ـ[عبد الرحمن السبيعي]ــــــــ[22 - 02 - 09, 01:51 م]ـ
بارك الله فيك أخونا عبدالله ..
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[22 - 02 - 09, 03:31 م]ـ
الأخ عبد الله وفقه الله للخير، يتضح من كلامك و الله أعلم أنك قد انفعلت بذلك، فالمسألة خلافية بين أهل العلم و الذي أثبته الجماهير أن الأخذ من اللحية ما زاد عن القبض جائز، و أنت أخي قلت "هل يخصص حديث النبي أو يقيد بفعل صحابي .. " أقول لك أن الأخذ ثبت عن عبد الله بن عمر و أبي هريرة و مجاهد، و حكى الحسن البصري أنه كان هدي الصحابة في ذلك، و قد ذكر ابراهيم النخعي (و هو تابعي أيضا) قوله:"كان الصحابة يأخذون من لحاهم" فلا تنفعل يا أخي لمجرد أن هذا الكلام قد يخالف ما تعتقد، و الذي يترك المسألة تنحصر في الجواز هو عدم ثبوث ذلك عن النبي صلى الله عليه و سلم و كذلك ما حكاه الإمام ابن عبد البر في كتابه التمهيد، أن عليا ابن أبي طالب كانت له لحية تصل إلى سرته ...
فالمسألة و الحمد لله يسيرة ...
و نسأل الله تعالى أن يوفقنا للخير و أن يعيننا عليه و أن يرزقنا العلم النافع و العمل الصالح.
ـ[ابو العابد]ــــــــ[22 - 02 - 09, 08:46 م]ـ
فتاوى اللجنة الدائمة (32) جزءا - (30/ 53)
الفتوى رقم (21026)
س: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:
فإن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عرض عليها من بعض الناصحين كتاب باسم: (الإنصاف فيما جاء في الأخذ من اللحية وتغيير الشيب بالسواد من الخلاف). تأليف: دبيان بن محمد الدبيان. انتهى فيه إلى جواز أخذ ما زاد على القبضة من اللحية وإلى أن تغيير الشيب بالسواد مكروه وليس محرما.
ج: وبعد الدراسة والتأمل أجابت اللجنة بما يأتي: أن هذا الذي قاله في هاتين المسألتين خطأ واضح؛ لأنه من المستقر في الشرع المطهر وجوب إعفاء اللحية بدلالة الفطرة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتوفير اللحية، والأصل في الأمر أنه للوجوب، والأمر بمخالفة المشركين من المجوس وغيرهم، والأصل في النهي أنه للتحريم، وأنه يحرم على المسلم التعرض للحيته بحلق أو قص أو نتف لمخالفته الدلائل المذكورة، وأدلة هذا الحكم كما يأتي:
أما دلالة الفطرة: فقد ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية والسواك» (1) الحديث. رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن وغيرهم.
وأما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد ثبت من صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه «كان صلى الله عليه وسلم كث اللحية» (2)، وفي لفظ: «كثير شعر اللحية» (3). وكانت قراءته صلى الله عليه وسلم في الصلاة السرية يعرفها من خلفه باضطراب لحيته، كما في (صحيح البخاري) وغيره من حديث أبي معمر رضي الله عنه.
وأما أمر النبي صلى الله عليه وسلم: فقد كثرت السنن الصحيحة بذلك صريحة في الأمر بها بلفظ: «أعفوا اللحى» (4)، ولفظ: " أرخوا "، ولفظ: " وفروا "، ولفظ: " أوفوا ". وهذه الألفاظ تعني عدم التعرض للحية بحلق أو قص أو نتف. [1]
وهذا الأمر بإعفاء اللحية قد حكى الإجماع على وجوبه ابن حزم رحمه الله تعالى، كما نقله عنه ابن مفلح رحمه الله تعالى في (الفروع) (1\ 131).
لهذا فيجب على كل مسلم إعفاء لحيته؛ إبقاء للفطرة، وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في فعله، وامتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم بإعفائها ومعلوم أن الأمر يقتضي الوجوب حتى يوجد صارف لذلك عن أصله " ولا نعلم ما يصرفه عن ذلك.
وأنه لا يجوز لمسلم التعرض للحية بحلق أو قص أو نتف، فإن ذلك حرام على المسلم فعله؛ لمخالفته الدلائل المذكورة، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن مشابهة المشركين من المجوس وغيرهم، وأصل النهي للتحريم حتى يوجد صارف له عن أصله، ولا نعلم دليلا يصلح للاحتجاج به يصرفه عن ذلك الأصل.
وبناء على ما ذكر فإن القول بجواز قص ما زاد على القبضة قول معارض لهذه الأدلة الجلية من السنة النبوية، والله سبحانه وتعالى يقول: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}، وقوله عز شأنه: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}، ويقول عز من قائل:
¥