تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[30 - 06 - 09, 12:20 م]ـ

207 - باب من اقتدى بمن أخطأ بترك شرط أو فرض ولم يعلم

1 - عن أبي هريرة قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطؤوا فلكم وعليهم). رواه أحمد والبخاري.

2 - وعن سهل بن سعد قال: (سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقول: الإمام ضامن فإذا أحسن فله ولهم وإن أساء فعليه) يعني ولا عليهم. رواه ابن ماجه. وقد صح عن عمر أنه صلى بالناس وهو جنب ولم يعلم فأعاد ولم يعيدوا وكذلك عثمان. وروي عن علي من قوله رضي اللَّه عنهم [1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=243882#_ftn1) .

1- فيه أن الإمام إذا أخل بشيء عن اجتهاد أو تأويل أو عن جهل أو نسيان فلم يعلم به المأمومون فصلاتهم صحيحة وعليه الإعادة إذا كان ما فعله يوجب الإعادة كمن صلى ناسياً حدثه ولم يعلم إلا بعد الصلاة أو علم واستحى ولم يقل لهم شيء فإنه يعيد بعد الصلاة ولا يعيدون وهكذا إذا كان يعتقد أن ما خرج منه لا ينقض وضوؤه كالحجامة فإن كثيراً من أهل العلم لا يرون أنها تنقض الوضوء فإذا صلى وتأول أنها لا تنقض وضوؤه فصلاة المأموم صحيحة المقصود أنه إذا أخل بشيء يعتقد جوازه أو ناسياً لذلك فصلاة المأموم صحيحة وصلى عمر بالناس ثم ذكر أنه جنب فأعاد ولم يعيدوا والحديث يدل على ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم في الأمراء (يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم) فإن أصابوا فالإحسان للجميع وإن قصروا فالإثم عليهم وصلاة المأمومين صحيحة وهكذا فعل عمر وعلي لما صليا جنباً نسياناً فأعاد عمر ولم يأمر الناس بالإعادة ويقع لهذا أمثلة في حق المتأولين لأن الفقهاء اجتهدوا في مسائل اختلفوا فيها هل تنقض أم لا تنقض وهل تكون شرطاً في الصلاة أم لا فمن صلى صلاة يعتقد أنها مجزئة فصلاة المأموم خلفه صحيحة أو صلاها يعتقد طهارته ثم بان أنه على غير وضوء فإنه يعيد ولا يعيدون لأنهم معذورون ما علموا.

ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[01 - 07 - 09, 12:41 م]ـ

208 - باب حكم الإمام إذا ذكر أنه محدث أو خرج لحدث سبقه أو غير ذلك

1 - عن أبي بكرة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم استفتح الصلاة فكبر ثم أومأ إليهم أن مكانكم ثم دخل ثم خرج ورأسه يقطر فصلى بهم فلما قضى الصلاة قال: إنما أنا بشر وإني كنت جنبًا). رواه أحمد وأبو داود. وقال: رواه أيوب وابن عون وهشام عن محمدعن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: (فكبر ثم أومأ إلى القوم أن اجلسوا وذهب فاغتسل). ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=243882#_ftn1))

2 - وعن عمرو بن ميمون قال: (إني لقائم بيني وبين عمر غداة أصيب إلا عبد اللَّه بن عباس فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول: قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه وتناول عمر عبد الرحمن بن عوف فقدمه فصلى بهم صلاة خفيفة). مختصر من البخاري.

3 - وعن ابن رزين قال: (صلى علي رضي اللَّه عنه ذات يوم فرعف فأخذ بيد رجل فقدمه ثم انصرف). رواه سعيد في سننه. وقال أحمد بن حنبل: إن استخلف الإمام فقد استخلف عمر وعلي وإن صلوا وحدانًا فقد طعن معاوية وصلى الناس وحدانًا من حيث طعن أتموا صلاتهم).

([1]) هذه الأحاديث في صلاة الإمام وهو محدث أو أحدث بعدما دخلها أو ذكر أنه ليس على طهارة فحديث أبي بكرة وما جاء في معناه حديث أبي هريرة كلها تدل على أن الإمام إذا دخل وهو على غير طهارة ثم ذكر أنه على غير طهارة فإنه ينفتل ويتطهر ويبقون على حالهم ثم يأتم بهم لأنه صلى الله عليه وسلم قال (مكانكم) أما الرواية المرسلة والتي فيها (اجلسوا) فهي غير محفوظة والرواية المحفوظة أنهم بقوا كما أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم فقد اختلفت الروايات في هذا فرواية أبي بكرة وبعض روايات أبي هريرة أنه كبر ودخل في الصلاة وفي رواية في الصحيحين (أنه وقف وانتظر الناس تكبيره ثم قال لهم مكانكم وذهب واغتسل) قبل أن يكبر واختلف العلماء في ذلك هل هما قصتان أم قصة واحدة فذهب قوم إلى أنها قصة واحدة ورجحوا رواية الصحيحين وأنه لم يكبر وإنما تذكر قبل أن يكبر ثم ذهب واغتسل وجاء عليه الصلاة والسلام وقال آخرون كالنووي وابن حبان وجماعة أنهما

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير