تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

60. حديث ابن عمر (صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى) وللخمسة وصححه ابن حبان (صلاة الليل والنهار مثنى مثنى) وقال النسائي (هذا خطأ): المعنى أن كل تسليمة فيها ركعتان, ولا تجوز الزيادة عليهما, فلا يصلي أربع ركعات مثلاً بسلامٍ واحد, وعلى هذا فإنه إذا قام إلى ثالثةٍ في صلاة التراويح فإنه يلزمه الرجوع, ولذا يقول أهل العلم إنه كثالثةٍ في فجر, لأن بعض الناس يلتبس عليه الأمر فيما إذا ترك التشهد في الركعة الثانية وقام إلى ثالثة وهو في التراويح فإنه يظن إنه إن شرع في القراءة حرم عليه الرجوع وأنه إذا استتم قائماً كره الرجوع, وليس الأمر كذلك بل يلزمه الرجوع إن قام إلى ثالثة حتى لو شرع في القراءة وحتى لو ركع, فهو كما لو قام إلى ثالثةٍ في الفجر.

61. المقصود بذلك ما عدا الوتر, فقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام أوتر بثلاث وبخمس وبسبع وبتسع بسلامٍ واحد.

62. إطلاق الحديث يدل على أن صلاة الليل لا تتقيد بعددٍ معين, ويؤيده حديث (أعني على فسك بكثرة السجود) فلا عدد محدد لصلاة الليل.

63. الحديث يدل على أنه إذا طلع الصبح فلا صلاة إلا ركعتي الصبح, وبعضهم يقول بأن الوتر يستمر بعد طلوع الصبح إلى إقامة صلاة الصبح, وبعض السلف قضى الوتر بعد طلوع الصبح, لكن مقتضى هذا الحديث أنه لا يُقضى الوتر بعد طلوع الصبح حيث قال (فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى) , فدل على أن وقت الوتر ينتهي بطلوع الصبح ولا يستمر إلى ما بعد الطلوع, وعلى هذا إذا خاف أن يباغته الصبح فإنه يصلي ركعة واحدة, لكن إذا تيقن طلوع الصبح فإنه يقف, لأن وقت الوتر انتهى وفات وقته ودخل وقت النهي.

64. يقضى الوتر وقيام الليل بعد ارتفاع الشمس وقبل الزوال, على أن يكون شفعاً, لأن النهار ليس بمحلٍّ للوتر, فإذا كانت عادته أن يوتر بثلاث فإنه يصلي من الضحى أربع ركعات, وإذا كانت عادته أن يوتر بخمس فإنه يصلي من الضحى ست ركعات, وإذا كانت عادته أن يوتر بسبع فإنه يصلي من الضحى ثماني ركعات وهكذا.

65. وللخمسة وصححه ابن حبان (صلاة الليل والنهار مثنى مثنى): قال النسائي في لفظة (والنهار) إنها خطأ, وجمعٌ من الحفاظ يقولون إن هذه اللفظة ليست محفوظة, لكن صححها بعض أهل العلم ومنهم البخاري, والتردد الحاصل بسبب إجمال بعض الأحاديث كالأربع قبل الظهر والأربع قبل العصر هل تصلى بسلام أو بسلامين؟ الاحتياط ألا يزيد الإنسان في نوافله على ركعتين, ويستوي في ذلك الليل والنهار, وإن لم تثبت هذه اللفظة فالأمر فيه سعة.

66. فائدة: من أسند فقد أحال ومن أحال فقد برئ.

67. أهل العلم يقررون أنه إذا خرج الوقت فالنوافل سنن فات وقتها, وعلى هذا لا تقضى النوافل, وقضاء الرواتب في غير وقتها من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقد قضى راتبة الظهر بعد صلاة العصر, لكن من فاتته راتبة الظهر حتى خرج وقت الظهر فإنه حينئذ يكون وقتها قد انتهى.

68. القول بأن العبادات المتعدية أفضل من اللازمة ليس على إطلاقه, لأن الصلاة وهي لازمة أفضل من الزكاة وهي متعدية. نعم إذا تساوى الأجر في هذا وهذا فلا شك أن ما يتعدى نفعه أفضل مما يلزم الشخص, لكن إكثار الإنسان من النوافل اللازمة الخاصة سبب لإعانته على الأمور المتعدية لا سيما إذا فعلها بإخلاص وبعد عن رؤية الناس, وحينما يقال إن العلم أفضل من نوافل العبادات لا يعني أن النوافل الأخرى تهمل, وكونه يقال إن الجهاد أفضل من نوافل الصيام والصلاة لا يعني أن هذه العبادات تهمل, وإنما هو من باب الحث على هذا النوع مع العناية بغيره.

69. الأفضل أن يصلي راتبة الفجر في بيته ويضطجع بعدها, فإذا حضر إلى المسجد قبل إقامة الصلاة فإنه يصلي تحية المسجد, لأن النهي مخفف والوقت موسع.

70. التصدق على من فاتته الجماعة بالصلاة معه في وقت نهي لا بأس به, لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال (من يتصدق على هذا) وكان هذا في صلاة الصبح فقام شخص فصلى معه, فهذه الصلاة في الوقت الموسع لها سبب وهو الصدقة, وهو وقتٌ موسع.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير