تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

بأجنحتها خضعاناً لقوله كأنه سلسلة على صفوان فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم, قالوا الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع ومسترقوا السمع هكذا بعضهم على بعض, فيسمع الكلمة فيلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مائة كذبة, فيقال:- أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا, كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء)) ورواه محمد بن إسحاق عن الزهري وقال في آخره ((ثم إن الله تعالى حجب الشياطين عن السمع بهذه النجوم فانقطعت الكهانة فلا كهانة)) ورواه معمر عن الزهري وقال:- فقلت للزهري أوكان يرمى بها في الجاهلية؟ قال نعم, فقلت:- يقول الله تعالى} وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ... الآية {قال:- غلظت واشتد أمرها حين بعث النبي e ) ا. هـ. وخلاصته أن الشهب كان يرمى بها من قبل إلا أنه بعد البعثة غلظ فيها وشدد والله أعلم.

{فائدة الدعاء}

قال ابن تيمية رحمه الله تعالى وزعم قوم من المبطلين متفلسفة ومتصوفة أنه لا فائدة أصلاً - أي الدعاء - فإن المشيئة الإلهية والأسباب العلوية إما أن تكون قد اقتضت وجود المطلوب وحينئذٍ فلا حاجة إلى الدعاء أو لا تكون اقتضته وحينئذٍ فلا ينفع الدعاء، وقال قوم ممن تكلموا في العلم:- بل الدعاء علامة ودلالة على حصول المطلوب، وجعلوا ارتباطه بالمطلوب ارتباط الدليل بالمدلول، لا ارتباط السبب بالمسبب بمنزلة الخبر الصادق والعلم السابق والصواب:- ما عليه الجمهور من أن الدعاء سبب لحصول الخير المطلوب أو غيره كسائر الأسباب المقدرة والمشروعة وسواءً سمي سبباً أو شرطاً أو جزءاً من السبب فالمقصود هنا واحد فإذا أراد الله بعبدٍ خيراً ألهمه دعاءه والاستعانة به) ا. هـ.

{حكم تحري الأمكنة التي نزلها النبي e للصلاة فيها ونحو ذلك}

قال ابن تيمية رحمه الله تعالى روى سعيد بن منصور في سننه، حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن معرور بن سويد عن عمر بن الخطاب t قال ((خرجنا معه في حجة حجها فقرأ بنا في الفجر بـ} أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ {و} لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ {في الثانية فلما رجح من حجته رأى الناس ابتدروا المسجد فقال:- ما هذا؟ قالوا:- مسجد صلى فيه رسول الله e، فقال:- هكذا هلك أهل الكتاب قبلكم، اتخذوا آثار أنبيائهم بيعاً، من عرضت له منكم الصلاة فيه فليصل ومن لم تعرض له الصلاة فليمض)) فقد كره عمر t اتخاذ مصلى النبي e عيداً وبين أن أهل الكتاب إنما هلكوا بمثل ذلك, وفي رواية عنه ((أنه رأى الناس يذهبون مذاهب, فقال:- أين يذهب هؤلاء؟ فقيل:- يا أمير المؤمنين مسجد صلى فيه النبي e فهم يصلون فيه, فقال:- إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا كانوا يتتبعون آثار أنبيائهم ويأخذونها كنائس وبيعاً, فمن أدركته الصلاة منكم في هذه المساجد فليصل ومن لا فليمض ولا يتعمدها)) وروى محمد ابن وضاح وغيره أن عمر بن الخطاب أمر بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي e بيعة الرضوان لأن الناس كانوا يذهبون تحتها فخاف عمر الفتنة عليهم, وقد اختلف العلماء y في إتيان تلك المشاهد, فقال محمد بن وضاح:- كان مالك وغيره من علماء المدينة يكرهون إتيان تلك المساجد وتلك الآثار التي بالمدينة ما عدا (قباء) ودخل سفيان الثوري بيت المقدس وصلى فيه ولم يتتبع تلك الآثار ولا الصلاة فيها, فهؤلاء كرهوها مطلقاً لحديث عمر t لأن هذا يشبه الصلاة عند المقابر إذ هو ذريعة إلى اتخاذها أعياداً وإلى التشبه بأهل الكتاب ولأن ما فعله ابن عمر لم يوافقه عليه أحد من الصحابة فلم ينقل عن الخلفاء الراشدين ولا عن غيرهم من المهاجرين والأنصار أن أحداً منهم كان يتحرى قصد الأمكنة التي نزلها النبي e والصواب:- مع جمهور الصحابة لأن متابعة النبي e تكون بطاعة أمره وتكون في فعله بأن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعله فإذا قصد النبي e العبادة في مكانٍ كان قصد العبادة فيه متابعة له, كقصد المشاعر والمساجد وأما إذا نزل في مكانٍ بحكم الاتفاق لكونه صادف وقت النزول أو غير ذلك مما يعلم أنه لم يتحر ذلك المكان فإنا إذا تحرينا ذلك المكان لم نكن متبعين له فإن الأعمال بالنيات) ا. هـ.

ـ[نايف الحميدي]ــــــــ[03 - 07 - 07, 04:21 م]ـ

هل يقبل الركن اليماني

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير