تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الخلاف وهي مسألة مقاطعة المنتجات الدانماركية نتيجة تعديهم على مقام نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى حد لا يفهم منه إلا مناصبة العداء لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من دين الإسلام عقيدة ومنهاجاً وأخلاقاً وسلوكاً. ولا يشك مسلم أن سب الرسول صلى الله عليه وسلم من أعظم المنكرات التي يجب على المسلم إنكارها سواء صدرت من شخص أو جماعة أو دولة.

قال ابن القيم رحمه الله (2):"وحكم بأن من أغلق بابه أو دخل دار أبي سفيان أو دخل المسجد أو وضع السلاح فهو آمن وحكم بقتل ستة منهم مقيس بن صبابة وابن خطل ومغنيتان كانتا تغنيان بهجائه".اهـ وقال أيضا (3):"ولا ريب أن المحاربة بسب نبينا أعظم أذية ونكاية من المحاربة باليد ومنع دينار جزية في السنة فكيف ينقض عهده ويقتل بذلك دون السب، وأي نسبة لمفسدة منعه ديناراً في السنة إلى مفسدة مجاهرته بسب نبينا أقبح سب على رؤوس الأشهاد؟ بل لا نسبة لمفسدة محاربته باليد إلى مفسدة محاربته بالسب. فأولى ما انتقض به عهده وأمانه سب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينتقض عهده بشيء أعظم منه إلا سبه الخالق سبحانه فهذا محض القياس ومقتضى النصوص وإجماع الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وعلى هذه المسألة أكثر من أربعين دليلا.

فإن فيل فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل عبد الله بن أبيّ وقد قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولم يقتل ذا الخويصرة التميمي وقد قال له اعدل فإنك لم تعدل ولم يقتل من قال له يقولون إنك تنهى عن الغي وتستخلي به ولم يقتل القائل له إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله ولم يقتل من قال له لما حكم للزبير بتقديمه في السقي أن كان ابن عمتك وغير هؤلاء ممن كان يبلغه عنهم أذى له وتنقص. قيل الحق كان له فله أن يستوفيه وله أن يسقطه وليس لمن بعده أن يسقط حقه كما أن الرب تعالى له أن يستوفي حقه وله أن يسقط وليس لأحد أن يسقط حقه تعالى بعد وجوبه كيف وقد كان في ترك قتل من ذكرتم وغيرهم مصالح عظيمة في حياته زالت بعد موته من تأليف الناس وعدم تنفيرهم عنه فإنه لو بلغهم أنه يقتل أصحابه لنفروا وقد أشار إلى هذا بعينه وقال لعمر لما أشار عليه بقتل عبد الله بن أبيّ لا يبلغ الناس أن محمداً يقتل أصحابه. ولا ريب أن مصلحة هذا التأليف وجمع القلوب عليه كانت أعظم عنده وأحب إليه من المصلحة الحاصلة بقتل من سبه وآذاه، ولهذا لما ظهرت مصلحة القتل وترجحت جداً قتل الساب كما فعل بكعب بن الأشرف فإنه جاهر بالعداوة والسب فكان قتله أرجح من إبقائه، وكذلك قتل ابن خطل ومقيس والجاريتين وأم ولد الأعمى فقتل للمصلحة الراجحة وكف للمصلحة الراجحة فإذا صار الأمر إلى نوابه وخلفائه لم يكن لهم أن يسقطوا حقه". اهـ

فإذا كانت المقاطعة للمنتجات الدانماركية تؤثر في اقتصادهم وتحملهم على التوقف عن هذا المنكر العظيم فلا ريب في وجوبها انتصاراً لله ورسوله، قال تعالى: (إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار ... ) الآية. وقال تعالى: (قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين). وقال عليه الصلاة والسلام: (لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين) أخرجاه من حديث أنس رضي الله عنه. بل حتى من نفس الإنسان لقوله تعالى: (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم).الآية، وقال عليه الصلاة والسلام: (لا، حتى من نفسك يا عمر) أخرجه البخاري. ولا شك أن هذا داخل تحت الدرجتين الأوليين من درجات إنكار المنكر التي تقدم ذكرها من كلام ابن القيم رحمه الله. فإن قيل فإنه قد صدرت فتاوى لأهل العلم في أحداث سابقة لا توجب المقاطعة فالجواب أن يقال إن إنزال حكم أو فتوى على أحداث مختلفة في ظروف وأزمنة مختلفة هو للتقليد أقرب منه إلى الفقه، وتقدم كلام ابن القيم رحمه الله في ترك النبي عليه الصلاة والسلام قتل من سبه وإقامة الحد على آخرين وأن هذا تابع للمصلحة الشرعية.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير