تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

42. (فإذا نسيت فذكروني): ليترتب على هذا النسيان التعليم والبيان بالفعل إضافة إلى البيان بالقول, فإذا تضافر القول مع الفعل ثبت العلم ورسخ, وفيه أيضاً تسلية للأمة, وإلا بالإمكان أن يشرح النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور بقوله دون أن يقع منه شيء من النسيان.

43. بعض أهل العلم - وإن كان الجمهور على خلافه - يقرر أن الذي ينسى ويسهو في صلاته أكمل من الذي لا ينسى ولا يسهو لقوله تعالى (الذين هم عن صلاتهم ساهون) ولم يقل (الذين هم في صلاتهم ساهون) ولأنه أقبل على لب الصلاة وترك ظاهر الصلاة, والذي لا يسهو ضبط ظاهر الصلاة وهذا لا يعني أنه ضبط ما يقرأه وما يجري على لسانه من ذكر واستشعر استشعاراً تاماً أنه بين يدي الله عز وجل, ولأنه لو اهتم للب الصلاة وأقبل على ما يقرأه بقلبه وما يجري على لسانه لا بد وأن يغفل عن ظاهر الصلاة. لكن لا يمنع أن الإنسان يكون قد أكمل هذا كله, فضبط ظاهر الصلاة وباطنها, وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.

44. كون النبي عليه الصلاة والسلام وقع منه أربع أو خمس قضايا سها فيها في صلاته لا يعني هذا أن هذه هي القاعدة المطردة, بل هذا خلاف الأصل.

45. الأكثر على أن عدم سهو الإنسان في صلاته دليل على أنه أحضر قلبه في صلاته.

46. من ضبط ظاهر الصلاة مع غفلته عن لب الصلاة نقصه أشد ممن يقبل على صلاته بقلبه وينسى ظاهرها.

47. الظاهر والباطن متلازمان في الأصل, لكن ما يتعلق بالقلب أولى مما يتعلق بالجوارح, لا سيما إذا لم يكن المتعلق بالجوارح من الأركان.

48. في الغالب أن الذي ينشغل بظاهر الصلاة بحيث لا يزيد فيها ولا ينقص مع انصرافه عن باطنها أن في إخلاصه شيء, قد يكون إمام ويلاحظ المأمومين أكثر من ملاحظته لمن وقف بين يديه.

49. إذا أخطأ الإمام في القراءة فإن على المأموم أن يفتح عليه, خلافاً لابن حزم الذي يقول إنه يتركه.

50. إذا أخطأ الإمام في الفاتحة وأحال المعنى فإن صلاة الإمام باطلة وعلى المأموم أن ينفصل عن الإمام ويصلي منفرداً ولا يستمر في صلاة يرى بطلانها.

51. حديث (من نابه شيء في صلاته فليسبح) عام ولعل الخنثى يدخل في هذا العموم, وأما المرأة فقد خرجت من العموم بحديث (التسبيح للرجال والتصفيق للنساء).

52. قوله (وإذا شك أحدكم في صلاته): يعني على حد سواء (فليتحر الصواب) أي يبني على غالب ظنه إن وجد غالب ظن, وإلا فليرجع إلى الأقل لأنه متيقن.

53. تحصل غلبة الظن بفعل من بجوار المسبوق الذي فاته مثل ما فات هذا المسبوق لأنه مرجِّح, وحينئذ يسجد للسهو بعد السلام.

54. قوله (فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين) وفي وراية البخاري (فليتم ثم يسلم ثم يسجد): يعني ليكون سجوده بعد السلام.

55. ولمسلم (أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام): حديث ذي اليدين يشهد لذلك, حيث سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام.

56. ولأحمد وأبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن جعفر مرفوعاً (من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم): سنده ضعيف.

57. قوله (من شك في صلاته): هذا العموم يشمل جميع أجزاء الصلاة, ما يُسجَد له وما لا يُسجَد له, فإذا شك في شيء لا سجود له - كما لو شك في الإتيان بسنة - فإنه لا يسجد له, وعموم الحديث فيه ما فيه, لأنه ليس كل أجزاء الصلاة يُسجَد لها, ولذا ضُعِّف الحديث عند أهل العلم.

58. حديث المغيرة بن شعبة (إذا شك أحدكم فقام في الركعتين فاستتم قائماً فليمض وليسجد سجدتين, فإن لم يستتم قائماً فليجلس ولا سهو عليه): قوله (إذا شك أحدكم فقام في الركعتين) إذا ترك التشهد الأول بعد أن صلى ركعتين فإن هذا نقص وليس بشك, ويحتمل أنه في أثناء سجوده شك هل هي الأولى أو الثانية ثم قام تاركاً التشهد الأول بناء على شكه السابق.

59. الحديث ضعيف جداً لأن مداره على جابر الجعفي وهو ضعيف جداً, والألباني رحمه الله تعالى صححه بالشواهد, لكن لا يصل إلى درجة القبول. أبو داود رحمه الله يقول في سننه (لم يخرِّج لجابر الجعفي في غير هذا الموضع). والحديث ضعيف على كل حال.

60. مقتضى الحديث أن من ترك التشهد الأول واستتم قائماً ثم شرع في القراءة فإنه يحرم عليه الرجوع, وإن لم يشرع في القراءة بعد أن استتم قائماً فإنه يكره له الرجوع, وإن لم يستتم قائماً فإنه يلزمه الرجوع.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير