تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

مشروعية إجابة السائل بأكثر ممّا سأل.

ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[20 - 12 - 02, 07:36 م]ـ

[1]

قال الإمام البخاري في ((صحيحه)):

باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله

134 ــ حدثنا آدم، قال: حدثنا بن أبي ذئب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وعن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن رجلاً سأله: ما يلبس المحرم؟ فقال: ((لا يلبس القميص، ولا العمامة، ولا السراويل، ولا البُرنُسَ، ولا ثوباً مسّه الوَرْس أو الزعفران، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين)).

[2]

أخرج ((أهل السنن)) وغيرهم، من طريق مالك عن صفوان بن سُلَيْم عن سعيد بن سلمة ــ من آل ابن الأزرق ــ أن المغيرة بن أبي بردة ــ وهو من بني عبد الدار ــ أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: ((سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إنّا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((هو الطهور ماؤه الحل ميتته)).

ـ[النقّاد]ــــــــ[20 - 12 - 02, 11:26 م]ـ

أحسنت أخي راية التوحيد ..

وهذه مشاركة , من بحثٍ لي حول " أدب الفتوى ":

يُشرع للمفتي وينبغي له أن يزيد في الجواب على ما تضمّنه سؤال المستفتي إذا رأى أنّ بالمستفتي حاجة إلى معرفة شيء آخر غير ما سأل عنه.

وقد كره ذلك بعض الأصوليين، وليس بشيء؛ لمخالفته فعله ?، وما جرى عليه العلماء من بعد.

قال الخطابي رحمه الله تعالى –في فوائد حديث: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته"-: "وفيه أن العالم والمفتي إذا سئل عن شيء وهو يعلم أن بالسائل حاجة إلى معرفة ما وراءه من الأمور التي تتضمنها مسألته أو تتصل بمسألته كان مستحباً له تعليمه إياه في الجواب عن مسألته، ولم يكن ذلك عدواناً في القول ولا تكلفاً لما لا يعني من الكلام، أَلا تراهم سألوه عن ماء البحر فحسب، فأجابهم عن مائه وعن طعامه لعلمه بأنه قد يعوزهم الزاد في البحر كما يعوزهم الماء العذب، فلما جمعتهما الحاجة منهم انتظمهما الجواب منه

لهم" (1).

وقال الشوكاني رحمه الله تعالى -في فوائد الحديث نفسه-: "ومن فوائد الحديث: مشروعية الزيادة في الجواب على سؤال السائل بقصد الفائدة وعدم لزوم الاقتصار.

وقد عقد البخاري لذلك باباً فقال: باب إجابة السائل بأكثر مما سأله، وذكر حديث ابن عمر ... , فكأنه سأله عن حالة الاختيار فأجابه عنها، وزاد حالة الاضطرار , وليست أجنبية عن السؤال؛ لأن حالة السفر تقتضي ذلك ... .

وأما ما وقع في كلام كثير من الأصوليين أن الجواب يجب أن يكون مطابقاً للسؤال , فليس المراد بالمطابقة عدم الزيادة , بل المراد أن الجواب يكون مفيداً للحكم المسؤول عنه" (2).

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى _ عند حديثه عن مراتب الجود _: "الرابعة: الجود بالعلم وبذله. وهو من أعلى مراتب الجود , والجود به أفضل من الجود بالمال؛ لأن العلم أشرف من المال.

والناس في الجود به على مراتب متفاوتة , وقد اقتضت حكمة الله وتقديره النافذ أن لا ينفع به بخيلاً أبداً.

ومن الجود به: أن تبذله لمن يسألك عنه، بل تطرحه عليه طرحاً.

ومن الجود بالعلم: أن السائل إذا سألك عن مسألة استقصيت له جوابها جواباً شافياً، لا يكون جوابك له بقدر ما تدفع به الضرورة، كما كان بعضهم يكتب في جواب الفتيا "نعم" أو "لا" مقتصراً عليها.

ولقد شاهدت من شيخ الإسلام ابن تيمية -قدس الله روحه- في ذلك أمراً عجيباً.

كان إذا سئل عن مسألة حُكمية، ذكر في جوابها مذاهب الأئمة الأربعة إذا قدر، ومأخذ الخلاف، وترجيح القول الراجح، وذكر متعلقات المسألة التي ربما تكون أنفع للسائل من مسألته , فيكون فرحه بتلك المتعلقات واللوازم أعظم من فرحه بمسألته.

وهذه فتاويه -رحمه الله- بين الناس , فمن أحب الوقوف عليها رأى ذلك.

فمن جود الإنسان بالعلم أنه لا يقتصر على مسألة السائل , بل يذكر له نظائرها ومتعلقها ومأخذها، بحيث يشفيه ويكفيه.

وقد سأل الصحابة رضي الله عنهم النبي ? عن المتوضئ بماء البحر؟ فقال: "هو الطهور ماؤه، الحل ميتته".

فأجابهم عن سؤالهم، وجاد عليهم بما لعلهم في بعض الأحيان إليه أحوج مما سألوه عنه.

وكانوا إذا سألوه عن الحكم نبههم على علته وحكمته.

كما سألوه عن بيع الرطب بالتمر؟ فقال: "أينقص الرطب إذا جفّ؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن". ولم يكن يخفى عليه ? نقصان الرطب بجفافه، ولكن نبههم على علة الحكم.

وهذا كثير جداً في أجوبته ?.

مثل قوله: "إن بعتَ من أخيك ثمرة فأصابتها جائحة فلا يَحِلُّ لك أن تأخذ من مال أخيك شيئاً. بِمَ يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق؟ ". فصرح بالعلة التي يحرم لأجلها إلزامه بالثمن , وهي مَنْعُ الله الثمرة التي ليس للمشتري فيها صنع.

وكان خصومه –يعني شيخ الإسلام ابن تيمية- يعيبونه بذلك , ويقولون: سأله السائل عن طريق مصر –مثلاً- فيذكر له معها طريق مكة والمدينة وخراسان والعراق والهند! , وأي حاجة بالسائل إلى ذلك؟

ولعمر الله ليس ذلك بعيب، وإنما العيب: الجهل والكبر!.

وهذا موضع المثل المشهور:

لقبوه بحامض وهو خلٌّ مثل من لم يصل إلى العنقودِ" (3)

================

(1) معالم السنن للخطابي (1/ 81).

(2) نيل الأوطار للشوكاني (1/ 21).

(3) مدارج السالكين لابن القيم (305 - 307).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير