تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

4 - حدثنا أبو أسامة عن يحيى بن ميسرة قال سألت عمرو بن مرة عن غسل يوم الجمعة سنة فقال كان المسلمون يغتسلون فأعدت عليه فلم يزدني علي أن قال كان المسلمون يغتسلون فعرفت أنه شيء استحبه المسلمون وليس بسنة

5 - عن القاسم عن ابن الزبير قال من سنة الحج إذا فرغ من خطبته نزل فصلى الظهر والعصر جميعا ثم يقف بعرفة

6 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قال عبدالكريم سنة الاضحى سنة الفطر الا الذبح قال وسواء في الخروج والخطبة والتكبير إلا الذبح

7 - سعيد عن بن المسيب قال سنة الاستسقاء كسنة الفطر والأضحى في التكبير.

8 - عبد الرزاق عن أبي بكر بن أبي سبرة عن عمرو بن سليم عن بن المسيب ونضرة قالوا الغسل في يوم العيدين سنة قال وقال ابن المسيب كغسل الجنابة.

9 - قال عطاء سنة الجراد مثل سنة الحيتان في أكل ميتته.

ولو ذهبنا نتتبع أمثلة هذه الدلالة في كلام أهل اللسان الأول = لأعيانا الحصر فهذه هي الدلالة الشائعة الغالبة،بل لا يوجد في كلام الله ورسوله السنة إلا بهذه الدلالة (الحديث الذي ذكره شيخ الإسلام ضعيف غير صريح).

نعم الدلالة الثانية ثابتة عن أهل اللسان الأول دون النبي صلى الله عليه وسلم= لكن المراد ندرة هذه الدلالة الثانية وقلة استعمالها (استمسك بهذا فسنحتاجه بعدُ).

فائدة: من شواهد ندرة الدلالة الثانية اشتباهها على ابن عمر في هذا الأثر:

قال رجل لابن عمر أرايت الوتر سنة هو؟

قال فقال: ما سنة؟ أوتر رسول الله وأوتر المسلمون ..

قال: لا أسنة هو؟

قال: مه أتغفل أوتر رسول الله وأوتر المسلمون ..

فالسنة في كلام الرجل هي على الدلالة الثانية، ولم يذهب ذهن ابن عمر سوى للدلالة الأولى مما يدلك على شيوعها وغلبتها على أهل اللسان، وإن كان غلبتها في استقراء كلامهم تغني عن هذا الدليل وإنما ذكرناه لطرافته.

فالخلاصة: أن اللفظة استعملها أهل اللسان الأول في الدلالتين وهي في الدلالة الأولى أكثر بكثير.

الآن أين موضع الجناية (؟؟)

الجناية عندنا يا شيخنا هي إدخال أي تغيير دلالي على لفظة من الألفاظ الشرعية،وهذا التغيير نسميه: عدول عن اللسان الأول. ونحن نزعم أن هذا العدول عن اللسان الأول يشبه العدول عن الهدي الأول وله آثار خطيرة جداً على سلامة فهم المتفقه للوحيين.

طيب ..

أين هو التغير الدلالي هنا (؟؟)

التغير الدلالي في مباحثنا تلك له صورتان:

الصورة الأولى: نقل اللفظ الشرعي واستعماله من قِبَل الطبقة المتأخرة = في دلالة جديدة غير معروفة لأهل اللسان الأول أصلاً .. ومثاله: استعمال لفظ: استوى في دلالة: استولى.

الصورة الثانية: تضييق دلالة اللفظ الشرعي، وهو أن يكون أهل اللسان الأول قد استعملوا اللفظ الشرعي في دلالتين:

الأولى: شائعة غالبة هي مقصود المتكلم في جل موارد هذا اللفظ.

الثانية: نادرة قليلة لا تكاد توجد في موارد هذا اللفظ إلا بنسبة لا تُقارن بالدلالة الأولى ..

فيأتي أهل الطبقة المتأخرة فيعكسون الأمر ويُضيقون دلالة اللفظ ويُكثرون من استعماله في الدلالة النادرة غير الشائعة، وربما اصطلحوا وصكوا تعاريف اللفظ جميعها بحيث توافق الدلالة النادرة ولا تذكر-إن ذُكرت- الدلالة الشائعة إلا على سبيل تكميل البحث.

في هذه الصورة الثانية، لم يحدث نقل للفظ، وإنما الذي حدث هو (تطبيع) استعمال اللفظ في هذا المعنى النادر الذي لا يكاد يوجد في اللسان الأول، فيقع التلبيس على كل من يقصد إلى فهم كلام الله ورسوله، إذ لا يكاد يعقل من هذا اللفظ إلا الدلالة الشائعة عنده الآن، فيُفسر بها اللفظ في موارد مجيئه في كلام الله ورسوله، والحال أن هذه الدلالة الشائعة عنده هي أصلاً نادرة في كلام الله ورسوله وأهل اللسان الأول لا يستعملون فيها اللفظ إلا قليلاً .. ومن تأمل هذه الصورة وجدها تقرب في جنايتها وآثارها الخطيرة من النقل التام لدلالة اللفظ.

الآن نُطبق هذا على لفظ: ((السنة)): هذا اللفظ لم يُستعمل في كلام الله ورسوله أصلاً إلا على وفق الدلالة الأولى.

وموارده في كلام الصحابة والتابعين غالبها في الدلالة الأولى، وورودها في كلامهم على وفق الدلالة الثانية لا يكاد يبلغ شيئاً إذا قيس باستعماله في الدلالة الأولى.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير