تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وضعفه الشيخ أبو إسحاق الحويني في النافلة في الأحاديث الضعيفة والباطلة (1/ 40) برقم 93، وكذلك شعيب الأرنؤوط في تعليقه على مسند أحمد (4/ 79)

التعليق الخامس عشر:

تيسير العلام شرح عمدة الأحكام ص 313

الحديث رقم 158: حديث أبي هُريرة رضىَ الله عَنْهُ عَنِ النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: "أسْرِعُوا بالْجَنَازَةِ فَإن تَكُ صَالِحَةً فَخْيرٌ تُقَدمُونَهَا إِليهِ، وَإِنْ تَكُ سِوَى ذلِكَ فشَرٌّ تضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ ".

قال الشيخ آل بسام:

ما يؤخذ من الحديث:

1 - استحباب الإسراع بتجهيز الميت وفي حمله ... ص 313

قلت: اختلف العلماء في معنى الإسراع في هذا الحديث على قولين:

القول الأول: أن المراد بالإسراع: الإسراع بالسير فيها إلى قبرها ونسب ابن الملقن (في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام 4/ 470) هذا المعنى إلى الجمهور.

قال النووي: .. وهذا الذي ذكرناه من استحباب الاسراع بالمشي بها وأنه مراد الحديث هو الصواب الذي عليه جماهير العلماء ونقل القاضي عن بعضهم أن المراد الاسراع بتجهيزها اذا استحق موتها وهذا قول باطل مردود بقوله صلى الله عليه و سلم فشر تضعونه عن رقابكم .. شرح النووي على مسلم (7/ 13)

وقال الحافظ في فتح الباري:والمراد بالإسراع شدة المشي وعلى ذلك حمله بعض السلف .. (3/ 184)

وقال ابن عبدالبر: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم قال ابو عمر تأول قوم في هذا الحديث تعجيل الدفن لا المشي وليس كما ظنوا وفي قوله شر تضعونه عن رقابكم ما يرد قولهم .. التمهيد (16/ 33)

وهذا قول البيهقي في السنن الكبرى (4/ 21) 92 - باب الإِسْرَاعِ فِى الْمَشْىِ بِالْجَنَازَةِ، واختيار القرطبي في تفسيره (4/ 300)، والعراقي في طرح التثريب (4/ 290).

وقال الشيخ عطية محمد سالم: يقول صلى الله عليه وسلم: (أسرعوا بالجنازة) كلمة (أسرعوا) تحتمل كما أسلفنا: سرعة تجهيزه، ويحتمل الإسراع في المشي به عند حمله، ولكن المعنى الثاني أرجح؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (تقدمونها إليه) هذه مشتركة، وقوله (شرٌ تضعونه عن رقابكم) والشر الذي نضعه عن الرقاب هو ساعة الحمل حينما نحمله. إذاً: السنة في تشييع الجنائز الإسراع بها ... شرح بلوغ المرام (2/ 260) من الشاملة.

القول الثاني: المبادرة بتجهيزها والصلاة عليها وأن لا نتباطأ بذلك،وهذا قول بعض أهل العلم.

قال ابن بطال في شرح البخاري: وقد تأول قوم فى قوله - صلى الله عليه وسلم -: «أسرعوا بالجنازة» إنما أراد تعجيل الدفن بعد استيقان الموت، واحتجوا بحديث الحصين بن وَحْوَح: «أن طلحة بن البراء مرض، فأتاه الرسول يعوده، فقال: «إنى لا أرى طلحة إلا وقد حدث به الموت، فآذنونى به وعجلوا، فإنه لا ينبغى لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهرانى أهله». وكل ما احتمل فليس يبعد فى التأويل. (5/ 333)

وقال السندي في حاشيته على النسائي: أسرعوا بالجنازة ظاهره الأمر للحملة بالإسراع في المشي ويحتمل الأمر بالإسراع في التجهيز وقال النووي الأول هو المتعين لقوله فشر تضعونه عن رقابكم ولا يخفى أنه يمكن تصحيحه على المعنى الثاني بأن يجعل الوضع عن الرقاب كناية عن التبعيد عنه وترك التلبس به .. (4/ 42) 1910

وقال السعدي في بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار: فقوله صلى الله عليه وسلم: «أسرعوا بالجنازة»، يشمل الإسراع بتغسيلها وتكفينها وحملها ودفنها) وجميع متعلقات التجهيز، ولهذا كانت هذه الأمور من فروض الكفاية .. (1/ 119)

قال العثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع قوله: «وإسراع تجهيزه إن مات غير فجأة»، هذا هو الأمر الثامن، وهو: الإسراع في تجهيز الميت، لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم»، لكن ظاهره فيما لو كانت محمولة؛ لأن قوله: «فشرٌّ تضعونه عن رقابكم» ظاهر: في أن المراد بذلك الإِسراع بها حين تشييعها. لكن نقول: إذا كان الإِسراع في التشييع مطلوباً مع ما فيه من المشقة على المشيعين، فالإِسراع في التجهيز من باب أولى. أما حديث: «لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله»، فهو ضعيف. (5/ 257)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير