([4]) وهذا مثل ما يروى عن ابن عباس أنه يصلى للزلزلة مثل ما يصلى للكسوف فحمله بعضهم أنه في حكم المرفوع وأنه لا مجال للإجتهاد فيه لأنه عبادة فدل على أنه يصلى للزلزلة هكذا قال بعض أهل العلم فحمل ذلك على الرفع لأنه فعل لا يحتمل الاجتهاد والعبادات ليست محل اجتهاد وقال آخرون محتمل أنه اجتهاد منه رضي الله عنه وأنه قاس الزلزلة على الكسوف لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الكسوف (يخوف الله بها عباده فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا) قال بعضهم فلعل ابن عباس وما يروى عن علي كذلك إنما هو للعلة.
([5]) معناه الإشارة إلى أنه مرفوع وهذا يعرف من التتبع للروايات عن الصحابة واصطلاحهم فأخذها أصحاب المصطلح ونبوه عليها.
([6]) يعني هذا إشارة قال قال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم
@ الاسئلة: ما زاد على الركوعين في الكسوف هل هو صحيح؟ بعض أهل العلم أن الكسوف جاء على أنواع ركوعين وثلاث ركوعات وأربع وخمس، وقال آخرون الصواب ركوعان فقط في كل ركعة كما جاء في الصحيحين عن ابن عباس وعائشة، وقالوا ما زاد على هذا فهو وهم من بعض الرواة وليس بصحيح وهذا رأي البخاري وجماعة لأن الواقعة واحدة والكسوف وقع يوم مات ابراهيم. فقام صلى الله عليه وسلم وصلى بركوعين وقراءتين وسجدتين فقالوا هذا يدل على أن الواقعة واحدة وأصح ما روي قراءتان وركوعان وسجدتان في الصحيحين، وأما ثلاث وأربع ركوعات فهذه في صحيح مسلم خاصة، وأما خمس ركوعات فهي عند أبي داود وجماعة فقالوا: هذه وهم من بعض الرواة وإنما الصواب ركوعان وقراءتان وسجدتان وهذا هو الأفضل والأحوط وهو أخف على الناس وأيسر.
ب - ما حكم الصلاة عند الزلزلة؟ محل نظر والأظهر عدم الصلاة فيها لعدم الدليل.
([7]) الصواب أن الصحابي إذا قال من السنة يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الصواب الذي نقل عليه ابن عبد البر الإجماع لأنهم إنما يحكون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا سنة غيره.
([8]) ومثله قول ابن عباس (من السنة للمسافر يصل مع المقيم أن يصلى أربعاً).
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[21 - 06 - 07, 03:20 م]ـ
ومِن ذلك ([1] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=26121#_ftn1)): قولُ الصَّحابيِّ: أُمِرْنا بكَذا، أَو: نُهينا عنْ كذا، فالخِلافُ [فيهِ] كالخِلافِ في الَّذي قَبْلَهُ؛ لأنَّ مُطْلَقَ ذلك ينصَرِفُ بظاهِرِه إِلى مَنْ لهُ الأمرُ والنَّهْيُ، وهُو الرَّسولُصلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ.
وخالفَ في ذلك طائفةٌ ((و)) تمَسَّكوا باحْتِمالِ أَنْ يَكونَ المُرادُ غيرَه، كأَمرِ القُرآنِ، أَو الإِجماعِ، أَو بعضِ الخُلفاءِ، أَو الاستِنْباطِ!
وأُجيبوا بأَنَّ الأصلَ هو الأوَّلُ، وما عداهُ مُحْتَمَلٌ، لكنَّهُ بالنسبةِ إليهِ مرجوحٌ. ([2] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=26121#_ftn2))
وأَيضاً؛ فمَن كان في طاعةِ رئيسٍ إِذا قالَ: أُمِرْتُ؛ لا يُفْهَمُ عنهُ أَنَّ آمِرَهُ [ليس] إِلاَّ رئيسُهُ.
وأَمَّا قولُ مَن قالَ: يُحْتَمَلُ أَنْ يُظنَّ ما ليسَ بأمرٍ أمراً! فلا اخْتِصاصَ لهُ بهذهِ المسأَلَةِ، بل [هُو] مذكورٌ فيما لو صرَّحَ، فقالَ: أَمَرَنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ [وآلهِ] وسلَّمَ بكذا.
وهو احْتِمالٌ ضعيفٌ؛ لأنَّ الصَّحابيَّ عدلٌ عارفٌ باللِّسانِ، فلا يُطلقُ ذلك إِلاَّ بعدَ التحقُّقِ ([3] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=26121#_ftn3))
ومن ذلك: قولُه: كنَّا نفعَلُ كذا، فلهُ حُكْمُ الرَّفعِ أَيضاً كما تقدَّمَ. ([4] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=26121#_ftn4))
ومِن ذلك: أَنْ يَحْكُمَ الصَّحابيُّ على فِعلٍ مِن الأفعالِ بأَنَّه طاعةٌ للهِ ((تعالى)) أَو لرسولِهِ [صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ]، أَو معصيةٌ؛ كقولِ عَمَّارٍ: ((مَن صامَ اليومَ الَّذي يُشَكُّ فيهِ؛ فقدْ عَصى أَبا القاسِمِ ((صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ)) ([5] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=26121#_ftn5))
¥