2 - لا يجوز قبول الهدايا من الكفار يوم عيدهم، إذا كان سبب الهدية هذا العيد، أما إن وافق العيد مناسبة أخرى، ولم تكن الهدية سببا للعيد، جاز قبولها والله أعلم.
3 - هذا الحكم بالنسبة لتهنئتهم بأعيادهم الكفرية، أما التهنئة بغير ذلك من الأمور المباحة كالزواج والنجاح ... إلخ فجائز.
رابعا: عدم جواز بيع العبد المسلم للكافر لقوله تعالى: " ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا " (النساء 141)
* قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الاّية الكريمة: " وقد استدل كثير من العلماء بهذه الاّية الكريمة على أصح قولي العلماء وهو المنع من بيع (العبد المسلم) للكافرين لما في صحة ابتياعه من التسليط له عليه والإذلال، ومن قال منهم بالصحة يأمره بإزالة ملكه عنه في الحال، لقوله تعالى: " ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا " انتهى كلامه
أما بيع العبد الكافر للمسلم فجائز بالإجماع.
ملاحظة: ألحق بعض العلماء بذلك المهن الحقيرة وحقارة المهنة راجعة إلى العرف، فكل ما كان في عرف الناس يعد امتهانا، فلا يجوز للمسلم أن يعمله للكافر.
خامسا: لا يتزوج الكافر من مسلمة
لقوله تعالى:: " و لا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا " (البقرة 221)
* قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الاّية الكريمة: "أي لا تزوجوا الرجال المشركين النساء المؤمنات كما قال تعالى: " لا هن حل لهم و لا هم يحلون لهن " انتهى كلامه
أما المسلم فيجوز له أن يتزوج من النصرانية واليهودية فقط؛ لقوله تعالى: " والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " (المائدة 5) ولكن يجوز ذلك بشرطين:
1 - أن تكون عفيفة؛ لتنصيص الاّية على ذلك، وذلك في قوله: " والمحصنات " وهن العفيفات.
2 - أن لا تكون حربية، لأن هذا رأي ابن عباس رضي الله عنهما.
سادسا: الصداقة والحب لا تكون إلا للمؤمن
فلا يجوز للمسلم أن يصاحب كافرا أو يحبه، وهذا لا دخل له بالمعاملة الحسنة، فهي مطلوبة، أما الحب فهو أمر قلبي، فعلى المسلم أن يبغض الكافر و لا يحبه وكيف يحبه وقد كفر بربه عز وجل وكذب رسوله صلى الله عليه وسلم؟؟
والأدلة على لك كثيرة منها:
* " يا أيها الذين اّمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض " (المائدة 51)
* " يا أيها الذين اّمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق " (الممتحنة 1)
* ما رواه أبو داود بسند حسن من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تصاحب إلا مؤمنا و لايأكل طعامك إلا تقي "
قال صاحب عون المعبود: " لا تصاحب إلا مؤمنا)
: أي كاملا , أو المراد النهي عن مصاحبة الكفار والمنافقين لأن مصاحبتهم مضرة في الدين , فالمراد بالمؤمن جنس المؤمنين
(ولا يأكل طعامك إلا تقي)
: أي متورع. والأكل وإن نسب إلى التقي ففي الحقيقة مسند إلى صاحب الطعام , فالمعنى لا تطعم طعامك إلا تقيا.
قال الخطابي: إنما جاء هذا في طعام الدعوة دون طعام الحاجة , وذلك أن الله سبحانه قال {ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا} ومعلوم أن أسراءهم كانوا كفارا غير مؤمنين ولا أتقياء , وإنما حذر عليه السلام من صحبة من ليس بتقي وزجر عن مخالطته ومؤاكلته , فإن المطاعمة توقع الألفة والمودة في القلوب. " عون المعبود شرح سنن أبي داود - كتاب الأدب - باب من يؤمر أن يجالس
.
*أما قوله تعالى: " لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم " (الممتحنة 8)
فلا يفهم من هذه الاّية جواز مصاحبة أوحب الكافر المسالم، إنما المقصود جواز الإحسان إليهم بحسن المعاملة والعدل معهم، وكما قلنا فالحب أمر قلبي لا دخل له بالمعاملة.
أما المحبة الفطرية كمحبة الإنسان لزوجته الكتابية، أو لابنه أو أبيه الكافر، فهذه لا دخل للمرء بها، ولكن لا بد أن يجتمع معها البغض على الدين.
سادسا: عدم جواز مناداة الكافر بألقاب فيها تعظيم له
للحديث الذي أخرجه أبو داود بسند صحيح من حديث بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تقولوا للمنافق سيدا، فإنه إن يك سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل "
فلا يجوز أن يقال للكافر السيد فلان، و لا Mr فلان و لا صاحب الفخامة أو السمو ..... إلخ
لكن يجوز أن ينادى الكافر بمهنته كأن يقال الأستاذ فلان إذا كان يعلم الناس شيئا، أو الدكتور فلان، أو المهندس فلان، أو الرئيس فلان ..... إلخ؛ لأن هذا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم فكان في رسائله يقول إلى هرقل عظيم الروم وغير ذلك.
وبعد أيها الأحباب فهذا اّخر ما تيسر لي أن أسطره، أسأل الله الكريم المنان أن يجعل ما كتبناه في موازين حسناتنا يوم لا ينفع مال و لا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اّله وصحبه والتابعين.
¥