تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبدالله بن عبدالرحمن]ــــــــ[13 - 02 - 03, 07:16 ص]ـ

لعل مما يدل على عدم شرعية التكبير الجماعي انه ليس له صيغة محددة فكل إنسان مخير يكبر كيف شاء، والوارد عن الصحابة مختلف فكل صحابي جاء عنه تكبير مختلف فبإي تكبير نلزم الناس؟

فهذا يدل على عدم مشروعية التكبير الجماعي وأنه تكلف!

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[13 - 02 - 03, 08:48 ص]ـ

أما أنا فأرى أن ذلك دليل على شرعية التكبير الجماعي، فإن اختلاف تكبير كل صحابي دليلٌ على أن هذا الذكر غير توقيفي!

ـ[أبو مشاري]ــــــــ[13 - 02 - 03, 03:20 م]ـ

حبذا أيضا لو ألقيتم الضوء على الصيغة التي سبق ذكرها في التكبير ((اللهم صلى على سيدنا محمد .. )).

وجزاكم الله خير

ـ[عبدالله بن عبدالرحمن]ــــــــ[14 - 02 - 03, 03:33 م]ـ

القول بالبدعيةهو الصواب، وشيء لم يفعله السلف ولم يثبت عنهم لماذا نفعله، وأما القول بأن عليه عمل المسلمين فهذه دعوى تحتاج لإثبات، ومما يدل على عدم صحة هذه الدعوى اختلاف التكبير في كثير من البلدان، فكل بلد له تكبير، فأين العمل!!

وأيضا لو قلنا بهذا هل الإمام هو الذي يكبر فيكبر الناس بتكبيره؟ أم ماذا؟

وأيضا الألفاظ التي ذكرها أبو خالد السلمي لم يذكر من رواها بهذه الألفاظ

(يكبرون تكبيرا واحدا) (يكبرون معا) (يكبرون جماعة وفرادى) ما معنى (واحدا) و (معا) و (جماعة) إذن؟ (يكبرون خلف فلان))

فهذه الألفاظ غريبة!!

فهذه التكبير الجماعي بصوت واحد لم يثبت في دليل شرعي

ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[14 - 02 - 03, 04:28 م]ـ

أخي الكريم نصب الراية

الألفاظ التي استغربتها تجدها هنا:

في صحيح البخاري: وَكُنَّ النِّسَاءُ يُكَبِّرْنَ خَلْفَ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَيَالِيَ التَّشْرِيقِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الْمَسْجِد».

وفي سنن البيهقي قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق قال قال أبو عبيد فحدثني يحيى بن سعيد عن بن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير [عن عمر رضي الله عنه: ثم كان يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون فيسمعه أهل السوق فيكبرون حتى ترتج منى تكبيرا واحدا.]

وقال الإمام مالك: والتكبير في أيام التشريق على الرجال والنساء من كان في جماعة أو وحده بمنى أو بالآفاق كلها واجب وإنما يأتم الناس في ذلك بإمام الحاج وبالناس بمنى لأنهم إذا رجعوا وانقضى الإحرام ائتموا بهم حتى يكونوا مثلهم في الحل فأما من لم يكن حاجا فإنه لا يأتم بهم إلا في تكبير أيام التشريق». موطأ مالك (1\ 404).

وقال الإمام الشافعي: «فإذا رأوا هلال شوال أحببت أن يكبر الناس جماعة و فرادى في المسجد والأسواق والطرق والمنازل ومسافرين ومقيمين في كل حال وأين كانوا. وأن يظهروا التكبير .... ويكبر إمامهم خلف الصلوات فيكبرون معا ومتفرقين .. ويكبر الإمام خلف الصلوات ما لم يقم من مجلسه .. ولا يدَعْ من خلْفه التكبيرَ بتكبيره.». الأم (1\ 231).

