تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل هذا صحيح ? [تغيير المكان عند أداء صلاة النافلة]]

ـ[ yasser] ــــــــ[14 - 12 - 02, 02:18 ص]ـ

نجد كثير من الناس بعد صلاتهم الفرض فى المسجد ينتقل من مكانه الى مكان آخر فى المسجد لكى يصلى السنة .... فهل هذه سنة أم عادة؟؟؟

ـ[محمد الأمين فضيل]ــــــــ[14 - 12 - 02, 11:51 ص]ـ

هناك حديث في صحيح الجامع (2662) للشيخ الألباني رحمه الله:

"أيُعجز أحدَكم أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله في الصلاة (يعني في السبحة) ".

ولعل أخانا الفاضل أبا تيمية يتفضل بتخريج الحديث حتى تتم الفائدة.

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[14 - 12 - 02, 12:39 م]ـ

أخي الحبيب ,,,,

أصله حديث معاويه في صحيح مسلم ....... ونص الحديث:

عن السائب قال. صليت معه ((اي معاويه)) الجمعة في المقصورة. فلما سلم الإمام قمت في مقامي. فصليت. فلما دخل أرسل إلي فقال: لا تعد لما فعلت. إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذك. أن لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج.

وفيه ثبت ان يفصل المصلى بين فرضه ونفله بقيام او كلام .....

وهذا يشهد له ما في الصحيح من انكار رسول الهدى على من صلى النفل بعد الاقامة وكانت صلاة فجر فقال عليه الصلاة والسلام اهي اربع ركعات ... أو كما قال صلى الله عليه وسلم.

منه اخذ الفقهاء التفريق بين النفل والفرض بكلام او خروج.

وهو قول الشافعيه كما حكاهالنووي.

ايضا يشهد له فعل السلف وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من صلاته في مكان مخصوص في المسجد خلاف موضع الامام وهذا دل على التفريق.

وقع الخلاف فيمن صلى نفل ثم اراد الزيادة بصلاة اخرى هل يلزمه ذلك ام ان الحكم قاصر على الفرق بين النفل والفرض ....... في كلام للفقهاء بعضهم عم الحكم وبعضهم قصره لعله الاشتباه والزيادة على الفرض ... وهو الاظهر والله تعالى اعلم لورود تكرير النفل عن الكثير من الصحابه وعن رسول الهدى بابي هو وامي في نفس الموضع.

ومن تمسك بنص الحديث في قول معاويه ((توصل صلاة بصلاة)) وفيها اطلاق ...... قال بالتفريق ....

ـ[أبو البركات]ــــــــ[14 - 12 - 02, 04:20 م]ـ

ويقال بالنسبة لتغير المكان من باب قوله تعالى " يومئذ تحدث أخبارها " أي ماجرى عليها

ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[17 - 12 - 02, 07:54 م]ـ

بالنسبة لحديث أبي هريرة المتقدم فمعذرة من أخينا الفاضل أبي تيمية حفظه الله، وهذا تخريجه:

علقه البخاري بصيغة التمريض في صحيحه (كتاب الأذان /باب مُكث الإمام في مُصلاّه بعد السلام) قائلا: ويُذكر عن أبي هريرة رفعه: (لا يتطوع الإمام في مكانه)، ولم يصح.

ووصله في التاريخ الكبير (1/ 340) ورواه أيضا أبو داود في سننه (1006) وابن ماجه (1427) وابن أبي شيبة في المصنف (2/ 23/6011) وأحمد (2/ 425) والمحاملي في أماليه (رواية الفارسي) –ومن طريقه الحافظ في تغليق التعليق (2/ 336) - والبيهقي في الكبرى (2/ 290) من حديث أبي هريرة مرفوعا به.

وفي سنده ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف، والحجاج بن عبيد (أو أبي عبيد) وإبراهيم بن إسماعيل مجهولان، إضافة إلى اضطراب ليث فيه.

قال البخاري (التاريخ الكبير1/ 340) بعد ذكر أوجه الاضطراب فيه على ليث: "ولم يثبت هذا الحديث".

وقال الدارقطني في العلل (9/ 73): "ولا يصح الحديث، والاضطراب من ليث".

ولمن أراد التفصيل يراجع: التاريخ الكبير للبخاري (1/ 340) وعلل الدارقطني (9/ 72).

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[14 - 01 - 04, 01:35 ص]ـ

للفائدة

ـ[ابن عبد البر]ــــــــ[14 - 01 - 04, 06:27 ص]ـ

قال أبو داود رحمه الله:

باب في الرجل يتطوع في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة

1006ـ حدثنا مسدد، ثنا حماد وعبد الوارث، عن ليث، عن الحجّاج بن عبيد، عن إبراهيم بن إسماعيل، عن أبي هريرة قال:

قال رسول اللّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: "أيعجز أحدكم" قال عن عبد الوارث: "أنّ يتقدّمَ أو يتأخّر أو عن يمينه أو عن شماله" زاد في حديث حماد "في الصلاة" يعني في السبحة.

1007ـ حدثنا عبد الوهاب بن نجدة، ثنا أشعث بن شعبة، عن المنهال بن خليفة، عن الأزرق بن قيس قال:

صلى بنا إمام لنا يكنى أبا رمثة فقال: صليت هذه الصلاة، أو مثل هذه الصلاة مع النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: وكان أبو بكر وعمر يقومان في الصف المقدم عن يمينه وكان رجل قد شهد التكبيرة الأولى من الصلاة، فصلّى نبيُّ اللّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، ثم سلّم عن يمينه وعن يساره حتى رأينا بياض خدّيه، ثم انفتل كانفتال أبي رمثةَ يعني نفسه، فقام الرجل الذي أدرك معه التكبيرة الأولى من الصلاة يشفع، فوثب إليه عمر فأخذ بمنكبيه فهزّهُ ثم قال: أجلس فإِنه لم يهلك أهل الكتاب إلا أنه لم يكن بين صلواتهم فصلٌ، فرفع النبيُّ r بصره فقال: "أصاب اللّه بك يا ابن الخطاب".

[قال أبو داود: وقد قيل أبو أمية مكان أبي رمثة].

*

قال صاحب عون المعبود:

(أيعجز أحدكم): وفيه دليل على أنه لا ينبغي أن يصلي النفل في المكان الذي صلى فيه المكتوبة بل يتقدم أو يتأخر عن يمينه أو شماله (قال): أي مسدد عن عبدالوارث دون حماد (في السبحة): أي النفل. قال المنذري: وأخرجه ابن ماجه وسئل أبو حاتم الرازي عن إبراهيم بن إسماعيل هذا فقال مجهول.

...

هذه فتوى سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله:

تغيير المكان لأداء السنة بعد الصلاة

س: هل ورد في تغيير المكان لأداء السنة بعد الصلاة ما يدل على استحبابه؟

ج: لم يرد في ذلك فيما أعلم حديث صحيح ولكن كان ابن عمر رضي الله عنهما وكثير من السلف يفعلون ذلك والأمر في ذلك واسع والحمد لله. وقد ورد فيه حديث ضعيف عند أبي داود رحمه الله.

وقد يعضده فعل ابن عمر رضي الله عنهما ومن فعله من السلف الصالح، والله ولي التوفيق.

تجدها هنا:

http://www.binbaz.org.sa/Display.asp?f=bz02496

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير