تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وفي تعقيب على ما جاء في كتاب المنصور اصدر فضيلة الشيخ ابراهيم بن محمد الضبيعي كتاباً تحت عنوان إيضاح حكم الزواج بنية الطلاق - دراسة نقدية موثقة - أكد فيه ان هذا الزواج نكاح شرعي وعقد صحيح بإجماع أئمة المذاهب واقوال علماء الاجتهاد من السلف والخلف و البحث، مشيراً الى ان آخر من افتى بجواز هذا الزواج سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز بن باز، وان هذا الحكم بارتفاعه الى هذا المستوى من موافقة علماء الاجتهاد يأخذ حكم الاجماع، وإذا أجمع فقهاء الأمة على حكم يحرم الخروج على إجماعهم لأنه حجة، وهو احد مصادر التشريع، ولا يجوز لنا العدول عن اقوالهم لانهم اعلم، واستنباطهم أحكم والاخذ برأيهم اسلم,

دوافع البحث

وقد أوضح الشيخ الضبيعي في مقدمة بحثه انه نظراً لان هذا الحكم يهم شرائح عديدة من الشعوب الإسلامية، بل هو من أخطر القضايا الاجتماعية لعلاقته بالعقيدة والعبادات، فقد رأى من باب التناصح أن يبعث ببعض ملاحظاته إ لى الشيخ صالح المنصور حول كتابه الذي حرم فيه الزواج بنية الطلاق، إلا أنه وجد إصراراً من فضيلته على رأيه، مما أوجب عليه عرض هذه الملاحظات على جمهور القراء ولاسيما انها - كما يقول الضبيعي - نقل لآراء فقهاء الإسلام، وبيان وجه الصواب في هذه المسألة,

كما اشار الشيخ الضبيعي في مقدمته إلى بعض ملاحظاته السريعة حول ما جاء في رسالة الشيخ صالح المنصور حيث أكد انه لم يرد نص شرعي يدل على تحريم الزواج بنية الطلاق، ولا على إباحته لكونه من الأحكام المستجدة، وعليه فإن الحكم في هذه المسألة اجتهادي، ومن ثم فإن علماء السلف درسوا هذا الحكم والفوارق بينه وبين انواع الأنكحة الفاسدة والصحيحة، فألحقوه بالنكاح الصحيح لتوفر كل مسوغات العقد الصحيح من شروط وأركان وسنن ولخلوه من الشروط الفاسدة ولكونه يحقق مصالح قد تضيع لو قيل بعدم جوازه خصوصا للمغتربين ومنها طلب الحصانة ووجوب العفة ولكون النية المضمرة في القلب إذا لم يتلفظ بها او يشترطها لا تؤثر على صحة النكاح,

ويعلق الضبيعي على تحريم المنصور لهذا الزواج: أعتقد ان التحليل والتحريم مرتبة يجب ان نقف دونها فليس من اختصاصنا إطلاق الأحكام غير المدروسة، كما يجب ألا ننسى احترام آراء جمهور السلف وفقهاء الأمة، والأدب مع علمائنا الأفاضل الذين أصدروا فتاواهم بهذا الشأن ففيهم الكفاية واعتبر الضبيعي ان ما جاء من تحريم لهذا الزواج في كتاب المنصور فيه مبالغة بدون نص يسنده، وان في قول المنصور ان الاصل في الزواج البقاء فهو شرط غير صحيح،ولا اصل له بل هو من لوازم نكاح المسيحيين ولهذا قيل جيزة نصارى وهذه القاعدة التي اصلها بدون دليل تتعارض مع صريح قوله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان 229 - البقرة,

ولا يجوز لأحد ان يدخل في الدين ماليس منه لأن هذا منشأ الخلاف بين المسلمين، وأوسع باب للبدع، اما الاسلام فقد اباح الطلاق عند الحاجة اليه بل إن من حكمة الإسلام في مشروعية الطلاق ان جعله باباً للخروج إلى حياة ارحب وإن يتفرقا يغني الله كلاً من سعته 130 - النساء,

حكمة مشروعية الزواج

بعد ذلك بدأ الشيخ ابراهيم بن محمد الضبيعي في عرض بحثه بإيضاح حكمة مشروعية الزواج مبيناً انه سنة من سنن الله الكونية التي لا يشذ عنها إلا منحرف الطبع، وهو الاسلوب الأمثل لنمو الإنسان وخلافة الله في الارض، والزواج بنظر الإسلام رابطة مقدسة بين الزوجين فهو نعمة عظيمة الأثر لاشتمالهاعلى جوانب ثرة بالخير والبركات، سداها الإيمان ولحمتها التكافل والتكامل، وهذه أسس الزواج السعيد يقول صلى صلى الله عليه وسلم: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خير له من زوجة صالحة إن أمرها أطاعته وإن نظر إليها سرته وإن أقسم عليها أبرته وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله رواه ابن ماجه، وكل هذه المقومات للزواج الناجح متوفرة في الزواج مع إضمار نية الطلاق,

الاختلاف لا يفسد للود قضية

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير