تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[24 - 12 - 02, 09:51 ص]ـ

جزى الله المشايخ الكرام الأمين والمسدد والتلميذ خيرا على هذا الإيضاح


شيخنا هيثم - حفظك الله -
الاستشكال الذي ذكرتموه وجيه، وقد كان شيخنا العلامة الفقيه عبد العزيز البرماوي الأزهري السلفي رحمه الله يقول بما ذكرتم وهو التفرقة بين ما هو في الأصل معد لشرب الآدميين فهذا يحرم منه ما أسكر كثيره وأما ما ليس معدا لشرب الآدميين فهذا يباح استعماله في غير الأكل والشرب ولو كان مسكرا، ولكن في الحقيقة لم أسمع هذا التفريق من غيره حتى رأيته في الإشكال الذي ذكرتموه.
ولكن جوابه في رأيي هو أنه لا فرق بين ما خصص للآدميين وما لم يخصص، فكل ما أسكر كثيره فهو حرام وهو خمر، وبالتالي فبائعه ملعون ومشتريه وحامله والمحمولة إليه إلى آخر العشرة
وأما مطهرات الجروح ونحوها من العلاجات فإن لم يكن لها بديل متيسر فهي مباحة للضرورة ولو كانت مسكرة.
وأما المبيدات الحشرية والبنزين فأظن أن شارب الكثير منها سوف يهلك قبل أن يسكر، وما أمات شرب كثيره قبل أن يسكر شاربه فقليله حلال استعماله كمبيد أو وقود إن شاء الله، والله أعلم
والخمر طاهرة على الصحيح لأنه ليس كل حرام نجسا، ولادليل على نجاستها، والآيه إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس معناها نجاسة معنوية أي خبث وتحريم بدليل ما اقترن بها في نفس الآية فهو طاهر بالإجماع، ولأنه لما حرمت الخمر وأريقت في سكك المدينة صارت تجري كالأنهار وكانوا يدوسون فيها وهم ذاهبون للصلاة ولم يأت أنهم أمروا بغسل أرجلهم وثيابهم، والله أعلم

ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[24 - 12 - 02, 10:25 ص]ـ
أخي الكريم الشيخ الأزهري
معذرة لم أر ردك وقت إرسال ردي، فجزاكم الله خيرا على هذه الإفادة

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير