ـ[ابو عبد العزيز الحنبلي]ــــــــ[02 - 07 - 07, 01:31 ص]ـ
أحسن الله إليك يا شيخ على وبارك الله فيك وفي مالك وأهلك وعلمك وذريتك وجميع أحبابك
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[07 - 07 - 07, 07:23 م]ـ
واشْتَرَطُوا في صِحَّةِ الرِّوايةِ بالمُناوَلَةِ ([1] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=28761#_ftn1)) اقْتِرانَها بالإِذْنِ بالرِّوايةِ، وهِيَ إذا حَصَلَ هذا الشَّرطُ أَرْفَعُ أَنْواعِ الإِجازَةِ؛ لما فيها مِن التَّعيينِ والتَّشخيصِ.
وصورَتُها: أَنْ يَدْفَعَ الشَّيخُ أَصلَهُ أَو ما قامَ مَقامَهُ للطَّالِبِ، أَو يُحْضِرَ الطَّالِبُ الأَصْلَ للشَّيخِ، ويقولَ لهُ في الصُّورتينِ: هذا رِوايَتي عنْ فلانٍ فارْوِهِ عنِّي.
وشَرْطُهُ أَيضاً: أَنْ يُمَكِّنَهُ منهُ؛ إِمَّا بالتَّمليكِ، وإِمَّا بالعاريَّةِ، لِيَنْقُلَ منهُ، ويُقابِلَ عليهِ ([2] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=28761#_ftn2))، وإِلاَّ؛ (و) إِنْ ناوَلَهُ واستردَّ ((منه)) في الحالِ فلا تُتَبَيَّنُ [أَرفعيَّتُهُ، لكنَّ] لها زيادةَ مَزيَّةٍ على الإِجازةِ المعيَّنَةِ، وهيَ أَنْ يُجيزَهُ الشَّيخُ بروايةِ كتابٍ معيَّنٍ، ويُعَيِّنَ لهُ كيفيَّةَ روايتِهِ لهُ.
وإِذا خَلَتِ المُناولَةُ عن الإِذنِ، لم يُعْتَبَرْ بها عندَ الجُمهورِ. ([3] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=28761#_ftn3))
وجَنَحَ مَنِ اعْتَبَرَها إِلى أَنَّ مُناولَتَهُ إِيَّاهُ [تقومُ مقامَ إرسالِهِ إليهِ] بالكتابِ مِن بلدٍ إِلى بلدٍ.
وقد ذهَبَ إِلى صحَّةِ الرِّوايةِ بالمُكاتبةِ المُجرَّدةِ جماعةٌ مِن الأئمَّةِ، و [لو] لم يقتَرِنْ ذلك بالإِذنِ بالرِّوايةِ؛ كأَنَّهُم اكْتَفَوْا في ذلك بالقرينةِ.
ولمْ يَظْهَرْ لي فرقٌ قويٌّ بينَ مُناولةِ الشَّيخِ الكِتابَ [مِن يدهِ] للطَّالبِ، وبينَ إِرسالِهِ [إِليهِ] بالكتابِ مِن موضعٍ إِلى آخَرَ، إِذا خَلا كلٌّ منهُما عن الإِذنِ. ([4] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=28761#_ftn4))
وكَذا اشْتَرَطُوا الإِذْنَ في الوِجَادَةِ، وهي: أَنْ يَجِدَ بخطٍّ يعرِفُ كاتِبَهُ، فيقولُ: وجَدْتُ بخطِّ فلانٍ، ولا يسوغُ فيهِ إِطلاقُ: أَخْبَرَني؛ بمجرَّدِ ذلك، إِلاَّ إِنْ كانَ لهُ منهُ إِذنٌ بالرِّوايةِ عنهُ.
وأَطلقَ قومٌ ذلك فغَلِطوا. ([5] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=28761#_ftn5))
وَكذا الوَصِيَّةُ بالكِتَابِ، وهي أَنْ يُوصِيَ عندَ موتِه أَو سفرِهِ لشخْصٍ معيَّنٍ بأَصلِه أَو بأُصولِهِ؛ فقد قالَ قومٌ مِن الأئمَّةِ المتقدِّمينَ: يجوزُ لهُ أَنْ يروِيَ تلكَ الأصولَ عنهُ بمجرَّدِ ((هذه)) الوصيَّةِ!
وأَبى ذلك الجُمهورُ؛ إِلاَّ إِنْ كانَ لهُ منهُ إِجازةٌ. ([6] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=28761#_ftn6))
وَكذا شَرَطوا الإِذْنَ بالرِّوايةِ في الإِعْلامِ، وهُو أَنْ يُعْلِمَ الشَّيخُ أَحدَ الطَّلبةِ بأَنَّني أَروي الكِتابَ الفُلانيَّ عن فُلانٍ، فإِنْ كانَ لهُ منهُ إِجازةٌ [اعْتبرَ]، وإِلاَّ؛ فلا عِبْرَةَ بذلك؛ كالإِجَازَةِ العَامَّةِ في المُجازِ لهُ، لا [في] المُجازِ بهِ، كأَنْ يقولَ: أَجَزْتُ (به) لجَميعِ المُسلمينَ، أَو: لمَنْ أَدْرَكَ حَياتِي، أَو: لأَهْلِ الإِقليمِ الفُلانيِّ، أَو: لأهْلِ البَلدةِ الفُلانيَّةِ
وهُو أَقربُ إِلى الصِّحَّةِ؛ لقُرْبِ الانحصارِ.
وَكذلك [الإِجازةُ] للمَجْهُولِ؛ كأَنْ يَكونَ مُبْهَماً أَوْ مُهْملاً. ([7] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=28761#_ftn7))
وَكذلك الإِجازةُ للمَعْدومِ؛ كأَنْ يَقولَ: أَجَزْتُ لِمَنْ سَيولَدُ لِفُلانٍ
[و [قد] قيل: إن عطفَهُ علَى مَوجودٍ؛ صحَّ؛ كأَنْ يقولَ: أَجَزْتُ لكَ، ولِمَنْ سيُولَدُ لكَ]، والأقرَبُ عدَمُ الصحَّةِ أَيضاً.
¥