تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[23 - 12 - 08, 09:57 م]ـ

جاء في كتاب الفروع (1/ 151 - 152 التركي)

ويعفي لحيته، وفي المذهب ما لم يستهجن طولها "و م" ويحرم حلقها ذكره شيخنا. ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة، ونصه لا بأس بأخذه وما تحت حلقه لفعل ابن عمر، لكن إنما فعله إذ حج أو اعتمر، رواه البخاري، وفي المستوعب وتركه أولى. وقيل يكره. وأخذ أحمد من حاجبيه وعارضيه، ونقله ابن هانئ.

ويحف شاربه "م" أو يقص طرفه، وحفه أولى في المنصوص "و هـ ش" ولا يمنع منه "م" وذكر ابن حزم الإجماع أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض، وأطلق أصحابنا وغيرهم الاستحباب، وأمر صلى الله عليه وسلم بذلك وقال:

"خالفوا المشركين" متفق عليه1، ولمسلم2: "خالفوا المجوس". وعن زيد بن أرقم مرفوعا: "ومن لم يأخذ شاربه فليس منا" رواه أحمد والنسائي والترمذي3 وصححه، وهذه الصيغة تقتضي عند أصحابنا التحريم، ويأتي في العدالة4: هل هو كبيرة؟ ويأتي في آخر ستر العورة5 والوليمة6 حكم التشبه بالكفار. انتهى.

فعند التأمل في كلام ابن مفلح رحمه الله يتبين وهم من قال بأنه ينقل استحباب اعفاء اللحية عن الحنابلة، وبيان ذلك فيما يلي:

أن ابن مفلح رحمه الله ذكر في أول كلامه الكلام على اللحية فقال (ويعفي لحيته) أي وجوبا.

ثم تكلم على ما يتعلق باللحية.

ثم انتقل إلى الكلام على الشارب

وكما هو معلوم أن هناك القص للشارب والحف، فنقل عن الحنابلة اختيار الإحفاء وتقديمه على القص، والواجب فعل أحد الأمرين إما الحف أو القص

ونقل عن ابن حزم أنه ذهب إلى فرضية قص الشارب

ثم رد عليه بأن الحنابلة يرون أن القص مستحب وليس بفرض كما ذكر ابن حزم بل المسلم مخير بين القص والإحفاء.

وذكر في آخر كلامه أن أحاديث الباب تقتضي التحريم عند الحنابلة

حيث قال: وهذه الصيغة تقتضي عند أصحابنا التحريم

فعند تأمل كلام ابن مفلح وسياقه كلاملا يتضح معناه بإذن الله تعالى، خلافا لمن أخذ جزءا منه وترك الباقي.

ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[24 - 12 - 08, 09:25 ص]ـ

شيخنا أبو فهر السلفي - نفع الله بكم ورفع قدركم

شيخنا الكريم

أبو عبدالرحمن بن أحمد

بارك الله فيكم

الآن فهم ابن حجر المكي المتأخر - إن صح - بالنص حجة في فهم كلام النووي والرافعي

وكلام أئمة الحنابلة في فهم مذهبهم ونقلهم إياه ليس بحجة

ولا أعلم أن مسألة من المسائل لا تعرف في المذهب أخذ بها الأصحاب باختيار ابن تيمية

نعم يذكرون رأيه أما أن يكون اختيار ابن تيمية لقول لا وجود له في المذهب يصبح هو القول الراجح في المذهب

فهذا أمر لا وجود له - والله أعلم -

وقد ذكر البهوتي حرمة الاستئجار على حلق اللحى

انتهى

وقد جاء في كتاب الإقناع ت 960

(إعفاء اللحية ويحرم حلقها ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة ولا أخذ ما تحت حلقه)

وقد ذكر في المقدمة

(فهذا كتاب في الفقه على مذهب إمام الأئمة ومجلي دجى المشكلات المدلهمة الزاهد الرباني والصديق الثاني أبى عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رضي الله عنه وأرضاه وجعل جنة الفردوس ماواه اجتهدت في تحرير نقوله واختصارها لعدم تطويله مجردا غالبا عن دليله وتعليله على قول واحد وهو مارجحه أهل الترجيح منهم العلامة القاضي علاء الدين في كتبه الإنصاف وتصحيح الفروع والتنقيح وربما ذكرت بعض الخلاف لقوته وربما عزوت حكما إلى قائله خروجا من تبعته وربما أطلقت الخلاف لعدم مصحح .. )

جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل. فهذا نصه أنه تبع المرداوي في الإنصاف، والمرداوي ذكر اختيار ابن تيمية. ولذلك جعل الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن قاسم رحمه الله مسألة تحريم حلق اللحية

من المسائل المستدركة على الفتاوى في كتابه (المستدرك على مجموع الفتاوى) (3_26) وعزاها للفروع لابن مفلح، والانصاف للمرداوي. ولذلك لم نجد (مكنسة المذهب) ذكر التحريم إلا عن ابن تيمية. ولذلك صاحب الشرح الكبير أيضا اكتفى بقول واحد في المذهب وهو استحباب الإعفاء، و لو كان هناك خلافه في مذهب الحنابلة لذكره صاحب الشرح الكبير وقد اشترط أن يستدرك ما فات الموفق من روايات و أوجه في المذهب. جزاكم الله خيرا

جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله فيكم

ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[24 - 12 - 08, 09:33 ص]ـ

شيخنا المبارك الفقيه، بل ابن مفلح رحمه الله ينقل المستحبات

فقال في ذكر جملة من المسائل المستحبة أبدأ معك من صفحة 148 (ويستاك بيساره ... ) ثم ذكر فروع المسالة

وقال بعدها ص 149 (ويدهن غبا) ... ثم ذكر فروع المسألة

وقال في ص 151 (ويكتحل ثلاثا ... ) وقال بعدها (ويتخذ الشعر ... ) وقال بعدها (ويعفي لحيته .... ) وقال بعدها

(ويحف شاربه ... ) وقال بعدها في ص 152 (ويقلم ظفره) إلى آخر ما ذكر. فهل تقول أن هذه المسائل ذكرها ابن مفلح أيضا على سبيل الوجوب في المذهب؟ وهي حالها كحال قوله (ويعفي لحيته) تماما لا فرق

جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم ونفع بكم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير