قصتان قصة فيها أنه كبر والقصة الثانية لم يكبر ولكل واحدة حكمها فالتي فيها أنه كبر بنى على صلاته بالنسبة إليهم وبقوا على حالهم ثم جاء وكبر وصلى بهم وهم على حالهم وهذا هو الصواب فإذا صلى ركعة أو ركعتين ثم بان له أنه ليس على طهارة فإن شاء قال على مكانكم ثم تطهر وجاء وكمل بهم ثم ينتظرونه حتى يكمل ما عليه وإن شاء استخلف كما استخلف عمر لما طعن قدم عبد الرحمن بن عوف وهذا أرفق بالناس أن يستخلف لا سيما إذا كان مكانه بعيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم مكانه قريب ولهذا ذهب بسرعة ثم رجع عليه الصلاة والسلام فصلى بهم لكن إذا كان مكانه بعيد أو يشق عليهم الانتظار فيستخلف كما استخلف عمر فيأخذ بيد أحدهم ثم يقدمه حتى يكمل بهم وإن صلوا وحداناً كما صلى الناس في قصة معاوية لما طعن فلا حرج لكن الأفضل أن يفعل كما فعل عمر فيقدم أحد المصلين فيكمل ما بقي على الإمام ولا ينتظرونه لأن الانتظار فيه مشقة في بعض الأحيان. أما إذا لم يكبر وتذكر وهو واقف قبل أن يكبر فحينئذٍ أن انتظروه بأن أمرهم أن ينتظروه فلا بأس وإن أمرهم أن يصلوا حتى لا يشق عليهم فعلوا والناس يختلفون في هذا فمن الناس من محله قريب يستطيع أن يذهب ويأتي بسرعة ومنهم من محله بعيد يشق عليهم الانتظار فينظرون ما هو الأصلح فإن كان الأصلح الانتظار لأن محله قريب فلا بأس وإلا استخلف من يصلي بهم من أول الصلاة وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على أن انتظارهم له أولى إذا كان لا مشقة في ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم قال (مكانكم) ولم يستخلف فيدل على أن هذا هو الأفضل إذا تيسر ذلك ولم يكن فيه مشقة أما إذا كان هناك مشقة فالأدلة الشرعية تدل على يرفق بالجماعة ولا يشق عليهم فاستخلافه في هذه الحالة أصلح وأرفق بالمأمومين كما فعل عمر رضي الله عنه وأرضاه وإذا أحدث لا تبطل صلاة المأمومين فلو كمل وهو محدث فصلاتهم صحيحة وهو يعيد وهم لا يعيدون لأنهم لا تقصير منهم ولا علم لهم.
@ الأسئلة
أ - إذا علم أنه على غير طهارة؟
إذا علم لا يجوز له أن يمضي فالواجب عليه إذا علم أنه على غير طهارة فإنه يستخلف ويقدم أحدهم يكمل بهم الصلاة كما فعل عمر لما طعن قدم عبد الرحمن بن عوف فصلى بالناس.
ب - إذا علم المأمومون بعد الصلاة؟
لا يعيدون يعيد هو فقط.
ج - إذا علم أن في سروايله نجاسة وهو في الصلاة ثم استمر في صلاته؟
يعيد هو ولا يعيدون لأنهم ما علموا
د - لو أن هذا المستخلف لم يكمل الصلاة بل بدأ بهم الصلاة من جديد؟
لا يضر لو بدأ بهم من جديد لكن السنة أن يكمل بهم مثل ما أكمل بهم عبد الرحمن.
هـ - إذا دخل الصلاة بغير وضوء؟
يقدم واحداً هذا هو الصواب وقال آخرون يقدم واحداً يستأنف بهم الصلاة ولكن الصواب أنه لا يستأنف ولو كان دخل بغير وضوء ما دام ناسياً فيقدم واحداً يكمل بهم لأنهم معذورون فلم يخطئوا.
و - حمل المؤلف حديث أبي بكرة فيما إذا سبقه الحدث؟
هو على أنواع قد يكون سبقه الحدث وقد يكون دخل بغير طهارة حتى لو تعمد فالإثم عليه لا يضر المأمومين إذا لم يعلموا حتى انصرفوا فصلاتهم صحيحة لأنهم لا تفريط منهم.
ز - قول الفقهاء لا يستخلف إذا سبقه الحدث؟
ليس عليه دليل الصواب أنه يستخلف مطلقاً مثل قصة عمر رضي الله عنه.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[05 - 07 - 09, 03:03 م]ـ
209 - باب من أمَّ قومًا يكرهونه
1 - عن عبد اللَّه بن عمرو: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليهوسلم كان يقول: ثلاثة لا يقبل اللَّه منهم صلاة: من تقدم قومًا وهم له كارهونورجل أتى الصلاة دبارًا والدبار أن يأتيها بعد أن تفوته. ورجل اعتبد محرره). رواه أبو داود وابن ماجه وقال فيه: (يعني بعد ما يفوتهالوقت). ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=243882#_ftn1))
2 - وعن أبي أمامة قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليهوسلم: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم العبد الآبق حتى يرجع وامرأة باتت وزوجهاعليها ساخط وإمام قوم وهم له كارهون). رواه الترمذي.
([1]) هذه الأحاديث تدل على أنه لا ينبغي للإمام أن يؤم قوماً وهم له كارهون والعبد الآبق وامرأة باتت وزوجهاعليها ساخط فهولاء يجب عليهم أن يتحروا الأسباب التي تثير الكراهة إذا كان إماماً والزوجة كذلك عليها أن تراعي حق الزوج أما إذا كان سخطه عليها بغير حق فهو غير داخل في الحديث فالمراد إذا كان سخطه عليها بحق فهذا فيه الوعيد والعبد الآبق لا شك أنه ضال فيجب عليه أن يرجع إلى سيده وهذا من باب الوعيد وذكر أهل العلم أن كراهة المأمومين فيها تفصيل فمراده صلى الله عليه وسلم إذا كرهوه بحق أما إذا كانت كراهتهم له لأنه صاحب سنة يدعوهم إلى السنة ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فلا ينبغي كراهته فهذا مأخوذ من الأدلة الشرعية وإن كانت الأحاديث مطلقة لكن هذا مأخوذ من الادلة الشرعية أما إذا كرهوه لشحناء بينهم وبينه أو فسقه أو عدم عنايته بالصلاة أو مظلمته فلا ينبغي أن يصلي بهم لأنه يسيء إليهم فلا ينبغي أن يصلي بهم في هذه الحالة ويتركهم وهو داخل في هذا الوعيد، وكذلك الذي يأتي الصلاة دباراً يعني كسولاً بمعنى يتكاسل فلا يأتيها إلا بعد أن تفوته فينبغي المحافظة على الصلاة وأن يأتيها من أولها فإذا كان من خلقه التكاسل فهذا فيه الوعيد الشديد.
@ الأسئلة
أ - من صلى بقوم وهم له كارهون ما صحة صلاتهم؟
صلاتهم صحيحة هو الذي يأثم.
ب - إذا كان لا يعرف أنهم يكرهونه؟
إذا كان لا يعرف لا شيء عليه.
ج - قد يكون الكراهية بحق وبغير حق؟
إذا كان لا يعرف لا شيء عليه وإذا كان بغير حق لا يضره
د - صحة حديث (من أم قوماً وهم له كارهون)؟
جيدة وإن كان بعضهم طعن فيها ولكن قوية ويشد بعضها بعضاً وبعض أسانيدها لا بأس به.
¥