و في المغني لابن قدامة (2\ 127): «وكذلك النساء يكبرن في الجماعة وفي تكبيرهن في الانفراد روايتان كالرجال قال ابن منصور قلت لأحمد قال سفيان لا يكبر النساء أيام التشريق إلا في جماعة قال أحسن.».

ـ[ابن وهب]ــــــــ[14 - 02 - 03, 07:02 م]ـ

جزاكم الله خيرا

أبو خالد السلمي

- عفا الله عنه

(

وقال الإمام الشافعي: «فإذا رأوا هلال شوال أحببت أن يكبر الناس جماعة و فرادى في المسجد والأسواق والطرق والمنازل ومسافرين ومقيمين في كل حال وأين كانوا. وأن يظهروا التكبير .... ويكبر إمامهم خلف الصلوات ف يكبرون معا ويكبر الإمام خلف الصلوات ما لم يقم من مجلسه ..

ولا يدَعْ من خلْفه التكبيرَ ب تكبيره.». الأم (1\ 231).

ـ[المستفيد7]ــــــــ[14 - 02 - 03, 11:20 م]ـ

ضعف صاحب الرسالة اثر ابن مسعود رضي الله عنه واليكم ماذكره

الشيخ الفاضل مشهور حسن في تحقيقه لكتاب الاعتصام للشاطبي

ذكر بعض طرقه عند ابن وضاح وضعفها ثم قال [وسانقل كلامه مختصرا]:

وله طرق اخرى عن ابن مسعود:

1 - الربيع بن صبيح عن عبد الواحد بن صبرة عنه.

ابن وضاح رقم 9 وسندها ضعيف.

2 - عطاء بن السائب عن ابي البخترى عنه به.

عبد الرزاق في المصنف 5409 وعبد الله بن احمد في زوائده على الزهد

ص358 والطبراني في الكبير 8630 - 8633 وابو نعيم في الحلية 4/ 380 - 381. والاسناد ضعيف الا ان ابا البختري توبع تابعه ابو عبد الرحمن السلمي عند الطبراني فصح الاسناد.

3 - عمرو بن يحيى قال سمعت ابي يحدث عن ابيه عنه به

[وهذه الطريق هي التي ذكرها صاحب الرسالة].

الدارمي 210 وبحشل في تاريخ واسط بمعناه.

وسندها ضعيف. وقد تعقب في ذلك شيخه الالباني.

4 - حماد بن زيد عن مجالد بن سعيد عن عمرو بن سلمة به.

الطبراني 8636 وفيه مجالد بن سعيد.

5 - سفيان عيينة عن بيان عن قيس بن ابي حازم عنه.

عبد الرزاق والطبراني برجال ثقات وصححه الهيثمي في المجمع.

6 - سفيان عن سلمة بن كهيل عن ابي الزعراء عبد الله بن هانئ به.

الطبراني في الكبير 8628 وابو نعيم في الحلية 4/ 381 وسنده حسن.

ثم قال (وله طرق اخرى عند الطبراني رقم 8637 - 8639 وبالجملة فالاثر

ثابت صحيح بمجموع هذه الطرق.) الاعتصام 2/ 324.

وبالنسبة لكلام صاحب الرسالة على الاثر باللفظ الذي ذكره ففيه نظر:

1 - هذا الكلام كلام ابن مسعود لا ابي موسى.

2 - انكار ابي موسى لهيئة الذكر التي ابتدعوها لا للعد بدليل انه لما وصف ذلك منكرا له لم يتعرض للعد بل وصف هيئة الذكر قال (رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة في كل حلقة رجل. وفي أيديهم حصى فيقول كبروا مئة فيكبرون مئة فيقول هللوا مئة فيهللون مئة ويقول سبحوا مئة فيسبحون مئة).

3 - ان عد الذكر ورد في الشرع فالاذكار المقيدة بعدد معين كيف يمكن

تطبيق ذلك ان لم يحصل العد.

...............


والله اعلم.
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير