تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

من ضروريات الدين تحريم الكفر الذي يقتضي تحريم التعبد لله على خلاف ما جاء في شريعة الإسلام ومنه تحريم بناء معابد وفق شرائع منسوخة يهودية أو نصرانية أو غيرها؛ لأن تلك المعابد، سواء كانت كنيسة أم غيرها تعد معابد كفرية؛ لأن العبادات التي تؤدي فيها على خلاف شريعة الإسلام الناسخة لجميع الشرائع قبلها والمبطلة لها والله تعالى يقول عن الكفار وأعمالهم: -وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثور- ولهذا أجمع العلماء على تحريم بناء معابد الكفرة مثل الكنائس في بلاد المسلمين؛ وأنه لا يجوز اجتماع قبلتين في بلد واحد من بلاد الإسلام، وألا يكون فيها شيء من شعائر الكفار لا كنائس ولا غيرها، وأجمعوا على وجوب هدم الكنائس وغيرها من المعابد الكفرية إذا أحدثت في أرض الإسلام، ولا تجوز معارضة ولي الأمر في هدمها، بل تجب طاعته، وأجمع العلماء - رحمهم الله تعالى - على أن بناء المعابد الكفرية ومنها الكنائس في جزيرة العرب أشد إثماً وأعظم جرماً للأحاديث الصحيحة الصريحة بخصوص النهي عن اجتماع دينين في جزيرة العرب، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يجتمع دينان في جزيرة العرب" -رواه الإمام مالك وغيره وأصله في الصحيحين-.

فجزيرة العرب حرم الإسلام وقاعدته التي لا يجوز السماح أو الإذن لكافر باختراقها ولا التجنس بجنسيتها، ولا التملك بها، فضلاً عن إقامة كنيسة فيها لعباد الصليب، فلا يجتمع فيها دينان ولا يكون فيها إلا دين واحد هو دين الإسلام، الذي بعث الله به نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يكون فيها قبلتان إلا قبلة واحدة هي قبلة المسلمين إلى البيت العتيق، والحمد لله الذي وفق ولاة أمر هذه البلاد إلى صد هذه المعابد الكفرية عن هذه الأرض الإسلامية الطاهرة.

وبهذا يعلم أن السماح والرضا بإنشاء المعابد الكفرية مثل الكنائس أو تخصيص مكان لها في أي بلد من بلاد الإسلام من الإعانة على الكفر وإظهار شعائره والله عز شأنه يقول: -وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان-.

- عبدالعزيز بن عبدالله بن عمر آل الشيخ. - عبدالله بن عبدالرحمن الغديان- بكر بن عبدالله أبوزيد

- صالح بن فوزان الفوزان فتوى رقم 21413 تاريخ 1 - 4 - 1421هـ

ثانيا: بلاد أنشئت قبل الإسلام فافتتحها المسلمون عنوة (أي بالسيف) وملكوا أرضها وساكنيها: فهذه البلاد لا يجوز إحداث كنائس فيها، ويجب هدم ما استحدث منها بعد الفتح، كما نقل ابن القيم عن الإمام أحمد - رحمه الله - أحكام أهل الذمة ج2 ص469، أما الكنائس التي كانت موجودة قبل الفتح فلأهل العلم فيه قولان:

1 - تجب إزالتها ويحرم إبقاؤها وهذا وجه عند الشافعية والحنابلة - رحمهم الله -.

2 - يجوز الإبقاء وتجوز الإزالة، فيفعل الإمام ما يراه الأصلح للمسلمين وهذا القول هو الراجح - إن شاء الله -، يقول ابن القيم - رحمه الله -، وهذا ما رجحه شيخا الإسلام ابن تيمية و ابن القيم - رحمه الله - راجع أحكام أهل الذمة ج2 ص469

والأدلة على صحة هذا القول:

* إقرار النبي - صلى الله عليه وسلم - يهود خيبر على معابدهم وقد فتحت بلدهم عنوة.

* فتح الصحابة للكثير من البلاد عنوة، فلم يهدموا شيئا من الكنائس التي بها، والدليل على ذلك بقاء هذه الكنائس داخل البلاد.

* ما كتبه عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - إلى عماله أن لا تهدموا كنيسة و لا بيعة و لا بيتا.

أما أدلة جواز هدم هذه الكنائس:

* لأن هذه الكنائس صارت ملكا للمسلمين بعد أن فتحوا هذه البلاد عنوة.

* إجلاء عمر - رضي الله عنه - والصحابة أهل خيبر من دورهم ومعابدهم بعد أن أقرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها، ولو كان ذلك الإقرار تمليكا لم يجز إخراجهم عن ملكهم إلا برضى أو معاوضة.

- وقد أفتى الإمام أحمد - رحمه الله - الخليفة المتوكل - رحمه الله - بهدم كنائس السواد، وهي أرض العنوة.

راجع أحكام أهل الذمة

ثالثا: بلاد أنشئت قبل الإسلام وفتحها المسلمون صلحا، وهي نوعان:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير