياً علمياً فعلاً أو إسهام ذي اطلاع.

لكني سمعت أن الصحابي كان يُرى على جمله الواقف، فتسقط العصا من يده، وقد يكون يقف بجانب جمله رجل فلا تجدين الصحابي يسأله مناولته عصاه التي سقطت من يده، بل ينيخ الصحابي جمله (مع علمه بالجهد المترتب على لك) وينزل عنه ويتلقف عصاه لوحده، ثم يعود على الجمل ثم يوقفه، وكل ذلك فقط لتلقف عصاه!!! هكذا كان الصحابة، رضوان الله عليهم. ولعل هذا المقصود؟؟

ـ[أبو علي]ــــــــ[26 - 12 - 05, 06:54 م]ـ

النَّهي في هذا الحديث عن سؤال النَّاس مالاً، وما فعله الصَّحابة هو من الورع الكامل رضيَ الله عنهم وأرضاهم.

قال ابن رجبٍ رحمه الله تعالى في (جامع العلوم والحكم): (وههنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أن التدقيق في التوقف عن الشبهات إنما يصلح لمن استقامت أحواله كلها وتشابهت أعماله في التقوى والورع.

فأما من يقع في انتهاك المحرمات الظاهرة، ثم يريد أن يتورع عن شيء من دقائق الشبهة فإنه لا يحتمل له ذلك، بل ينكر عليه؛ كما قال ابن عمر لمن سأله عن دم البعوض من أهل العراق: (يسألونني عن دم البعوض وقد قتلوا الحسين، وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: [هما ريحانتاي من الدنيا])

وسأل رجل بشر بن الحارث عن رجل له زوجة وأمُّهُ تأمره بطلاقها، فقال: (إن كان بَرَّ أُمَّهُ في كُلِّ شيء، ولم يبق من بِرِّها إلا طلاق زوجته؛ فليفعل.

وإن كان يَبَرُّهَا بطلاق زوجته، ثم يقوم بعد ذلك إلى أُمِّهِ فيضربها؛ فلا يفعل)

وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل يشتري بقلا ويشترط الخوصة -يعني الَّتِي تُرْبَطُ بِهَا حزمة البقل، فقال أحمد: (إِيْشٍ هَذِهِ المسائل!)، قيل له إن إبراهيم بن أبي نعيم يفعل ذلك، فقال أحمد: (إن كان إبراهيم بن أبي نعيم فنعم، هذا يشبه ذاك)

وَإِنَّمَا أَنْكَرَ هذه المسائل مِمَّنْ لا يشبه حاله، وأما أهل التدقيق في الورع فيشبه حالهم هذا.

وقد كان الإمام أحمد نفسه يستعمل في نفسه هذا الورع، فإنه أمر من يشتري له سَمْنًا فجاء به على ورقة فأمر برد الورقة إلى البائع.

وكان الإمام أحمد لا يَسْتَمِدُّ من مَحَابِرِ أصحابه، وَإِنَّمَا يُخْرِجُ مَعَهُ مَحْبَرَتَهُ يَسْتَمِدُّ منها، واستأذنه رجل أن يكتب من محبرته فقال له: (اكتب، فهذا ورع مُظْلِمٌ)، واستأذن رجل آخر في ذلك فتبسم، فقال: (لم يبلغ ورعي ولا ورعك هذا)، وهذا قاله على وجه التَّواضع، وإلا فهو كان في نفسه يستعمل هذا الورع، وكان ينكره على من لم يصل إلى هذا المقام، بل يتسامح في المكروهات الظاهرة، وَيُقْدِمُ على الشبهات من غير توقف) انتهى

وهذا مختصر ما قاله ابن عبدالبرِّ - رحمه الله – في التمهيد عن حكم السُّؤالِ: (18/ 320):

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير