تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

1 - أن يصالحهم على أن الأرض لهم، ولنا الخراج عليها، أو يصالحهم على مال يبذلونه وهي الهدنة. فلا يمنعون من إحداث ما يختارونه فيها، لأن الدار لهم كما صالح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل نجران ولم يشترط عليهم ألا يحدثوا كنيسة أو ديرا. أحكام أهل الذمة ج2 ص470 طبعة دار الحديث

2 - أن يصالحهم على أن الدار للمسلمين، ويؤدون الجزية إلينا، فحكم هذه البلاد هو ما اتفق عليه في الصلح، ولكن عند القدرة يجب أن يكون الحكم هو أن لا تهدم كنائسهم التي بنوها قبل الصلح، و يمنعون من إحداث كنائس بعد ذلك، كما جاء في الشروط العمرية: " وأن لا نحدث في مدينتنا كنيسة، و لا فيما حولها ديرا، و لا قلاية، و لا صومعة راهب ..... "

مسائل:

1 - ما حكم بناء ما انهدم من الكنائس أو ترميمها؟

اختلف العلماء على ثلاثة أقوال:

* المنع من بناء ما انهدم، وترميم ما تلف وهي رواية عن أحمد، وبعض الشافعية وبعض المالكية، ودليلهم قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " لا تبنى كنيسة في الإسلام و لا يجدد ما خرب منها " ولكن الحديث ضعيف فقد ضعفه ابن حجر - رحمه الله - في الدراية، وضعفه ابن القيم - رحمه الله - أيضا، ومن أدلتهم ما جاء في الشروط العمرية: " و لا يجدد ما خرب من كنائسنا ".

* المنع من بناء ما انهدم، وجواز ترميم ما تلف، وهي رواية عن أحمد.

* إباحة الأمرين وهي رواية عن أحمد وهو رأي الأحناف وجمهور الشافعية وكثير من المالكية، ودليلهم أن إقرارنا لهم عليها تضمن إقرار جواز ترميمها وإصلاحها وإلا ستنقض يوما من الأيام لأن البناء لا يبقى أبدا.

2 - إذا قلنا بالمنع من جواز بناء ما انهدم أو ترميم ما أتلف، فهذا إن سقطت بسبب عوامل الزمن أو غير ذلك من الأسباب، أما إن سقطت ظلما أي اعتدى عليها أحد من المسلمين، فإنه يعاد بناؤها على الراجح

قال العلامة ابن العثيمين - رحمه الله -: " فالصواب: أنه إذا هدمت ظلما فإنها تعاد؛ وذلك لأنها لم تنهدم بنفسها فإن هدموها هم وأرادوا تجديدها فإنهم يمنعون منه " الشرح الممتع ج 3 ص455 طبعة دار الإمام مالك - دار المستقبل

3 - ما حكم نقل الكنيسة من مكان إلى اّخر؟

أما من يقولون بعدم جواز بناء ما انهدم منها فمن باب أولى سيمنعون نقلها إلى مكان اّخر، أما المجيزون فإنهم يجوزون نقلها من مكان لاّخر بشرط أن يكون في ذلك النقل مصلحة للمسلمين لا للكفار.

4 - قال العلامة ابن عثيمين - رحمه الله -: " ومن سفه بعض الناس أنه يقول: لماذا لم نمكنهم من بناء الكنائس في بلادنا كما يمكنوننا من بناء المساجد في بلادهم؟

الجواب: نقول هذا من السفه، ليست المسألة من باب المكافأة، إذ ليست مسائل دنيوية، فهي مسائل دينية، فالكنائس بيوت الكفر والشرك، والمساجد بيوت الإيمان والإخلاص فبينهما فرق، والأرض لله، فنحن إذا بنينا مسجدا في أي مكان من الأرض فقد بنينا بيوت الله في أرض الله بخلافهم. الشرح الممتع ج 3 ص455

5 - القول بجواز إبقاء الكنائس لا يعني جواز تعلية الصلبان كما هو موجود الاّن في مصر وغيرها من البلاد، ولا يجوز إظهار صوت الناقوس وصوت الكفر، بل يقيمون شعائرهم سرا، كما جاء في الشروط العمرية: " وأن لا نضرب ناقوسا إلا ضربا خفيفا في جوف كنائسنا، و لا نظهر عليهم صليبا ".

6 - أفتت دار الإفتاء المصرية برئاسة فضيلة الشيخ حسن مأمون - رحمه الله - بجواز تحويل الكنيسة إلى مسجد إذا كانت معطلة و لا ينتفع بها فيما أنشئت من أجله بسبب عدم وجود مصلين بها. س83 - م32 - 2صفر 1376 - ايونية 1957 م

ـ[محمد العبادي]ــــــــ[17 - 04 - 07, 03:18 ص]ـ

ي - بعض الجوانب الاجتماعية

من الفروق بين المسلمين وغيرهم داخل الدولة الإسلامية بعض الفروق الاجتماعية، وسنقتصر على بعضها، ومنها:

أولا - عدم ابتداء الكافر بالسلام

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير