تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

هل يكبّر الإمام قبل جلسة الاستراحة أم بعدها؟

ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[13 - 12 - 02, 04:27 ص]ـ

عند القيام للركعة الثانية أو الرابعة.

وهل يختلف الجواب إن كان المصلي منفرداً لا إماماً؟

وجزاكم الله خيراً.

ـ[أحمد بن سالم المصري]ــــــــ[13 - 12 - 02, 05:57 ص]ـ

وإليك الجواب أخي الفاضل:

1 - قال ابن قدامة في " الكافي " (1/ 139): [ولا يكبر لقيامه من جلسة الاستراحة لأنه قد كبر لرفعه من السجود]. اهـ.

2 - قال المرداوي في " الإنصاف " (2/ 72 - 73):

[إذا جلس للاستراحة فيقوم بلا تكبير على الصحيح من المذهب ويكفيه تكبيره حين رفعه من السجود، وقيل: ينهض مكبراً وقاله أبو الخطاب وهو من المفردات، ورده الشارح وغيره وحكاه المجد إجماعاً]. اهـ.

ـ[أحمد بن سالم المصري]ــــــــ[13 - 12 - 02, 06:14 ص]ـ

3 - قال ابن قدامة في " المغني " (1/ 312 - دار الفكر):

[وعلى هذا بقية التكبيرات إلا من جلس جلسة الاستراحة فإنه ينتهي تكبيره عند انتهاء جلوسه ثم ينهض للقيام بغير تكبير وقال أبو الخطاب: ينهض مكبراً، وليس بصحيح؛ فإنه يفضي إلى أن يوالي بين تكبيرتين في ركن واحد لم يرد الشرع بجمعهما فيه]. اهـ.

قلت: وهذا هو الجواب الشافي الكافي، والله أعلم.

ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[13 - 12 - 02, 07:45 ص]ـ

فائدة كنت قد قيدتها قديما، و لا أحب تفويتها عن إخواننا في المنتدى، و تكمن فائدتها من جهات: الأولى: أنها في غير موضعها، و الثانية: أنها لإمام محقق، ألا و هو الحافظ ابن حجر، و في غير ما شُهِر به و هو علم الحديث.و الثالثة: حسن العرض مع التحرير.

قال في التلخيص الحبير (1/ 259): (حديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع - تقدم - و استدل به الرافعي على أنه يكبر في جلسة الاستراحة فيرفع رأسه من السجود غير مكبر ثم يبتدئ التكبير جالسا ويمده إلى أن يقوم وحديث أبي حميد في البيهقي يدل لذلك بأصرح من الحديث الذي استدل به وذلك أن لفظه ثم يرفع فيقول الله أكبر ثم يثني رجله فيقعد عليها معتدلا حتى يرجع ويقر كل عظم موضعه معتدلا قلت إلا أنه لا دليل فيه على أنه يمد التكبير في جلوسه إلى أن يقوم ويحتاج دعوى استحباب مده إلى دليل والأصل خلافه) اهـ

ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[13 - 12 - 02, 05:51 م]ـ

إن كانت جلسة الإستراحة من هيئة الصلاة، كما يقول الشافعي رحمه الله، فالفقه يقتضي أن يكون تكبير لها و آخر للقيام منها، كما هو حق كل هيئة ... أما إن كانت من جملة القيام فيستغنى بالتكبير للقيام عن التكبير لها ...

و قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يصلي الرباعية باثنتين و عشرين تكبيرة، و هذا يعني بداهة أنه لم يكن يكبر عند الرفع من السجدة سوى تكبيرة واحدة، و قد ورد ذلك صريحا في حديث عمران بن حصين (البخاري 786) الذي فيه: " ... فكان إذا سجد كبر، و إذا رفع رأسه كبر "

لكن في حديث ابن عباس الذي بعده: " ... يكبر في كل خفض و رفع، و إذا قام و إذا وضع "

هذا مما يضعف القول بسنية هذه الجلسة من الأصل .. و الله تعالى أعلم

ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[13 - 12 - 02, 06:54 م]ـ

أخي الكريم المبلغ

حديث ابن عباس: " ... يكبر في كل خفض و رفع، و إذا قام و إذا وضع "

لا يضعف القول بسنية هذه جلسة الاستراحة، لأنه عام، والأحاديث الواردة في جلسة الاستراحة خاصة، والخاص يقضي على العام لا العكس

فالذي يفهم من كلامك أنه ما دام النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل رفع وخفض، وما دام لم يكبر سوى 22 تكبيرة أي لم يكبر بعد جلسة الاستراحة، فالنتيجة من هاتين المقدمتين أنه لم يجلس للاستراحة

وهذا معارض لأحاديث إثبات جلسة الاستراحة وهي ثابتة لامرية فيها، واختلاف الفقهاء ليس في كون النبي صلى الله عليه وسلم جلسها أم لا، وإنما هو هل جلسها للحاجة لكبر سنه ومشقة النهوض من السجود إلى القيام مباشرة أم جلسها تشريعا للأمة فتسن عند الحاجة وعدمها

فإذن يظل الإشكال في أنه هل يستدل بعموم حديث ابن عباس على التكبير للقيام من جلسة الاستراحة على اعتبار أنه رفع فيدخل في العموم، أم يقال هذا الرفع مستثنى بأدلة أخرى فلا تكبير فيه؟

الصحيح أنه مستثنى ولا تكبير فيه، كما أوضح الشيخان الفاضلان أحمد سالم وأبو تيمية

و الله تعالى أعلم

ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[14 - 12 - 02, 12:59 ص]ـ

جزاكم الله خيراً جميعاً وبارك فيكم وأحسن إليكم.

ـ[السبيل]ــــــــ[14 - 12 - 02, 08:55 ص]ـ

وأنا اقول علاوة على كون هذه الجلسة سنة ففيها خير كبير لأصحاب الضغط الدموي المنخفض ولا ادري بالنسبة لمن كان مرتفعاً عندهم، لإن القيام دفعة واحدة من السجود يحدث له دوران لفرق الضغط بين حالتي السجود والقيام، وصاحبكم محل الشاهد فالحرص الحرص على السنن وإن لم تتبن الحكم

ـ[بو الوليد]ــــــــ[14 - 12 - 02, 05:22 م]ـ

الذي أعتقده في جلسة الاستراحة أنها مكروهة إن لم تحرم بالنسبة للإمام ..

وأما المنفرد فهي في حقه سنة ..

وأما المأموم فالكراهة أيضاً لأجل متابعة الإمام؛ إلا أن يرى الإمام يجلسها فليتابعه ..

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير