166. حديث أبي سعيد الخدري (من نام عن الوتر أو نسيه فليصل إذا أصبح أو ذكر): مقتضى قوله (إذا أصبح) أنه بمجرد دخوله في الصبح يصلي الوتر, لأن قوله (إذا أصبح) معناه إذا دخل في الصبح, وهذا فيه معارضة لما سبق من الأحاديث, وقد عمل بهذا جمع من السلف ورأوا أن الذي يخرج بالصبح الوقت الاختياري للوتر, وأما وقته الاضطراري فيبقى إلى إقامة صلاة الصبح, وحفظ عنه إنهم أوتروا بعد طلوع الفجر, ومن عمل بهذا الحديث مقتدياً بمن سلف فلا ينكر عليه.
167. مقتضى هذا الحديث أنه إن غلبته عينه ولم ينتبه إلا مع أذان الصبح فإنه يوتر ولو بعد الأذان.
168. لكن النصوص السابقة كلها تدل على أن وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر, وهي أكثر وأصرح وأرجح من حيث الصحة, فمجموعها أرجح من هذا الحديث.
169. حديث الباب يمكن تأويله, فالصبح لا ينتهي بصلاة الصبح وإنما يستمر, فبعد طلوع الشمس وارتفاعها يقال له صبح, وهو مصبح ما لم يمسي, فيحمل قوله (إذا أصبح) على أول النهار بعد ارتفاع الشمس وبعد خروج وقت النهي.
170. قوله (أو ذكر): ليس على إطلاقه, فلو لم يذكر الوتر إلا بعد صلاة الظهر فإنه لا يقضيه لأنه سنة فات محلها.
171. حديث جابر (من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله, ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل, فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل): إذا غلب على ظنه أنه لا يقوم من آخر الليل فإنه يوتر أول الليل, وقد أوصى النبي عليه الصلاة والسلام أبا هريرة أن يوتر قبل أن ينام, ولعله لما عرف عنه من ثقلٍ في نومه وأنه يغلب على الظن أنه لا يقوم.
172. صلاة آخر الليل مشهودة تحضرها الملائكة, ولا شك أن ما تحضره الملائكة وتؤمِّن عليه لا أحرى بالقبول.
173. في الحديث (أفضل القيام قيام داود ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام سدسه): حساب نصف الليل يبدأ من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر, فينام نصف هذه المدة ويقوم الثلث ويرتاح السدس, وإذا حسب بهذه الطريقة يكون قيامه في الثلث الأخير, وبهذا تلتئم النصوص ولا تتعارض, وأما إذا قلنا يحسب من غروب الشمس فإنه أولاً لن يتمكن من نوم نصف الليل لأنه لا بد أن ينتظر العشاء وإذا قام من نصف الليل فإن أكثر قيامه يكون قبل الثلث الأخير من الليل, وشيخ الإسلام يحرر هذا ويقول (في مثل هذا الحديث يحسب الليل من صلاة العشاء, والحث على قيام الثلث الأخير يحسب من غروب الشمس) وهذا ظاهر, لأنا لو حسبنا قيام ونوم داود عليه السلام من غروب الشمس فإنه ليس للمسلم أن ينام من غروب الشمس لأن أمامه فريضتان فلن يتحقق له نوم نصف الليل, لكن إذا حسبنا الوقت من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وقسمناه على اثنين ونام هذه المدة ثم انتبه فإن قيامه يكون في الثلث الأخير بخلاف ما لو حسبناه من غروب الشمس.
174. حديث ابن عمر (إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر, فأوتروا قبل طلوع الفجر): رفع هذا الحديث ضعيف, وإن كان محفوظاً عن ابن عمر رضي الله عنهما, ومثل هذا القول يدرك بالرأي وللاجتهاد فيه مسرح, فيمكن أن يفهم ابن عمر من النصوص أن وقت صلاة الوتر ينتهي بطلوع الفجر كما فهم غيره ويعبر عن ذلك, ثم يأتي بعض الرواة ويخطئ في رفعه, فلا يقال إن هذا مما لا يدرك بالرأي فله حكم الرفع.
175. حديث عائشة (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعاً ويزيد ما شاء الله): جاء الترغيب في صلاة الضحى كما في حديث أبي هريرة (أوصاني خليلي بثلاث) وذكر منها الوصية بركعتي الضحى, وكذلك أوصى بها غير أبي هريرة كأبي ذر وجمعٍ من الصحابة, وجاء في الحديث (يصبح على كل سلامى أحدكم صدقة) وذكر أن ركعتي الضحى تغنيان عن ذلك كله.
176. وجاء فعلها من قِبَلِهِ عليه الصلاة والسلام, فقد جاء أنه صلى يوم الفتح ثماني ركعات, على خلاف بين أهل العلم هل هي صلاة الفتح أو هي صلاة الضحى.
¥