تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

177. قولها (يصلي الضحى أربعاً ويزيد ما شاء الله): الضحى تصلي ركعتين كما في النصوص السابقة, وتصلى أربع ركعات كما هنا, وتصلى ست ركعات, وتصلى ثماني ركعات كما في يوم الفتح, ولذا يقرر جمع من أهل العلم أن أكثر صلاة الضحى ثمان ركعات, والصواب أنه لا حد لأكثرها, وكونه صلى ثماني ركعات لا يعني أن الزيادة على ذلك غير مطلوبة, بل الزيادة على ذلك تدخل في حديث (أعني على نفسك بكثرة السجود) والإكثار من التعبد ليس ببدعة لأنه قد جاء الحث عليه.

178. (ويزيد ما شاء الله) لا يزيد ركعة أو ثلاث وإنما يزيد شفعاً.

179. اختلف أهل العلم في حكم صلاة الضحى, فذكر ابن القيم رحمه الله أنها مختلف فيها على ستة أقوال: منهم يقول إنها سنة مطلقاً, ومنهم من يقول إنه لا يُدَاوَمُ عليها, ومنهم من يقول لا تُفعل صلاة الضحى, ومنهم من يقول تُفعل عند الحاجة, لكن الصواب أنها من السنن الثابتة لمجيء الترغيب فيها ولثبوتها من فعله النبي عليه الصلاة والسلام.

180. جاء في الحديث (من صلى الصبح في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين كان له أجر عمرة وفي رواية حجة تامة): هذا الحديث محل كلام لأهل العلم, لكن إذا جلس في مصلاه يذكر الله حتى تنتشر الشمس فقد اقتدى بفعل النبي عليه الصلاة والسلام لأنه ثابت من فعله في الصحيح, وإذا صلى ركعتين بنية الضحى ثبت له أجر ركعتي الضحى, وكون الحديث المذكور ضعيف لا يعني أن هذا الفعل لا يفعل, وذلك عملاً بأحاديث أخرى, لأن بعض الناس يقرن العمل وجوداً وعدماً بثبوت الخبر لذاته, وقد لا يثبت الخبر بذاته لكن يثبت ما يغني عنه, ولذا يقال فيمن جلس حتى ترتفع الشمس وصلى ركعتين: إن ثبت الخبر الذي فيه الأجر المنصوص عليه وهو أجر عمرة أوحجة تامة فبها ونعمت, وإن لم يثبت فالنبي عليه الصلاة والسلام جلس حتى تنتشر الشمس وحث على ركعتي الضحى وأوصى بهما, فلا يلام من يفعل هذا, وإن قال بعض الناس كيف تعمل بحديث ضعيف؟!! نقول: إن لم يثبت هذا الحديث الضعيف فقد عملنا بأحاديث صحيحة.

181. حديث عائشة (هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا إلا أن يجيء من مغيبه) وقالت (ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط وإني لأسبحها): يستدل من لا يرى مشروعية صلاة الضحى بمثل هذا, ونفيها هذا إنما هو على حسب علمها, وقد أثبته غيرها, كما أنها أيضاً أثبتته في الحديث السابق (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعاً ويزيد ما شاء الله) و (كان) تدل على الاستمرار, فلعلها مع طول المدة نسيت لأنها عُمِّرت بعده عليه الصلاة والسلام, أو في وقت من الأوقات نسيت وفي وقت ذكرت, وعلى كل حال المثبِت مقدم على النافي, وصلاة الضحى ثبتت من فعله عليه الصلاة والسلام وثبت الحث عليها.

182. كونه عليه الصلاة والسلام لا يصلي سبحة الضحى وأنه ترك صلاة – مع أنه ثبت أنه صلاها وثبت أنه حث عليها - لا يعني أنها غير مشروعة, لأنه حث عليها.

183. عائشة رضي الله عنها نفت أنه عليه الصلاة والسلام كان يصوم عشر ذي الحجة, لكنه ثبت من طريق غيرها, وحتى لو ثبت أنه عليه الصلاة والسلام ترك صيام عشر ذي الحجة فإن هذا لا يعني أن صيامها غير مشروع, لأنه حث على ذلك, فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال (ما من أيام العمل الصالح فيهن خير وأحب إلى الله من هذه الأيام العشر) وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أن الصيام من أفضل الأعمال فهو داخل في عموم الحديث, وكونه ترك هذا العمل – مع أنه ثبت عنه أنه فعلها من طريق غيرها - وكونه فعل أحياناً وترك أحياناً لا يعني أن هذا العمل غير مشروع, فقد يفعل لبيان المشروعية, وقد يترك لبيان جواز الترك, وأيضاً من كان في صفته عليه الصلاة والسلام في تحمل أمور المسلمين العامة قد يترجح في حقه الترك, فالنبي عليه الصلاة والسلام على سبيل المثال قال (أفضل الصيام صيام داود يصوم يوماً ويفطر يوماً) ولم يثبت عنه أنه كان يصوم يوماً ويفطر يوماً, فلا نقول بأن صيام داود غير مشروع, وعلى هذا فنحن مطالبون بما وجهنا إليه عليه الصلاة والسلام, وكونه يفعل أو يترك لظرف من الظروف لا يعني أنه غير مشروع, لأن بعض الناس قد تعوقه بعض الأعمال عن أمور متعدية أهم من هذه العبادات.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير