تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الحديث رقم 142 - عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ أَمَرَنَا - تَعْنِى النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- - أَنْ نُخْرِجَ فِى الْعِيدَيْنِ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ وَأَمَرَ الْحُيَّضَ أَنْ يَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى الْمُسْلِمِينَ.

قال الشيخ آل بسام: 3 - أن مصلى العيد له حكم المساجد. *. ص 280

قلت: اختلف أهل العلم في هذه المسألة، والذي اختاره الشيخ هو مذهب الحنابلة راجع الإنصاف (1/ 396)،و الفروع لابن مفلح (1/ 202)،

وذهب الأكثرون إلى أنه لا يأخذ حكم المسجد، وهم الحنفية - راجع الدر المختار (1/ 185)،و مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (1/ 398) ,و تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (2/ 300)،و رد المحتار (1/ 494)، و الشافعية – راجع المجموع (2/ 180)،و أسنى المطالب (3/ 106) – وهو قول ابن الملقن في الاعلام بفوائد عمدة الاحكام (9/ 183)، وقال النووي: قولها وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين هو بفتح الهمزة والميم في أمر فيه منع الحيض من المصلى واختلف أصحابنا في هذا المنع فقال الجمهور هو منع تنزيه لا تحريم وسببه الصيانة والاحتراز من مقارنة النساء للرجال من غير حاجة ولا صلاة وإنما لم يحرم لأنه ليس مسجدا وحكى أبو الفرج الدارمي من أصحابنا عن بعض أصحابنا أنه قال يحرم المكث في المصلى على الحائض كما يحرم مكثها في المسجد لأنه موضع للصلاة فأشبه المسجد والصواب الأول .. شرح النووي على مسلم (6/ 179)

وقال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز: ... وأفيدك بأن صلاة العيدين إذا صليت في المسجد فإن المشروع لمن أتى إليها أن يصلي تحية المسجد ولو في وقت النهي ; لكونها من ذوات الأسباب ; لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين.رواه الإمام أحمد في (مسند الأنصار) حديث أبي قتادة الأنصاري برقم (22146)، والبخاري في (الصلاة) باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى برقم (1167)، ومسلم في (صلاة المسافرين وقصرها) باب استحباب تحية المسجد برقم (714).أما إذا صليت في المصلى المعد لصلاة العيدين فإن المشروع عدم الصلاة قبل صلاة العيد; لأنه ليس له حكم المساجد من كل الوجوه , ولأنه لا سنة لصلاة العيد قبلها ولا بعدها. وفق الله الجميع لما فيه رضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجموع فتاوى ابن باز (الجزء 13 الصفحة 15 و 16)، صدرت من مكتب سماحته برقم 91/ 2 في 9/ 1/ 1408هـ.

التعليق الثاني عشر:

تيسير العلام شرح عمدة الأحكام ص 280

الحديث رقم 142 - عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ أَمَرَنَا - تَعْنِى النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- - أَنْ نُخْرِجَ فِى الْعِيدَيْنِ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ وَأَمَرَ الْحُيَّضَ أَنْ يَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى الْمُسْلِمِينَ.

قال الشيخ آل بسام: صفته: وصفة التكبير المنقول عن أكثر الصحابة ما روي مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم: " الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر. الله أكبر، ولله الحمد". ص 280

قلت: قوله: ما روي مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم ... يشير إلى حديث جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا صلى الصبح من غداة عرفة يقبل على أصحابه فيقول على مكانكم ويقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد فيكبر من غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق. رواه الدارقطني في سننه (2/ 50) برقم 29

قال ابن عبدالهادي في تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق (2/ 66) 894:

هذا حديث لا يثبت،قال يحي عمرو بن شمر ليس بشيء لا يكتب حديثه،وقال السعدي كذاب، وقال النسائي والرازي والدارقطني متروك وجابر هو الجعفي، قال يحي لا يكتب حديثه وقد وثقه الثوري وشعبة وقد روى هذا الحديث عمرو بن شمر عن جابر عن أبي الطفيل عن علي وعمار أن رسول الله كان يفعل ذلك.

وقال الزيلعي في نصب الراية (2/ 153):

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير