ومن هذه العبادات التي يشرع إظهارها أيضا صلاة الجماعة والجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء والأضحية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وطلب العلم وتحفيظ القراّن والتكبير في عشر ذي الحجة والعيدين وإطلاق اللحية والحجاب للمرأة المسلمة وغير ذلك من العبادات.
أما الكفار فإنهم يمنعون من إظهار عباداتهم؛ لأنها كفر وضلال و، ولا يمكن أن يظهر الكفر داخل الدولة الإسلامية، وأيضا لا يجوز لهم إظهار ما يعتقدون حله كأكل الخنزير وشرب الخمور، ومن باب أولى لا يجوز لهم الدعوة إلى دينهم، وإليكم بعض أقوال أهل العلم في المسألة:
1 - جاء في الشروط العمرية - وهي إن لم تخل أسانيدها من مقال إلا أن شهرة هذه الشروط تغني عن إسنادها، فإن الأئمة تلقوها بالقبول، وذكروها في كتبهم، واحتجوا بها. أحكام أهل الذمة لابن القيم - رحمه الله - ج2 ص454 طبعة دار الحديث -: " وأن لا نضرب ناقوسا إلا ضربا خفيفا في جوف كنائسنا، و لا نظهر عليهم صليبا و لا نرفع أصواتنا في الصلاة، و لا القراءة في الصلاة فيما يحضره المسلمون، وأن لا نخرج صليبا و لا كتابا في سوق المسلمين، وأن لا نخرج باعوثا (الباعوث للنصارى كالاستسقاء للمسلمين)، و لا شعانينا (عيد من أعياد النصارى)، و لا نرفع أصواتنا مع موتانا، و لا نظهر النيران معهم في أسواق المسلمين، ولا نجاورهم بالخنازير و لا بيع الخمور، وأن لا نجاورهم بالجنائز، و لا نظهر شركنا، و لا نرغب في ديننا، و لا ندعو إليه أحدا ..... "
2 - قال عبد الرزاق: حدثنا معمر عن ميمون بن مهران قال: كتب عمر بن عبد العزيز أن يمنع النصارى في الشام أن يضربوا ناقوسا، و لا يرفعوا صليبهم فوق كنائسهم. أحكام أهل الذمة لابن القيم - رحمه الله - ج2 ص490
3 - قال الإمام أحمد - رحمه الله - في رواية أبي طالب: " و لا يرفعوا أصواتهم في دورهم " المصدر السابق
4 - قال الإمام الشافعي - رحمه الله -: " واشترط عليهم ألا يسمعوا المسلمين شركهم، و لا يسمعونهم ضرب ناقوس، فإن فعلوا ذلك عزروا " المصدر السابق
5 - قال أبو عبيد - رحمه الله -: وقد قضى ابن عباس - رضي الله عنهما -: أيما مصر مصره المسلمون فلا يباع فيه خمر ". المصدر السابق.
6 - قال ابن القيم - رحمه الله - وهو يتحدث عن منعهم من الدعوة إلى دينهم: " هذا من أولى الأشياء أن ينتقض العهد به: فإنه حراب الله ورسوله باللسان، وقد يكون أعظم من الحراب باليد، كما أن الدعوة إلى الله ورسوله جهاد بالقلب واللسان، وقد يكون أفضل من الجهاد باليد، ولما كانت الدعوة إلى الباطل مستلزمة - و لا بد - للطعن في الحق كان دعاؤهم إلى دينهم وترغيبهم فيه طعنا في دين الإسلام، وقد قال تعالى: " وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر " (التوبة 12)، و لا ريب أن الطعن في الدين أعظم من الطعن بالرمح والسيف، فأولى ما انتقض به العهد الطعن في الدين ولو لم يكن مشروطا عليهم، فالشرط ما زاده إلا تأكيدا وقوة " أحكام أهل الذمة ج2 ص496 - 497 طبعة دار الحديث
7 - قال العلامة ابن عثيمين - رحمه الله -: "فإن قيل: وهذه الإذاعات التي تنشر الاّن عبر المذياع: هل يمنعون منها؟
الجواب: يجب علينا أن نحول بين الناس وبين سماعها بقدر الإمكان فإذا أمكن أن نشوش عليها بأجهزة التشويش المعروفة، فيجب على المسلمين أن يشوشوا عليها.
فإن قيل: يخشى إذا شوشنا عليهم دعوتهم للنصرانية أن يشوشوا علينا دعوتنا للإسلام، وهذا وارد؟ فهل نتركهم ونحذر المسلمين من شرهم؟ أم ماذا؟ هذا محل بحث ونظر. الشرح الممتع ج 3 ص457 طبعة دار الإمام مالك - دار المستقبل
ومقصود الشيخ - رحمه الله - من قوله: " هذا محل بحث ونظر " أي أن الأمر متعلق بالمصالح والمفاسد، فقد تكون المصلحة في التشويش والمنع بأن يكون للمسلمين قوة يتمكنون فيها من ذلك، وقد تكون المصلحة في تركهم مع التحذير من شرهم إذا لم يتمكن المسلمون من ذلك أو لم يتمكنوا من منعهم من التشويش على الدعوة إلى الإسلام.
ثانيا:بناء أماكن العبادة
¥