تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبد المتين]ــــــــ[12 - 05 - 08, 04:34 ص]ـ

يا إخواني و أخواتي أسألكم بالذي لا ربّ سواه أن يتأكّد الكثيرون من صحّة الأحاديث قبل كتابتها فالأمر قد تيسٌر في أيّامنا هذه بمنّ الله و كرمه.

و إنّي و الذي نفسي بيده أقلّب يديّ عجبا لما أرى من إصرار الكثيرين على الإعراض عن منهج المتقدّمين بعد أن تبيّن لهم الحقّ.

اللهمّ ربّ كلّ شيء و مليكه إحفظ الشّيخ المبارك إبراهيم اللاّحم القائل من نفيس كلامه: لينصرنّ الله هذا المنهج (منهج المتقدّمين) و لو بعد حين أو كما قال وفّقه الله لكلّ خير.

ـ[عبد المتين]ــــــــ[12 - 05 - 08, 04:36 ص]ـ

أثبت العرش ثمّ أنقش.

العبرة بالوحيين.

ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[12 - 05 - 08, 11:54 ص]ـ

وقدرَكم رفع ياشيخ ابن وهب

وكل أحبة الملتقى

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[13 - 05 - 08, 02:13 ص]ـ

لماذا لا يجوز؟ كونه من خوارم المروءة لا يعني التحريم

خوارم المروءة هي إتيان ما يكره المسلمون من الفعال حتى وإن كان حلالاً. وهذا مرجعه إلى العرف لا إلى الشرع، وهو يتغير بتغير المكان والزمان. وكثير من الأمور المباحة التي كان السلف يعدونها خوارماً وفقاً لأعراف مجتمعهم، لم تعد كذلك اليوم. فقد ورد أثرٌ عن ابن سيرين أنه قال: " ثلاثةٌ ليست من المروءة: الأكل في الأسواق، والإدِّهان عند العطار، والنظر في مرآة الحجام ". وهذه أمور أصبحت عادية يفعلها عامة الناس. ومن أمثلة ذلك كذلك ما قيل لشعبة: لم تركت حديث فلان؟ قال: رأيته يركض على برذون! وسئل الحكم بن عتيبة عن زاذان لِمَ لَمْ ترو عنه؟ فقال: كان كثير الكلام!! بل أحمد بن المقدام العجلي طَعَنَ فيه أبو داود لمزاحه.

قال الزنجاني في " فتح العزيز في شرح الوجيز " – كما في " فتح المغيث " (2/ 5) –: " المروءة يُرجع في معرفتها إلى العرف، فلا تتعلق بمجرد الشرع، وأنت تعلم أن الأمور العرفية قلما تنضبط، بل هي تختلف باختلاف الأشخاص والبلدان، فكم من بلد جرت عادة أهله بمباشرة أمور لو باشرها غيرهم لعد خرماً للمروءة. وفي الجملة رعاية مناهج الشرع وآدابه والاهتداء بالسلف والاقتداء بهم أمر واجب الرعاية ". أهـ.

ـ[عبد المتين]ــــــــ[13 - 05 - 08, 02:56 ص]ـ

القاعدة الفقهية الخامسة:

العادة محكّمة.

ـ[ابن وهب]ــــــــ[13 - 05 - 08, 05:41 ص]ـ

فائدة

قال الزنجاني في " فتح العزيز في شرح الوجيز " – كما في " فتح المغيث " (2/ 5) –: " المروءة يُرجع في معرفتها إلى العرف، فلا تتعلق بمجرد الشرع، وأنت تعلم أن الأمور العرفية قلما تنضبط، بل هي تختلف باختلاف الأشخاص والبلدان، فكم من بلد جرت عادة أهله بمباشرة أمور لو باشرها غيرهم لعد خرماً للمروءة. وفي الجملة رعاية مناهج الشرع وآدابه والاهتداء بالسلف والاقتداء بهم أمر واجب الرعاية ". أهـ.

الزنجاني كتابه مختصر (العزيز للرافعي

واسمه نقاوة العزيز

(إبراهيم بن عبد الوهاب بن علي، عماد الدين، أبو المعالي، الأنصاري الخزرجي الزنجاني. له على الوجيز تعليق في جزئين مشتمل على فوائد، ذكر في خطبته ما حاصله أنه شرع فيه في حياة الرافعي، وانتقاه من الشرح الكبير له المسمى بالعزيز، وسماه نقاوة العزيز؛ وذكر في آخره أنه فرغ منه في شعبان سنة خمس وعشرين وستمائة، وفيه أبحاث حسنة واستدراكات قوية. وأخذ المذكور عن الإمام فخر الدين الرازي ونقل عنه في شرحه في الردة وغيرها.

)

ـ[ابن وهب]ــــــــ[13 - 05 - 08, 05:49 ص]ـ


ـ[ابن وهب]ــــــــ[13 - 05 - 08, 05:59 ص]ـ

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير