تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وهل يقول الشيخ أبو خالد أو غيره؛ أنَّ الصحابة كانوا يصومون عشر ذي الحجة مع عدم ثبوت ذلك شيئ عنهم!!! لأنه يستبعد ألا يصومونها؟!!

لا أظن الشيخ يقول بذلك، فنحن طلبة حديث نُثْبِتُ ما يَثْبُتُ من الأحاديث والآثار، ونتوقف عما لم يثبتْ؛ والله أعلم.

ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 12 - 04, 07:03 م]ـ

جزاكم الله خيرا

قال الشيخ الشنقيطي في شرح كتاب الصيام

(قوله [وست من شوال]: أي يندب له صيام ست من شوال لأن النبي- r- قال كما في الصحيح: ((من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال كان كمن صام الدهر)) والست من شوال يستوي أن تقع مرتبة أو تقع متفرقة، ويجزئه أن يصوم الإثنين والخميس ينوي بها الست من شوال، وينوي بها أن يعرض عمله وهو صائم فيحصل على الفضيلتين، لأن المقصود من صيام الإثنين والخميس أن يعرض العمل والعبد صائم وهذا يقع في حالة نيته كونها عن ست من شوال، وتقع الست من شوال إذا كان الإنسان عليه قضاء من رمضان فلو أخر قضاء رمضان ولم يصمه وصام ستاً من شوال قبل فإنه يجزئه، ويحصّل هذه الفضيلة والخير؛ لأن قوله-عليه الصلاة والسلام-: ((من صام رمضان)) خرج مخرج الغالب يعني على الأصل من صيامه أو يقال: إن قوله: ((من صام رمضان)) يشمل صيام رمضان بعينه وصيام القضاء، وقال بعض العلماء - كما هو مذهب طائفة من الحنابلة، والشافعية - لا تجزيء أن يصوم الست قبل صيام رمضان وذلك لأنه لم يصم رمضان ولأنه لا يتأتى منه أن يتنفل وعليه فريضة، والصحيح أنه يجزئ أن يصوم ستاً من شوال قبل القضاء لأن قوله: ((من صام رمضان)) لو أخذ بظاهره لم يدخل النساء في هذه الفضيلة؛ لأن المرأة لابد وأن يأتيها العذر أثناء رمضان، فلابد وأن يكون عليها قضاء، فإذا قيل إنها إذا صامت بعد انتهاء يوم العيد صامت قضاءها ثم صامت الست إنها قد صامت رمضان وحينئذٍ يحصل لها الفضل نقول يستوي أن تصوم من شعبان أو تصوم من غيره، ويكون قوله-عليه الصلاة والسلام-: ((من صام رمضان)) على غير ظاهره؛ وإنما المراد أن يجمع العدد وهو ست وثلاثون، فإذا كان الإنسان قد صام ستاً وثلاثين من رمضان يستوي أن تكون أصلاً أو قضاءً وستاً من شوال فحينئذٍ يكون محصلاً لهذه الفضيلة سواء سبق القضاء أو تأخر، ومن الأدلة على ذلك أنه لو قيل بأنه لابد من تقدم القضاء فإن المرأة النفساء يأتيها النفاس ويستمر معها شهر رمضان كله وقد يستمر معها خمسة وعشرين يوماً مثلاً فكيف ستصوم ستاً من شوال؟

لا يتأتى لها بحال أن تصيب هذا الفضل، فعلمنا أن المراد من ذلك إنما هو المبادرة بالخير بصيام رمضان أصلاً أو قضاءً، ويستوي في ذلك أن يكون قضاؤه من شوال أو يكون قضاؤه من غير شوال، أما كونه يتنفل وعليه فرض فهذا لا إشكال فيه؛ لأن الفرض إذا كان موسعاً فإنه لا حرج أن يتنفل صاحبه بدليل ما لو أذن على الإنسان أذان الظهر فإنه يصلي الراتبة القبلية مع أنه مخاطب بالفرض، قالوا لأن الوقت واسع وقضاء رمضان وقته واسع كما ثبتت بذلك السُّنة الصحيحة في حديث أم المؤمنين عائشة: " إن كان يكون عليّ الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله- r- مني " والإجماع على هذا، وبناءً على ذلك فلا حرج أن يصوم القضاء بعد صيام الست، وحديث عائشة: " إن كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان " يدل دلالة واضحة على أنها كانت تتنفل قبل الفريضة، ولذلك كانت تصوم الست لأن النبي- r- كان يندب إليها والغالب أنها كانت تصوم، وثبت عنها في الرواية أنها صامت يوم عرفة، وعلى هذا فإن الصحيح والأقوى أنه يجوز أن يؤخر القضاء إلى ما بعد الست لكن الأفضل والأكمل للإنسان أن يقدم قضاء رمضان ثم يصوم الست من بعد ذلك، وهذا أكمل من عدة وجوه بغض النظر عن كونه خروجاً من الخلاف فإنه أفضل لما فيه من المعاجلة والمبادرة بإبراء الذمة وذلك مندوب إليه شرعاً.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير