تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[إذا اجتمع عيد وجمعة (شيخ الإسلام)]

ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[06 - 12 - 02, 03:30 ص]ـ

سئل (رحمه الله) عن رجلين تنازعا فى العيد إذا وافق الجمعة. فقال أحدهما: يجب أن يصلي العيد ولا يصلي الجمعة، وقال الآخر: يصليها. فما الصواب فى ذلك؟

فأجاب: الحمد لله، إذا اجتمع الجمعة والعيد فى يوم واحد فللعلماء فى ذلك ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه تجب الجمعة على من شهد العيد كما تجب سائر الجمع للعمومات الدالة على وجوب الجمعة.

والثاني: تسقط عن أهل البرّ مثل أهل العوالي والشواذ، لأنّ عثمان بن عفان أرخص لهم فى ترك الجمعة لمّا صلى بهم العيد.

والقول الثالث وهو الصحيح: أنّ من شهد العيد سقطت عنه الجمعة. لكن على الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد. وهذا هو المأثور عن النبي وأصحابه كعمر وعثمان وابن مسعود وابن عبّاس وبن الزبير وغيرهم. ولا يعرف عن الصحابة فى ذلك خلاف. وأصحاب القولين المتقدمين لم يبلغهم ما فى ذلك من السنة عن النبى لمّا اجتمع فى يومه عيدان صلى العيد ثم رخّص فى الجمعة، وفى لفظ أنّه قال: أيها الناس إنكم قد أصبتم خيراً فمن شاء أن يشهد الجمعة فليشهد فإنا مجمّعون.

وأيضاً فإنّه إذا شهد العيد حصل مقصود الإجتماع.

ثم إنه يصلي الظهر إذا لم يشهد الجمعة، فتكون الظهر فى وقتها.

والعيد يحصل [به] مقصود الجمعة، وفي إيجابها على الناس تضييق عليهم وتكدير لمقصود عيدهم، وما سنّ لهم من السرور فيه والانبساط. فإذا حبسوا عن ذلك عاد العيد على مقصوده بالإبطال.

ولأنّ يوم الجمعة عيد، ويوم الفطر والنحر عيد، ومن شأن الشارع إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد أدخل إحداهما فى الأخرى، كما يدخل الوضوء فى الغسل وأحد الغسلين فى الآخر، والله أعلم.

مجموع الفتاوى 24/ 211.

ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[06 - 12 - 02, 04:01 ص]ـ

بورك فيك يا شيخ هيثم

ـ[أبوحاتم]ــــــــ[06 - 12 - 02, 02:25 م]ـ

أحد الإخوة الفضلاء له بحث جيد في هذه المسألة، ذكر فيه أقوال العلماء مصاحبة بالأدلة مع المناقشة والترجيح.

هذا ما رجحه بعد عرض الأدلة ـ حفظه الله ـ

الترجيح:

أول الأقوال استبعادًا القول الثالث الذي اختاره ابن تيمية؛ لأنّ الأحاديث التي في الباب لا تسلم من مطعن.

وأمّا قول عطاء؛ فقول مهجور، مخالف لقواعد وأصول الشريعة.

قال ابن المنذر: "أجمع أهل العلم على وجوب صلاة الجمعة، ودلت الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن فرائض الصلوات خمس، وصلاة العيدين ليست من الخمس".

وقال ابن عبد البر: "ليس في حديث ابن الزبير بيان أنه صلى مع صلاة العيد ركعتين للجمعة، وأي الأمرين كان، فإنّ ذلك أمر متروك مهجور، وإن كان لم يصل مع صلاة العيد غيرها حتى العصر، فإن الأصول كلها تشهد بفساد هذا القول".

وأمَّا القول بالرخصة لأهل البوادي استنادًا على أثر عثمان فلا مفهوم له، لأنّ أهل البوادي لا تجب عليهم الجمعة إلا إن قلنا إن حضورهم إلى المصر يلزمهم الجمعة فاحتاجوا إلى الرخصة، ولأنّ حبسهم في البلد يتنافى مع مقاصد العيد من إشاعة البهجة والسرور.

وفي إلزام هؤلاء ومن في حكمهم ممن يشق عليهم حضور الجمعة في العيد الذي يطلب فيه الانشراح والانبساط وإشاعة المرح والفرح = تضييق عليهم، وفي الترخيص لهم رفع للحرج عنهم.

وعليه؛ فإنّ القول الراجح هو قول الشافعي ومن وافقه من أهل العلم، أنّ الرخصة في ترك حضور الجمعة لمن حضر العيد من أهل البوادي والقرى ومن يشق عليهم الحضور.

والله أعلم.

ـ[مركز السنة النبوية]ــــــــ[07 - 12 - 02, 02:55 ص]ـ

السلام عليكم، وتقبل الله طاعتكم أهل السنة والجماعة فقط، وبعد:

يا أبا حاتم: أتمنى عليك وعلى كل من يكتب هنا أو في أي موقعٍ آخر = أنه إذا نقل شيئا عن أحد الكتاب؛ فعليه أن يسمي هذا الكاتب ويذكر المصدر، فأنت هنا قلت: (أحد الإخوة الفضلاء له بحث جيد في هذه المسألة .. )، فأنت ـ بإهمالك المصدر ـ قد صعبت الفائدة على من أراد الرجوع إلى هذا البحث ..

فأرجو أن تفتح مقالتك السابقة وتجري عليها التغيير اللازم بإضافة الرابط إن كان البحث على الشبكة، أو تسمي المصدر، وهذه نصيحة لنفسي وجميع الأعضاء والقراء، فنرجو الالتزام ..

ومهما يكن من أمر فجزاك الله خيرا.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير