القول الثاني:
كذلك إلا في حج وعمرة فيستحب أخذ شيء منها قال الحافظ: (هو المنصوص عن الشافعي رحمه الله) (4)، واستحبه مالك (5) وهو مذهب الراوي، وروي عن أبي هريرة (6) وكان سالم ابن عمر يفعله قبل أن يهل محرما (7).
القول الثالث:
يستحب أخذ ما فحش طوله جداً بدون التحديد بالقبضة وهو مختار مالك (8) ورجعه القاضي عياض.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ـ نقلا من كتاب إعفاء اللحية ص29ـ30، فتح الباري 10/ 350، أوجز المسالك 15/ 6.
(2) ـ انظر المحلى 2/ 220، وانظر الإبداع في مضار الابتداع ص409ـ410، وانظر في هذه المسألة الكتب والرسائل التالية:
وجوب إعفاء اللحية للكاندهلوي، شمس الضحى في إعفاء اللحى للدهلوي، تحريم حلق اللحى عبدالرحمن بن قاسم، وجوب إعفاء اللحية وتحريم حلقها وتقصيرها عبدالعزيز بن باز، هدي المصطفى في تحريم حلق اللحى عبدالحق عبداللطيف، أدلة تحريم حلق اللحية محمد إسماعيل، سنن الفطرة الأمين الحاج محمد، الإعلام بنقد كتاب الحلال والحرام صالح الفوزان، اللحية في نظر الدين محمد ناصر الدين الألباني.
(3) ـ انظر المجموع 1/ 343.
(4) ـ فتح الباري 10/ 350، والمنقول في الأم خلافه 7/ 253. كما سيأتي ص ().
(5) ـ رواه ابن القاسم عنه المدونة 1/ 430.
(6) ـ المصنف لابن أبي شيبة 8/ 374ـ375.
(7) ـ أخرجه عنه مالك في الموطأ 1/ 397 بلاغاً.
(8) ـ انظر: التمهيد 24/ 145، المنتقى 3/ 32.
************************************************** *****
القول الرابع:
يستحب أخذ ما زاد على القبضة وهو مختار الحنفية (1) ونقله الغزالي عن جماعة من التابعين. واستحسنه الشعبي وابن سيرين (2). ونسب إلى الحسن البصري وعطاء (3).
* الأدلة:
يمكن إجمال الأقوال السابقة في حكم أخذ ما زاد على القبضة إلى قولين:
1 ـ يكره مطلقاً.
2 ـ لا يكره.
*أدلة القول الأول:
روايات ابن عمر المرفوعة الثابتة، وقد سبقت وسبق ذكر وجه الدلالة منها.
*أدلة القول الثاني:
1 ـ أخرج الترمذي بسنده عن عمرو بن شعيب (4) عن أبيه (5) عن جده مرفوعا: (كان النبي ـ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ـ يأخذ من لحيته من عرضها وطولها) (6).
2 ـ ما ثبت من فعل ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ وقد سبق ذكره، وهو راوي الخبر.
ـــــــــــــــــــــــــ
(1) ـ انظر: شرح فتح القدير 2/ 348، الدر المختار 2/ 417ـ418.
(2) ـ انظر المجموع 1/ 342، الإحياء 2/ 254.
(3) ـ انظر: المصنف لابن أبي شيبة 8/ 375ت376، التمهيد لابن عبدالبر 24/ 146، فتح الباري 10/ 350.
(4) ـ عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص، صدوق. مات سنة 118هـ.
(انظر: تقريب التهذيب ص423).
(5) ـ شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص، صدوق ثبت سماعه من جده.
(انظر: تقريب التهذيب ص267، الجرح والتعديل 4/ 351).
(6) ـ أخرجه الترمذي في كتاب الأدب 5/ 94، باب ما جاء في الأخذ من اللحية رقم 2762، والعقيلي في الضعفاء 3/ 194ـ195، في ترجمة عمر بن هارون، وابن عدي في الكامل 5/ 31، من طريق عمر بن هارون البلخي عن أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وقال الترمذي: هذا حديث غريب وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: عمر بن هارون مقارب الحديث لا أعرف له حديثا ليس إسناده أصلا أو قال: يتفرد به إلا هذا الحديث. وعمر بن هارون جرحه جماعة منهم يحي بن معين كما في التاريخ الكبير للبخاري 6/ 204، وفي الميزان للذهبي 3/ 228، عن ابن معين قال فيه: كذاب خبيث. وحكم عليه الألباني بالوضع. انظر السلسلة الضعيفة 1/ 304، رقم 288.
************************************************** ************
ــ وحمل بعضهم النهي الوارد في الروايات على ما كانت الأعاجم تفعله من
قصها وتخفيفها (1).
ــ واعتذر بعض الحنفية عن مخالفة ابن عمر لروايته.
قال ابن الهمام رحمه الله: (لم نحمل عمله على النسخ كما هو أصلنا في عمل الراوي على خلاف روايته لأنه روي عن غير الراوي وعن النبي ـ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ـ، فيحمل الإعفاء على إعفائها عن أن يأخذ غالبها أو كلها كما هو فعل مجوس الأعاجم من حلق لحاهم) (2).
* المناقشة:
ـ الجواب عن أدلة القول الثاني:
¥