بالنسبة للعطور التي تحوي مواداً كحوليّة
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[24 - 12 - 02, 04:21 ص]ـ
المواد المسكرة التي في العطورات الكحوليّة ليست مصنوعة للاستهلاك البشري أساساً.
وهناك سوائل كثيرة إذا شربها الإنسان فإنّه يسكر لكنها ليست مصنوعة لذلك، كمواد التعقيم وغيرها.
فليس من الدقّة قياس مثل هذه المواد بالخمر.
والله أعلم.
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[24 - 12 - 02, 04:38 ص]ـ
الكحول نفسه خمر لأن كثيره مسكر، والقاعدة أن كل ما أسكر كثيره فقليله حرام للحديث.
ولكن العطر أو الدواء أو الشراب الذي به نسبة من الكحول، فإننا ننظر هل يسكر الإنسان إذا شرب كثيرا من هذا العطر أو الدواء أو الشراب أم لا؟
فإن كان الكثير من العطر أو الدواء أو الشراب لا يسكر فهو حلال.
فالمقصد أن عصير العنب الطبيعي وغيره من العصائر الطبيعية الطازجة إذا حللت تحليلا كيماويا ستجد فيها نسبة كحول، وهي حلال إجماعا.
فالخلاصة هي أنه إذا كانت نسبة الكحول قليلة بحيث إن العطر أو الدواء أو الشراب لا يسكر كثيره فهو حلال.
فهناك بعض العطور يشتريها الفساق ويسكرون بشربها مثل كولونيا يقال لها 5 خمسات فهذه حرام بخلاف العطور العادية التي بها نسبة قليلة من الكحول فهي حلال
وعلى هذا فتوى اللجنة الدائمة أيام الشيخ ابن باز رحمه الله وتوجد فتوى مطبوعة بهذا.
وقد سمعت هذا بنفسي من الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله وسألته أن يحدد النسبة فقال العبرة بأن يكون الكثير من العطر ونحوه لا يسكر ثم ذكر على سبيل المثال لا التحديد أن 5% أو أقل من الكحول في العطر أو الشراب أو الدواء لا يكون به مسكرا ويكون حلالا، والله أعلم
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[24 - 12 - 02, 04:55 ص]ـ
شيخنا أبا خالد وفقك الله.
كثير من معقّمات الجروح ومواد التنظيف تُسكر إذا شربها الإنسان. لكنّها ليست مخصّصة للاستهلاك الآدمي.
فهل تعدّ خمراً؟ وهل تكون نجسة؟
كذلك المبيدات الحشريّة والبنزين يسكر إذا استنشق بقوّة.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[24 - 12 - 02, 06:28 ص]ـ
الخمر ليس بنجس على الصحيح من قول العلماء وإنما نجاسته معنوية، وكذلك التماثيل والأصنام والمشركين.
ـ[مسدد2]ــــــــ[24 - 12 - 02, 07:22 ص]ـ
منذ اقل من اسبوع كنت اقدم حلقة لبعض الاخوة في الفقه الشافعي، وجرى الكلام على النجاسات وذكرت ان الخمر منها، ومن الطبيعي ان نتطرق للكلام على العطور والكحول التي فيها ..
وكان من بين الحضور طبيبين اثنين قد اكدا ان الكحول التي في العطور هي كحول سامة لو شربها الانسان اضرت ببصره ثم تقتله وانها غير الكحول التي في الخمر والتي من اثار شربها الاسكار.
احدها اسمه ايثانول، والاخر ميثانول .. ولم اعد اذكر ايهما المسكر وايهما السام ..
فلو كان كلامهما صحيحا او دقيقا - وهما ثقات - فيكون العطر الذي فيه مادة سامة طاهرا غير مسكر .. بخلاف الخمر وسائر المسكرات ..
والله اعلم
ـ[التلميذ]ــــــــ[24 - 12 - 02, 07:38 ص]ـ
كلامهما صحيح أخي مسدد، وهذا بيانه:
هناك نوعان من الكحول تذاب فيهما المواد العطرية التي في الكولونيا:
أحدهما: أحادي (وهو الميثانول) وهو سام قاتل، وهذا ممنوع استعماله في السعودية لأنه - عندما سُمح به - ظنه الفُسّاق مسكرا فشربوه فهلكوا، وهناك عشرات الحالات المثبته.
ثانيهما: ثنائي (وهو الإيثانول) وهو مسكر غير قاتل، لكنه درجة إسكاره عالية جدا، تتفوق على كثير من المسكرات التي تباع على أنها مشروبات كحولية كالفودكا مثلا، وهو الذي يسمح في بلدنا بتصنيع الكولونيا منه لأنه أخف الضررين.
وهناك دراسة لمحاولة استبداله بمادة كيميائية غير مسكرة، أو أن نسبة الإسكار فيها أقل.
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[24 - 12 - 02, 09:49 ص]ـ
الحمد لله وحده ...
كل من النوعين يستخدم في صناعة العطر.
والأول السام لا يحرم استخدامه فيه.
أما الثاني فالجمهور (والخلاف يسير جدا) على نجاسته لأنه الداخل في تركيب الخمر.
من باب أنه نجس.
ومن باب أنه محرم تناوله فـ (حرم ثمنه) فلا يجوز بيعه أصلا.
.
وهذا وللأسف لقد ابتلينا بأن العلماء الفقهاء الذين يفهمون في الكيمياء قليلون جدا.
وقل مثله في الطب.
والهندسة .... الخ.
كلما تعرضنا لمسألة محدثة قامت الدنيا على خلافات ولم تقعد.
.
فمن الظلم أن أستفتي الفقيه في مسألة طبية ويصدر رأيه بناء على شرح المختصين له
ظلم له قبل أن يكون ظلما للمسألة نفسها.
ولا يخفى أن الأمر قد يكون محرما لا بذاته لكن بما احتف به من قرائن , وهذا يتطلب أكثر من مجرد فكرة سطحية عن الموضوع.
=====================
ملحوظه:
أفتى بما قلته بخصوص الخمر فقيه مصر الأول بلا منازع , وواحد من أتقنهم للأصول.
وواحد من أحفظ من رأيت , الشيخ محمد بن عبدالمقصود.
وهو: أستاذ دكتور في الكيمياء الحيوية بمعهد البحوث الزراعية
¥