114. الوتر مربوط بصلاة العشاء لقوله (ما بين صلاة العشاء) , فلو جمعت العشاء إلى المغرب جمع تقديم فله أن يصلي الوتر ولو قبل وقت العشاء, ويأتي الوتر بعد الفريضة والراتبة, ويستمر وقته إلى طلوع الفجر, فإذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر.
115. الكلام على سلسلة (عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده): الخلاف إنما هو في مرجع الضمير في (جده) , هل يعود إلى عمرو أو إلى شعيب؟ ومن هو الجد؟ هل هو محمد أو عبد الله بن عمرو بن العاص؟ هذا محتمل, فإذا قلنا إن الجد هو جد عمرو, فالمراد به محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص, وهو تابعي, وعلى هذا تكون الأخبار المروية بهذه السلسلة على هذا الاعتبار مرسلة, وإذا قلنا إن الجد هو جد شعيب وهو أقرب مذكور, فالمراد بالجد عبد الله بن عمرو بن العاص, وحينئذٍ ينتفي الإرسال, لكن في سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو خلاف, وقد جاء التصريح بأن الجد هو عبد الله بن عمرو كما في بعض الأسانيد عند أحمد والنسائي وغيرهما (عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو).
116. جمع من أهل العلم يرون أن هذه السلسلة ضعيفة للخلاف المذكور, وبعضهم يرى أنها صحيحة لأن الجد معروف وشعيب سمع من جده, لكن التوسط في هذا أن يقال هي من قبيل الحسن.
117. حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه (الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا): أخرجه أبو داود بسند لين, يعني فيه ضعف, وإن صححه الحاكم, لأن في إسناده عبيد الله بن عبد الله العتكي, وهو مضعف عند أهل العلم. وله شاهد ضعيف عن أبي هريرة عند أحمد, فالأصل لين والشاهد ضعيف, والحاكم صححه على عادته في تساهله في ترقية مثل هذا الحديث بالشاهد المذكور, ويصححه مثل ابن حبان وقبله الترمذي بالشاهد, فالسند اللين ضعفه غير شديد ويمكن أن ينجبر, إذا وجد شاهد يقويه ولو كان هذا الشاهد ضعيفاً ولم يكن ضعفه شديداً فإنه حينئذٍ ينجبر, ولو قيل بأن الحديث من حيث الإسناد حسن لغيره لما بَعُدْ, لأن ضعف الأصل ليس بشديد ووُجِدَ الجابر فعلى القاعدة يمكن أن يرتقي.
118. لكن متنه فيه ما فيه, فقوله (الوتر حق) مقبول وليس بباطل, لكن النكارة في قوله (فمن لم يوتر فليس منا) والأدلة تدل على أن الوتر ليس بواجب, فلا يمكن أن يقال مثل ذلك والوتر ليس بواجب, إلا إذا تجوزنا في العبارة وقلنا إن معنى (فليس منا) أي ليس على طريقتنا وهدينا وسنتنا في الوتر, يعني ترك سنتنا وهدينا وطريقتنا في الوتر, وهذا محمول على الرجل الذي يترك الوتر بالكلية, ولذا يقول الإمام أحمد (من ترك الوتر فهو رجل سوء ينبغي ألا تقبل له شهادة) وهو محمول على من تركه واستمر على تركه, وليس محمولاً على من يوتر لكن تركه مرة أو مرتين, فهذا لا يؤثر, لأن الوتر سنة عند الجمهور.
119. يقال للراوي لين إذا لم يكن له من الحديث إلا القليل ولم يثبت في حقه ما يترك حديثه من أجله فإن توبع فمقبول وإلا فلين.
120. إذا أتى حديث بلفظه أو بمعناه من طريق صحابي آخر فإن اتحد الصحابي فهو المتابع وإن اختلف الصحابي فهو الشاهد.
121. ينبغي أن يقول الحافظ (ضعيف جداً) ولا يكفي أن يقول (وله شاهد ضعيف) لأن في رواته من هو منكر الحديث وهو الخليل بن مرة.
122. حديث عائشة (ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة): ثبت أنه صلى ثلاث عشرة ركعة, وثبت في حديث أبي هريرة وغيره أنه زاد على الإحدى عشرة ركعة, لكن هذا على حسب علمها.
123. كما أخبرت عنه عليه الصلاة والسلام أنه ما كان يصوم من عشر ذي الحجة وثبت من طريق غيرها أنه كان يصوم, فكونه يترك ويفعل ما لم تطلع عليه لا يعني عدم الوجود, على أن عدم الزيادة في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة هو غالب فعله عليه الصلاة والسلام, وهذا ديدنه لا يزيد على ذلك.
124. قولها (يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن): هذه الأربع يحتمل أن تكون بسلام واحد, ويحتمل أن تكون بسلامين, إلا أن حديث (صلاة الليل مثنى مثنى) ينفي الاحتمال الأول.
¥