تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[جلال الجزائري]ــــــــ[04 - 03 - 03, 11:38 ص]ـ

بارك الله فيك شيخنا الكريم أبا خالد و نفعنا الله بعلمك

أخي الكريم ابن وهب جزاك الله خيرا و وفقك إلى البر

ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[04 - 03 - 03, 03:34 م]ـ

بارك الله فيكم، وثبتنا جميعاً على صراطه المستقيم .....

""

أخي الشيخ أبا خالد ـ رفع الله قدره، وأعلى مناره ـ:

المنقول عن فقهاء الحديث، وهو نص الشافعي في الأم، واختيار أبي بكر ابن خزيمة وابن المنذر من كبار الشافعية، على أن الجماعة فرض عين، أما داود وابن حزم فيذهبان إلى اشتراطها ...

بل نقل أبو العباس ابن تيمية إجماع الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ على الوجوب.

فلعلكم تنظرون في نسبة القول بالسنية إلى الجمهور، وتفيدوننا في هذه المسائل وأمثالها، حين تستعمل هذه الكلمة (أي الجمهور) باصطلاح معين، وهو ما كان في إطار المذاهب الأربعة، بالاصطلاح الضيق أيضاً، ومن ثم يخرجون فقهاء الصحابة والتابعين من دائرة الأقوال المعتبرة، فربما أشكل هذا الإطلاق على البعض، زادكم الله علماً وحلماً وفقهاً ...

والله أعلم ...

ـ[ابن وهب]ــــــــ[04 - 03 - 03, 06:59 م]ـ

فائدة

في الموسوعة الفقهية

((الحكم التكليفي): للفقهاء في بيان حكم صلاة الجماعة أقوال مختلفة، وبيانها فيما يلي: - أولا: الجماعة في الفرائض: 3 - ذهب الحنفية - في الأصح - وأكثر المالكية، وهو قول للشافعية، إلى أن صلاة الجماعة في الفرائض سنة مؤكدة للرجال، وهي شبيهة بالواجب في القوة عند الحنفية. وصرح بعضهم بأنها واجبة - حسب اصطلاحهم - واستدلوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: {صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة} وفي رواية: {بخمس وعشرين درجة}، فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة لإحراز الفضيلة، وذا آية السنن، وقال عبد الله بن مسعود في الصلوات: إنها من سنن الهدي. وذهب الشافعية - في الأصح عندهم -، إلى أنها فرض كفاية، وهو قول بعض فقهاء الحنفية، كالكرخي والطحاوي، وهو ما نقله المازري عن بعض المالكية. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: {ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية}. وقد فصل بعض المالكية فقالوا: إنها فرض كفاية من حيث الجملة أي بالبلد؛ فيقاتل أهلها عليها إذا تركوها، وسنة في كل مسجد وفضيلة للرجل في خاصة نفسه. وذهب الحنابلة، وهو قول للحنفية والشافعية إلى أنها واجبة وجوب عين وليست شرطا لصحة الصلاة، خلافا لابن عقيل من الحنابلة، الذي ذهب إلى أنها شرط في صحتها قياسا على سائر واجبات الصلاة. واستدل الحنابلة بقول الله تعالى: {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك} فأمر الله تعالى بالجماعة حال الخوف، ففي غيره أولى. وبما رواه أبو هريرة - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: {والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب، فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم}. وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: {أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى، فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له، فيصلي في بيته فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم قال: فأجب} وإذا لم يرخص للأعمى الذي لم يجد قائدا فغيره أولى. ولذلك قالوا: إن تارك الجماعة يقاتل وإن أقامها غيره؛ لأن وجوبها على الأعيان)

ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[04 - 03 - 03, 08:09 م]ـ

الشيخ الكريم أبا عبد الله النجدي _ حفظه الله _

أولا:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير