فلهذا حُكْمُ الرَّفعِ أَيضاً؛ لأنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ ذلك ممَّا تلقَّاهُ عنِ [النبيِّ] صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ.
أَوْ تَنْتَهي غايةُ الإِسنادِ إلى الصَّحابِيِّ كَذلكَ؛ أَي: مِثْلَ ما تقدَّمَ في كونِ اللَّفْظِ يَقْتَضي التَّصريحَ بأَنَّ المَقولَ هُو مِن قولِ الصَّحابيِّ، أَو مِن فعلِهِ، أَو مِن تقريرِه، ولا يَجيءُ فيهِ جَميعُ ما تقدَّمَ بل مُعْظَمُه.
والتَّشبيهُ لا تُشْتَرَطُ فيهِ المُساواةُ مِن كلِّ جهةٍ
ولمَّا [أَنْ] كانَ هذا المُخْتَصرُ شامِلاً لجَميعِ أَنواعِ [عُلومِ] الحَديثِ اسْتَطْرَدْتُ [منهُ إِلى تَعريفِ الصَّحابيِّ مَن ((ما هو، فقلتُ: وهُو: مَنْ لَقِيَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ [تَعالى] عليهِ [وآلهِ] وسلَّمَ ُمؤمِناً بهِ وماتَ عَلى الإِسلامِ،ولو تَخَلَّلَتْ رِدَّةٌ؛ [في] الأَصَحَّ. ([6] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=26121#_ftn6))
والمرادُ باللِّقاءِ ما هُو أَعمُّ مِن المُجالَسَةِ والمُماشاةِ ووصولِ أَحدِهِما إِلى الآخَرِ وإِنْ لم يُكالِمْهُ، وتدخُلُ [فيهِ] رُؤيَةُ أَحدِهما الآخَرَ، سواءٌ كانَ ذلك بنفسِه أَو بغيْرِه.
والتَّعْبيرُ بـ ((اللُّقِيَّ)) أَولى مِن قولِ بعضِهم: الصَّحابيُّ مَن رأَى النبيَّ [صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لأنَّهُ يخرُجُ [حينئذٍ] ابنُ أُمِّ مكتومٍ ونحوُهُ مِن العُميانِ، وهُم صحابةٌ بلا تَرَدُّدٍ، واللُّقي في هذا التَّعريفِ كالجِنْسِ.
و ((في)) قَوْلِي: ((مُؤمناً))؛ كالفَصْلِ، يُخْرِجُ مَن حَصَلَ لهُ اللِّقاءُ المذكورُ، لكنْ في حالِ كونِه كافراً. ([7] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=26121#_ftn7))
وقَوْلي: ((بهِ)) فصلٌ ثانٍ يُخْرِجُ مَن لَقِيَهُ مُؤمِناً لكنْ بغيرِه مِن الأنبياءِ ((عليهم الصلاة والسلام))
لكنْ: هل يُخْرِجُ مَن لَقِيَهُ مُؤمِناً بأَنَّهُ سَيُبْعَثُ ولم يُدْرِكِ البِعْثَةَ ((كبحيرة)) ((و)) فيهِ نَظرٌ!
وقَوْلي: ((وماتَ على الإِسلامِ))؛ فصلٌ ثالِثٌ يُخْرِجُ مَنِ ارتَدَّ بعدَ أَنْ لَقِيَه مُؤمِناً [بهِ]، وماتَ على الرِّدَّةِ؛ كعُبَيْدِ اللهِ بنِ جَحْشٍ وابن خَطَلٍ.
وقَوْلي: (([ولو] تَخَلَّلَتْ رِدَّةٌ))؛ أي: بينَ لُقِيِّهِ لهُ مُؤمِناً [بهِ] وبينَ موتِه على الإِسلامِ؛ فإِنَّ اسمَ الصُّحبةِ باقٍ لهُ، سواءٌ أَرجَعَ إِلى الإسلامِ في حياتِهِ [صلَّى اللهُ عليهِ [وآلهِ] وسلَّمَ] أَو بعدَه، [و] سواءٌ أَلَقِيَهُ ثانياً أَمْ لا!
وقَوْلي: ((في الأصحِّ))؛ إِشارةٌ إِلى الخِلافِ في المسأَلةِ.
ويدلُّ على رُجْحانِ الأوَّلِ قصَّةُ الأشْعَثِ بنِ قيسٍ؛ فإِنَّه كانَ ممَّنِ ارتَدَّ، وأُتِيَ بهِ [إِلى] [أَبي بكرٍ] الصدِّيقِ] أَسيراً، فعادَ إِلى الإسلامِ، فقَبِلَ منهُ ذلك، وزوَّجَهُ أُخْتَهُ، ولم يتخلَّفْ أَحدٌ عنْ ذِكْرِهِ في الصَّحابةِ ولا عنْ تخريجِ أحاديثِه في المَسانيدِ وغيرِها.
([1]) فجر الأحد 21/ 10 / 1416 هـ
([2]) وهذا هو الصواب أن له حكم الرفع كقول ابن عباس (أمر الناس أن يكون عهدهم بالبيت) وهذا كثير في لسان الصحابة ومثله قول أم عطية (نهينا أن اتباع الجنائز).
([3]) وهذا القول واضح فلا يظن بالصحابي قد يظن ما ليس بأمرٍ أمراً وما ليس بنهي ليس نهياً هذا غلط فلا يظن بهم ذلك فهم أفصح الناس وأعرف الناس وهم أكثر الناس أمانة فإذا قال أمرنا أو نهينا فهو يعرف الأمر والنهي.
([4]) كقول جابر (كنا نعزل والقرآن ينزل).
([5]) ومثله قول أبي هريرة لما رأى رجلاً خرج من المسجد بعد الأذان فقال (أما هذا فقد عصى أبا القاسم).
([6]) فالمقصود أنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم فله حكم الصحبة إذا كان مؤمناً به ولو كان تبعاً كالصحابة الصغار الذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم أو قدمهم أباءهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن أبي طلحة وأشباهه فهم صحابة حتى ولو ارتد ولو رجع فالصحبة لا تزول كالذين ارتدوا أيام الردة ثم رجعوا كأشعث بن قيس وغيره فلهم حكم الصحبة.
¥