ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[09 - 05 - 07, 11:10 ص]ـ
غفر الله لك أيها البتار
جماهير أهل العلم أنه يجوز الأخذ من اللحية، وهو قول المذاهب الأربعة.
فلا تخلط الحقائق .. ولم تأتنا بجديد يا أخي.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[12 - 05 - 07, 02:13 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ممكن تفصيل، أو مرجع فيه التفصيل حول دلالة الإقتران؟
ممكن نتحصل على التفصيل، أو على مرجع فيه التفصيل حول ما هو المقدار المأمور به امتثاله في الشرع؟
للرفع
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[12 - 05 - 07, 12:30 م]ـ
في "إرشاد الفحول"للشوكاني (2/ 89): (الفائدة الخامسة: دلالة الاقتران وقد قال بها جماعة من أهل العلم فمن الحنفية أبو يوسف ومن الشافعية المزني وابن أبي هريرة وحكى ذلك الباجي عن بعض المالكية قال ورأيت ابن نصر يستعملها كثيرا ومن ذلك استدلال مالك على سقوط الزكاة في الخيل بقوله تعالى: {والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة} قال فقرن بين الخيل والبغال والحمير لا زكاة فيها إجماعا فكذلك الخيل، "وأنكر دلالة الاقتران الجمهور" فقالوا إن الاقتران في النظم لا يستلزم الاقتران في الحكم، واحتج المثبتون إما بأن العطف يقتضي المشاركة، وأجاب الجمهور بأن الشركة إنما تكون في المتعاطفات الناقصة المحتاجة إلى ما تتم به فإذا تمت بنفسها فلا مشاركة كما في قوله تعالى: {محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار} فإن الجملة الثانية معطوفة على الأولى ولا تشاركها في الرسالة ونحو ذلك كثير في الكتاب والسنة، والأصل في كل كلام تام أن ينفرد بحكمه ولا يشاركه غيره، فمن ادعى خلاف هذا في بعض المواضع فلدليل خارجي ولا نزاع فيما كان كذلك، ولكن الدلالة فيه ليست للإقتران بل للدليل الخارجي، أما إذا كان المعطوف ناقصا بأن لا يذكر خبره كقول القائل فلانة طالق وفلانة فلا خلاف في المشاركة ومثله عطف المفردات، وإذا كان بينهما مشاركة في العلة فالتشارك في الحكم إنما كان لأجلها لا لأجل الاقتران. وقد احتج الشافعي على وجوب العمرة بقوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله} والأمر يقتضي الوجوب فكان احتجاجه بالأمر دون الاقتران. وقال الصيرفي في شرح الرسالة في حديث أبي سعيد وغسل الجمعة على كل محتلم والسواك وأن يمس الطيب فهو دلالة على الغسل غير واجب لأنه قرنه بالسواك والطيب وهما غير واجبين بالاتفاق، والمروي عن الحنفية كما حكاه الزركشي عنهم في البحر أنها إذا عطفت جملة على جملة فإن كانتا تامتين كانت المشاركة في أصل الحكم لا في جميع صفاته، وقال لا تقتضي المشاركة أصلا وهي التي تسمى واو الاستئناف كقوله تعالى: {فإن يشإ الله يختم على قلبك ويمح الله الباطل} فإن قوله {ويمح الله الباطل} جملة مستأنفة لا تعلق لها بما قبلها ولا هي داخلة في جواب الشرط وإن كانت الثانية ناقصة شاركت الأولى في جميع ما هي عليه قال وعلى هذا بنو بحثهم المشهور في قوله ضصض لا يقتل مسلم بكافر وقد سبق الكلام فيه).
وهنا: لا يمكن أن يأتي الإعفاء له تعلق بالجز في الحديث؛ لأن كلاً من الجملتين تام: (جزوا الشوارب، وأعفوا اللحى).
أما المقدار الذي يجوز الأخذ منه فهو الذي ندوك فيه من بداية الموضوع
ولك أن تراجع كلام النووي حول أن السنة عدم التعرض للحية بقص أو أخذ.
وهو الذي أرى لك أن تكرر عليه الأخذ به، لكن برفق كما لا يخفاك أخي أبا سلمى.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[12 - 05 - 07, 06:00 م]ـ
بارك الله فيك
ـ[أبوراكان]ــــــــ[18 - 05 - 07, 12:56 ص]ـ
قال ابن حزم في مراتب الإجماع: اتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز /ص182
قال ابن عابدين: الأخذ من اللحية دون القبضة كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال لم يبحه أحد
وحكى بعض متأخري الشافعية وجهاً في كراهية حلقها, وهو وجه ضعيف يخالف المنقول عن الشافعي في الأم
من كتاب [الإنصاف في ماجاء في الأخذ من اللحية وتغيير الشيب بالسواد من الخلاف]
للشيخ دبيان بن محمد الدبيان
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[19 - 05 - 07, 01:00 م]ـ
قال ابن عابدين: الأخذ من اللحية دون القبضة كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال لم يبحه أحد
بارك الله فيك
ممكن نعرف مصدر هذا الكلام؟
ـ[أحمد محمود الأزهري]ــــــــ[19 - 05 - 07, 02:02 م]ـ
قال ابن عابدين: الأخذ من اللحية دون القبضة كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال لم يبحه أحد
والمشاركة الأخرى بواسطة أبي سلمى رشيد:
بارك الله فيك
ممكن نعرف مصدر هذا الكلام؟
أقول: قرأته أنا كذلك في رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار للسادة الحنفية ج2/ 116
ـ[أبو أيوب الجهني]ــــــــ[19 - 05 - 07, 08:56 م]ـ
ليس في هذا الكلام طعن في المالكية ولا ذم لهم لأن الأخذ من اللحية جاء عن الأئمة الأربعة بل عن بعض الصحابة ولكن بحد لا يقارب الحلق أو الحف بل له أن يأخذ منها ولكن يبقي منها قدر ما يقبض عليه بيده.
وممن أباح ذلك الشيخ محمد الألباني رحمه الله وله في هذه المسألة شريط صوتي.والله أعلم
¥