تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

1 - عن عائشة أنها قالت: (صلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآلهوسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسًا وصلى وراءه قوم قيامًا فأشار إليهم أن اجلسوافلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع ركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذاصلى جالسًا فصلوا جلوسًا). ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=246283#_ftn1))

2 - وعن أنس قال: (سقط النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم عن فرسفجحش شقه الأيمن فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدًا فصلينا وراءهقعودًا فلما قضى الصلاة قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا سجدفاسجدوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع اللَّه لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذاصلى قاعدًا فصلوا قعودًا أجمعون). متفق عليهما. وللبخاري عن أنس: (أن النبي صلى اللَّه عليهوآله وسلم صرع عن فرسه فجحش شقه أو كتفه فأتاه أصحابه يعودونه فصلى بهم جالسًا وهمقيام فلما سلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا وإنصلى قاعدًا فصلوا قعودًا) ولأحمد في مسنده حدثنا يزيد بن هارون عن حميد عن أنس: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم انفكت قدمه فقعد في مشربة له درجتهامن جذوع فأتى أصحابه يعودونه فصلى بهم قاعدًا وهم قيام فلما حضرت الصلاة الأخرى قاللهم: ائتموا بإمامكم فإذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا وإذا صلى قاعدًا فصلواقعودًا.

3 - وعن جابر قال: (ركب رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلمفرسًا بالمدينة فصرعه على جذم نخلة فانفكت قدمه فأتيناه نعوده فوجدناه في مشربةلعائشة يسبح جالسًا قال: فقمنا خلفه فسكت عنا ثم أتيناه مرة أخرى نعوده فصلىالمكتوبة جالسًا فقمنا خلفه فأشار إلينا فقعدنا فلما قضى الصلاة قال: إذا صلىالإمام جالسًا فصلوا جلوسًا وإذا صلى الإمام قائمًا فصلوا قيامًا ولا تفعلوا كمايفعل أهل فارس بعظمائها). رواه أبو داود.

([1]) فيه أنه لا حرج أن يصلي المأموم قائماً والإمام قاعداً كما جرى في آخر صلاته صلى الله عليه وسلم لما صلى في آخر مرضه صلى قاعداً والصديق قائم وهم قائمون في الصلاة الأخيرة في آخر صلاة صلاها عليه الصلاة والسلام فدل على جواز أن يكون المأموم قائماً والإمام قاعداً لا حرج في ذلك وإن كان الأفضل أن يكونوا جلوساً لقوله صلى الله عليه وسلم (فصلوا جلوساً أجمعون) أمرهم بالجلوس وأقرهم على القيام في آخر صلاته فدل على الجواز وأنه لا حرج في هذا وفي هذا وإن كانت الموافقة للإمام في الجلوس أولى وأفضل كما أمرهم بهذا عليه الصلاة والسلام.

@ الأسئلة

أ - ألا يدل أنه صلى الله عليه وسلم صلى بعض الأيام قائماً وبعضها جالساً في مرضه على الجواز؟

إذا فعله لبيان الجواز فلا حرج لكن الأوامر واضحة فالأمر مقدم على الفعل.

ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[29 - 06 - 09, 09:26 ص]ـ

206 - باب إقتداء المتوضئ بالمتيمم

1 - فيه حديث عمرو بن العاص عن غزوة ذات السلاسل وقد سبق.

2 - وعن سعيد بن جبير قال: (كان ابن عباس في سفر معه ناس من أصحابرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم منهم عمار بن ياسر فكانوا يقدمونه لقرابتهمن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فصلى بهم ذات يوم فضحك وأخبرهم أنه أصابمن جارية له رومية فصلى بهم وهو جنب متيمم). رواه الأثرم. واحتج به أحمد في روايته. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=243882#_ftn1))

([1]) فيه الدلالة على أنه لا بأس أن يصلي المتيمم بالمتوضئين فإذا وجد متيمم لعذر شرعي جاز أن يصلي إماماً بمن توضؤا وعمرو بن العاص لما كان في غزوة ذات السلاسل أمره النبي صلى الله عليه وسلم عليها فأصابه احتلام في ليلة باردة فخاف على نفسه فلم يغتسل فتيمم فصلى بهم فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال (صليت بهم وأنت جنب) قال: (نعم يا رسول الله) تأولت قوله تعالى (ولا تقتلوا أنفسكم) فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بالإعادة فدل ذلك على أن صلاة المتيمم بالمتوضئ لا حرج فيها ورواية عمرو بن العاص فيها اختلاف منهم من ذكر التيمم ومنهم من لم يذكر التيمم والصواب أنه تيمم بسبب خوفه من الغسل وهذه هي القاعدة الشرعية إذا كان بالإنسان عذر شرعي كمرض أو عدم ماء أو عدم قدرة على استعماله لشدة البرد فإن التيمم يجزئه ويصلي بالناس ولو كانوا متوضئين لأنه طهارة شرعية فمن شرع له التيمم فهو كالمتوضئ يصلي بغيره، وفي هذا الدلالة على أن البرد عذر فإذا كان في الصحراء وليس عنده ما يسخن به الماء وخاف على نفسه من الغسل أو الوضوء فلا حرج أن يتيمم (فاتقوا الله ما استطعتم) والله يقول (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) وهكذا إذا كان في البلد وحبس عنه الماء أو تمكن ولكن لم يستطع أن يسخن الماء أو لم يجد مكاناً للغسل وخاف على نفسه لكونه كان مسجوناً أو غريباً ولم يجد مكاناً للغسل فيشرع له التيمم، وحديث ابن عباس دال على ما دل عليه حديث عمرو بن العاص والقاعدة الشرعية كما تقدم ((فاتقوا الله ما استطعتم) (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها))

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير