تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

3ـ ما رواه مسلم أن رجلاً جاء براوية خمر فأهداها للنبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فقال: "أما علمتَ أنَّها حُرِّمت؟ " فسارَّهُ رجلٌ أنْ بِعْها، فقال النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ: "بِمَ سارَرْتَهُ؟ " قال: أمَرْتُهُ ببيعِهَا، فقال النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ:"إن الذي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَها" ففتح الرجلُ المزادة حَتى ذهبَ ما فيها (2) وهذا بحضرة النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ، ولم يَقُلْ له: اغْسِلها، وهذا بعد التَّحريم بلا رَيب.

4ـ أنَّ الأصل الطَّهارة حتى يقوم دليل النَّجاسة، ولا دليل هنا. ولا يلزم من التحريم النجاسة؛ بدليل أن السُمَّ حرام وليس بنجس.

والجواب عن الآية: أنَّه يُراد بالنَّجاسةِ النَّجاسةُ المعنويَّة، لا الحسِّيَّة لوجهين:

الأول: أنها قُرِنَت بالأنصاب والأزلام والميسر، ونجاسة هذه معنويَّة.

الثاني: أن الرِّجس هنا قُيِّد بقوله: من عمل الشيطان فهو رجسٌ عمليٌّ، وليس رجساً عينيّاً تكون به هذه الأشياء نجسة.

وأما قوله تعالى: وسقاهم ربهم شرابا طهورا {الإنسان: 21} فإننا لا نقول بمفهوم شيء من نعيم الآخرة؛ لأننا نتكلَّم عن أحكام الدُّنيا.

وأيضاً: فكلُّ ما في الجنَّة طَهُور فليس هناك شيء نجس.

ثم إن المراد بالطَّهور هنا الطَّهورُ المعنويُّ الذي قال الله فيه لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون {الصافات: 47} وهذا متعيِّن؛ لأن لدينا سُنَّة عن النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِعَدَمِ النَّجاسة.

ثم إن شراب أهل الجنَّة ليس مقصوراً على الخمر، بل فيها أنهار من ماء ولَبَن وعسَل، وكلُّها يُشْرب منها، فهل يمكن أن يُقال: إنَّ ماء الدنيا ولَبَنَها وعسَلَها نَجِس بمفهوم هذه الآية؟.

فإن قيل: كيف تخالف الجمهور؟

فالجواب: أن الله تعالى أمر عند التَّنازع بالرُّجوع إلى الكتاب والسُّنَّة، دون اعتبار الكثرة من أحد الجانبين، وبالرُّجوع إلى الكتاب والسُّنَّة يتبيَّن للمتأمِّل أنه لا دليل فيهما على نجاسة الخمر نجاسة حسيَّة، وإذا لم يَقُم دليل على ذلك فالأصل الطَّهارة، على أننا بيَّنَّا من الأدلَّة ما يَدُلُّ على طهارته الطَّهارة الحسيَّة.

ـ[أبو أنس]ــــــــ[04 - 01 - 03, 01:52 م]ـ

http://www.islamtoday.net/questions/show_question_*******.cfm?id=9781

أطعمة وأشربة فيها كحول

المجيب د. عبدالرحمن بن أحمد بن فايع الجرعي

التصنيف الأطعمة والأشربة والصيد والذكاة

التاريخ 3/ 5/1423

السؤال

هناك بعض الأشربة والأطعمة التي تحتوي على نسبة قليلة جداً من الكحول، مثل: الخبز، علماً أنك لو أكلت منه الكثير لا تسكر، فهل يجوز تناولها؟ وشكراً لكم.

الجواب

الكحول مادة مسكرة أو مخدرة، وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن نجاسة الخمر نجاسة حسية، ويلحق الكحول بها في ذلك، واستدلوا بقوله –تعالى-:"يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون" [المائدة:90]، وقالوا:" الرجس، هو: النجس".

وذهب بعض أهل العلم إلى أن طهارة الخمر طهارة حسية مع بقاء نجاستها المعنوية؛ لأن الرجس المقصود في الآية السابقة هو الرجس العملي المقتضي للتحريم، وليس الرجس العيني الذاتي المقتضي للنجاسة، وقالوا: من المعلوم أن الميسر والأنصاب والأزلام الواردة في الآية ليست نجسة نجاسة حسية، فإذا كانت نجاستها معنوية وليست حسية فالخمر كذلك؛ لأنه من عمل الشيطان، وقد قرن بهذه الثلاثة، ولأن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يوجد الدليل على النجاسة، ولا دليل هنا، وكذلك قالوا: إنه لما نزل تحريم الخمر أراقها المسلمون في الأسواق، ولو كانت نجسة ما جازت إراقتها في الأسواق؛ لأن تلويث الأسواق بالنجاسات محرم لا يجوز، وهذا القول هو الأرجح -إن شاء الله-.

وعلى هذا فالكحول ليست نجسة العين، وإن كانت خبيثة من الناحية المعنوية، بمعنى أنها لو وجدت على ثوب الإنسان أو بدنه فلا يجب عليه التنزه عنها كما يتنزه عن المواد النجسة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير