28. (إذا شك أحدكم في صلاته): الصلاة مفرد مضاف فيعم جميع الصلوات.
29. (فإن كان صلى خمساً شفعن له صلاته): الصلاة هنا رباعية, فإذا زيد فيها خامسة فالأصل أن تُقطَع على شفع, لكن لو تردد في صلاة المغرب هل صلى اثنتين أو ثلاث وجعلهما اثنتين وهي في الحقيقة ثلاث وزاد رابعة ثم سجد سجدتين فإنه يقال (أوترن له صلاته) لأن صلاة المغرب تقطع على وتر.
30. قاعدة (النسيان ينزِّل الموجود منزلة المعدوم, لكنه لا ينزِّل المعدوم منزلة الموجود): إذا صلى الظهر خمساً ناسياً وهو جازم أنها أربع ولم يسجد للسهو فإننا نقول (النسيان ينزل الموجود - الركعة الخامسة - منزلة المعدوم) لقوله تعالى (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) وصلاته صحيحة, وهذه الركعة زائدة معفو عنها. لكن لو تذكر فيما بعد أنه صلى الرباعية ثلاثاً فإنه يؤمر بالإعادة وليس له أن يحتج بقوله تعالى (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) لأن النسيان لا ينزل المعدوم منزلة الموجود, كما لو نسي أن يتوضأ وصلى بدون وضوء فإنه يتوضأ ويعيد الصلاة.
31. قوله (كانتا ترغيماً للشيطان): لأن الشيطان هو الذي يوقع في مثل هذه الأمور وهو الذي يلبس على الإنسان, لأن الشيطان إذا نودي للصلاة أدبر وله ضراط وفي رواية (حصاص) فإذا فُرِغ من الأذان أقبل وإذا ثُوِّبَ للصلاة -أقيم لها - أدبر فإذا فُرِغ من الإقامة أقبل ليشوش على المسلم صلاته وليذكره بما نسيه فيقول له (اذكر كذا اذكر كذا) ثم يستمر معه إلى آخر الصلاة, حتى لا يدري كم صلى, ففي سجود السهو ترغيم للشيطان.
32. لا يُظَنُّ بالإمم أبي حنيفة رحمه الله أن يأمر شخصاً أن يصلي لا لقصد الثواب ولا لذات الصلاة وإنما من أجل أن يتذكر ما نسيه من أمور دنياه, وإن كان منقولاً عنه.
33. على الإمام إذا أراد أن يجلس جلسة الاستراحة ألا يكبر إلا مع القيام, فيجلس من غير تكبير ثم يكبر إذا شرع في القيام إلى الركعة, لكيلا يسبقه المأمومون في القيام إذا جلس للاستراحة.
34. أهل العلم استدلوا بحديث ذي اليدين على جواز الكلام في الصلاة لمصلحة الصلاة.
35. يُسبَّح في سجود السهو كما يُسبَّح في سجود الصلاة لأنه يشمله ما يشمل سجود الصلاة من نصوص كقوله عليه الصلاة والسلام (اجعلوها في سجودكم) يعني (سبحان ربي الأعلى). وبعضهم يستحسن - وهذا من باب الاستحسان - أن يقول (سبحان من لا يسهو سبحان من لا يغفل) , وهذا لا دليل عليه.
36. إذا دخل الإنسان مع الإمام وهو في الركعة الثانية ثم زاد الإمام ركعة: إذا عرف هذا الداخل أن هذه الركعة زائدة في صلاة الإمام فإنه لا يجوز له أن يتابعه عليها لأنها ركعة باطلة, بل عليه أن يجلس أو ينوي الانفراد ويكمل صلاته بنفسه.
37. مع الأسف الشديد أن العوام أحرص على الخير من كثير من طلاب العلم.
38. شخص كان يصلي أحياناً ويترك أحياناً ثم تاب, هل يجب عليه قضاء ما ترك من الصلوات؟ الجواب: إذا كان ما تركه من الصلوات محصور ومعروف وقضاؤه لا يشق فالأولى أن يقضي ما ترك في قول جماهير أهل العلم, وإذا كان كثيراً أو لا يحيط به أو يشق عليه قضاؤه ومن باب ترغيبه في التوبة فالتوبة تجب ما قبلها.
39. حديث ابن مسعود (صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم قيل له: يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا, قال: فثنى رجليه ثم استقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم): بعد أن سلم السلام الأول سجد سجدتين ثم سلم.
40. قوله (إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به, ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني): جاء في الحديث الصحيح (لا تقل: نسيت آية كذا وكذا, ولكن: نُسِّيت) لكنه خاص بالقرآن, فلا تقل (نسيت آية كذا وكذا) ولكن قل (نُسِّيت أو أُنسِيت) ولا تنسب النسيان إلى نفسك بالنسبة للقرآن, وأما في غير القرآن فانسبه لنفسك لأن النهي صريح بالنسبة للقرآن ولئلا يدخل الإنسان إذا نسب النسيان لنفسه في القرآن في قوله جل وعلا (وكذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى) , لكن فيما عدا القرآن قل (نسيت) لأنك محل النسيان ولذا قال (إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون).
41. نسيانه عليه الصلاة والسلام إنما هو من أجل التشريع, وهذا من رحمة الله جل وعلا بالأمة.
¥