(5) انظر: الموسوعة العربية العالمية (23/ 561).
(6) انظر: القاموسي السياسي، ص (1037).
(7) انظر: الموسوعة العربية العالمية (23/ 561).
(8) انظر: المرجع السابق، نفس الصفحة.
(9) انظر: المرجع السابق، نفس الصفحة.
(10) انظر: القاموس السياسي، ص (1121).
(11) لسان العرب (جهد) (2/ 395).
(12) أصول العلاقات الدولية في فقه محمد بن الحسن الشيباني (2/ 910 - 912).
(13) أخرجه أبو داود، كتاب الملاحم، باب الأمر والنهي، ح (4334)، (سنن أبي داود مع عون المعبود (11/ 335)؛ والترمذي، كتاب الفتن، باب ما جاء في أفضل الجهاد، ح (2265)، (جامع الترمذي مع تحفة الأحوذي 6/ 593)؛؛ والنسائي، كتاب البيعة، باب فضل من تكلم بالحق، ح (4220) (7/ 181). وصححه الألباني، انظر: صحيح الجامع: (1/ 163).
(14) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب كون النهي عن المنكر من الإيمان، ح (177)، (صحيح مسلم مع شرح النووي 2/ 215).
(15) أصول العلاقات الدولية في فقه محمد بن الحسن (2/ 915)، وانظر: التوقيف على مهمات التعاريف، ص (260).
(16) المقدمات الممهدات لابن رشد (1/ 342).
(17) تقدم تخريجه، هامش رقم (14).
(18) مجلة المجتمع الكويتية عدد 1435، ص (15).
(19) انظر: شرح مختصر الروضة (1/ 243)؛ مراقي الصعود إلى مراقي السعود، ص (91).
(20) انظر: اللسان: (وسل) (15/ 301)؛ المفردات في غريب القرآن: (وسل) ص (538)؛ المصباح: (وسلت) (2/ 660).
(21) قواعد الوسائل، ص (47). وانظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (3/ 139)؛ إعلام الموقعين: (3/ 35)؛ سد الذرائع للبرهاني: ص (96).
(22) مقاصد الشريعة لليوبي، ص (37). وانظر: نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي: ص (19).
(23) المغني: (6/ 7) بتصرف يسير.
(24) انظر: إعلام الموقعين (3/ 110 – 126).
(25) ينقسم الكفار تبعاً للدور التي ينتمون إليها إلى:
أ – الكفار الحربيون: وهم الكفار المنتمون إلى دار الكفر التي ليس بينها وبين المسلمين معاهدة أو موادعة أو ميثاق. وتسمى دارهم (دار الحرب).
ب – الكفار المعاهدون: وهم الكفار المنتمون إلى دار الكفر بينها وبين المسلمين معاهدة أو موادعة أو ميثاق. وتسمى دارهم (دار العهد). إلا أن الناظر في الواقع المعاصر يجد أن كثيراً من دول الكفر المعاهدة، تنحاز وبشكل سافر لأعداء المسلمين؛ لذا فقد اصطلحت في هذا البحث على تقسيم دور العهد إلى: دور محايدة، ودور غير محايدة.
ج – الكفار المستأمنون: وهم الكفار المنتمون إلى دار الكفر إلا أنهم دخلوا الدولة الإسلامية بأمان مؤقت.
د – الكفار الذميون: وهم الكفار المقيمون تحت ذمة المسلمين بالجزية.
انظر: أصول العلاقات الدولية في فقه محمد بن الحسن (1/ 347، 432)؛ الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي (1/ 290).
(26) أعلام الموقعين (3/ 109).
(27) المصدر السابق، نفس الصفحة.
(28) إعلام الموقعين (3/ 109).
(29) المصدر السابق (3/ 109).
(30) المصدر السابق (3/ 110).
(31) قال الزركشي: "أما النهي عن الشيء فأمر بضده إن كان له ضد واحد بالاتفاق كالنهي عن الحركة يكون أمراً بالسكون". البحر المحيط (2/ 421). وانظر: شرح الكوكب المنير (3/ 54).
(32) البُرَة: حلقة في لحم الأنف. النهاية في غريب الحديث (1/ 122).
(33) زاد المعاد (3/ 301).
(34) انظر: إعلام الموقعين (1/ 295)، القواعد والأصول الجامعة: ص (30).
(35) شرح مختصر الروضة (1/ 386).
(36) قارن بين هذين المعنيين وما ذكره الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين (2/ 315) عند كلامه على الحكم التكليفي للاحتساب
ـ[محمد الشيخاني]ــــــــ[15 - 02 - 06, 07:18 م]ـ
اللهم اعد العزه لعبادك المسلمين.
ـ[ماهر]ــــــــ[16 - 02 - 06, 04:46 م]ـ
أأخي المسلم الكريم إنَّ نصرة الرَّسولِ صلى الله عليه وسلم والدِّفاع عنهُ واجب على كُلِّ مسلمٍ يشهدُ أن لا إله إلا اللهُ وأنَّ محمداً رسولُ اللهِ بقدرِ استطاعتهِ، وأنَّ التَّخاذلَ والجُبنَ عنْ نصرتهِ طمعاً في دنيا أو خوفاً منْ مخلوقٍ فهو إثمٌ وذنبٌ عظيمٌ، وكُلُّ إنسانٍ بحسبِ قدرتهِ وطاقتهِ، وما يجبُ على العالِمِ غيرُ ما يجبُ على العامِيِّ، وعلى الحاكمِ والمسؤولِ والأميرِ والوزيرِ ما لا يجبُ على غيرهِم، وعلى منْ يتكلمُ لغةَ القومِ ويستطيعُ إبلاغَ الاستنكارِ يجبُ عليهم ما لا يجبُ على غيرِهم، عملاً بقول المولى جلَّ شأنهُ: ((لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ
¥