تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

************************************************** *********

إعفاء اللحى وحكم تقصيرها

* الروايات:

ــ عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ـ قال: (خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب) (1).

ــ وعنه مرفوعا في رواية: (خالفوا المشركين أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى) (2).

ــ وعنه مرفوعا: (أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى) (3).

ــ وعنه عند مسلم بلفظ: (أن رسول الله ـ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ـ أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى) (4).

ــ وعند مسلم أيضا مرفوعا: (أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى) (5).

ــ وعن أبي هريرة ـ ـ قال: قال رسول الله ـ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ـ: (جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس) (6).

* وجه الدلالة:

دلت هذه الأحاديث وغيرها على أمر وهو إعفاء اللحى، والأمر يقتضي الوجوب. وسنة النبي ـ ـ القولية والفعلية (7) شاهدة بذلك فقد أمر - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ـ بإعفاء اللحى كما سبق والأمر للوجوب.

ومعنى إعفاء اللحية أي تركها، وأوفوا بمعنى أعفوا أي اتركوها وافية كاملة لا تقصوها.

ــــــــــــــــــــــ

(1) ـ أخرجه البخاري، كتاب اللباس 5/ 2209، باب تقليم الأظافر ح5553، واللفظ له. ومسلم، كتاب الطهارة 1/ 222، باب خصال الفطرة رقم 259/ 54.

(2) ـ صحيح مسلم، كتاب الطهارة 1/ 222، باب خصال الفطرة ح259/ 54.

(3) ـ صحيح البخاري، كتاب اللباس 5/ 2209، باب إعفاء اللحى، ح5554، ولفظ مسلم أحفوا اللحى.

(4) ـ أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الشعر 2/ 947، باب السنة في الشعر ح (1)، واللفظ له. ومسلم 1/ 222.

(5) ـ صحيح مسلم، كتاب الطهارة 1/ 222، باب خصال الفطرة ح259.

(6) ـ صحيح مسلم 1/ 222، ح260.

(7) ـ أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب صفة الصلاة 1/ 269، بسنده عن أبي معمر قال: قلت لخباب: (أكان رسول الله ـ ـ يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قلنا: من أين علمت؟ قال: باضطراب لحيته ـ)، ح744.


قال النووي رحمه الله بعد أن ذكر المعاني السابقة:
(وجاء في رواية البخاري (وفروا اللحى) فحصل خمس روايات: أعفوا، وأوفوا، أرخوا، ارجوا، ووفروا، ومعناها كلها تركها على حالها، هذا هو الظاهر من الحديث الذي تقتضيه ألفاظه) (1).
* رأي الراوي:
روي عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ خلاف روايته.
ــ فقد أخرج مالك بسنده عن نافع (أن عبد الله بن عمر كان إذا أفطر من رمضان وهو يريد الحج لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئا حتى يحج) (2).
ــ وأخرج أيضا عن نافع (أن عبد الله بن عمر كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه) (3).
ــ وأخرج أبوداود بسنده عن مروان بن سالم بن المفقع (4) قال: رأيت ابن عمر يقبض على لحيته فيقطع ما زاد على الكف وقال: (كان رسول الله ـ ـ إذا أفطر قال: (ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله) (5).
ــ وأخرج البخاري في صحيحه معلقا مجزوماً بلفظ: (وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه) (6).
ويلاحظ أن الرواية محتملة المخالفة فقد خص روايته في غير الحج والعمرة.
ـــــــــــــــــــــــــ
(1) ـ شرح النووي على صحيح مسلم 3/ 150ـ151.
(2) ـ الموطأ، كتاب الحج 1/ 396، باب التقصير ح186ـ187، وعنه الشافعي في الأم 7/ 253.
(3) ـ المرجع السابق.
(4) ـ مروان بن سالم المفقع، مصري، مقبول. (انظر: تقريب التهذيب ص526).
(5) ـ سنن أبي داود، كتاب الصيام 2/ 765، باب القول عند الإفطار، ح2357.
وحسنه الألباني في صحيح أبي داود 2/ 449، حديث 2066.
(6) ـ كتاب اللباس 5/ 2209، باب تقليم الأظافر ح5553، وقد وصله مالك كما سبق.
************************************************** **************
* الأقوال في المسألة (1):
الخلاف الذي سأذكره هنا هو فيما طال من اللحية أي ما زاد على القبضة وليس في قضية حلقها فقد اتفقت المذاهب الأربعة وغيرها في المعتمد عندهم على وجوب توفير اللحية وحرمة حلقها، من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة والظاهرية. ونقل الإتفاق ابن حزم رحمه الله (2) وليس هو مذهبا لابن عمر ولا غيره.
القول الأول:
يتركها على حالها ولا يأخذ منها شيئا، وهو مختار الشافعية ورجحه النووي (3)، وأحد الوجهين عند الحنابلة.
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير