تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبد الحق آل أحمد]ــــــــ[22 - 05 - 10, 08:41 م]ـ

جزاكم الله خيرا ..

إشكال: هل النصوص الشرعية في مسألة إعفاء اللحية وتوفيرها منوطة بالهيئة الشرعية - في تحقيقها -؟ إن كان الجواب بنعم فما ضابطها؟

ـ[عبد الرحمن السعودي]ــــــــ[22 - 05 - 10, 08:54 م]ـ

أمَّا الذي لا يخفى على من قرأ كتبَ الفقهِ وكتبَ الأثرِ، أنَّ المرويَّ عن الصحابةِ لم يُرْوَ عنهُم غيرهُ و الجماهيرَ من أهلِ العِلمِ والكثرةَ الكاثرةَ من الفقهاءِ والمُحَدِّثينَ على جوازِ أخذِ ما تحتَ القبضةِ، على تفاصيلَ عِندَهُم من كارهٍ ومُبيحٍ ومُستَحِب ومُوجِبٍ، أو مقيِّدٍ بنسُكٍ من عدمِهِ.

وأنَّه لم يُؤثَرْ عن أحدٍ قطُّ من أئمَّة السلفِ ولا أئمَّةِ المذاهبِ الأربعةِ الإنكارُ على من فعلَ ذلكَ أو أباحَهُ،

وإنْ أخذَ الإنسانُ بما أخذَ بهِ بعضُ أهلِ العِلمِ ومنهم أئمَّتُنا ابن بازٍ وابنِ عثيمينَ القائلونَ بالمنعِ من ذلِكَ، فليسَ لهُ الإزراءُ على مشهورِ المذاهبِ الأربعَةِ.

وأمَّا إطلاقُ وصفِ الفسادِ على مذهبِهِم لاختِلافِهِم في القدر المجزئِ، فغايةٌ في الفسادِ، ألا ترى أنّ كثيراً من مسائلِ الفقهِ يتّفقُ على أصلِها ويُختَلفُ في القدرِ المُجزئِ منها!

وقولُ الصَّحابيِّ حجَّةُ في مشهورِ المذاهبِ الأربعةِ إلا الشافعيّ في الجديدِ اختُلِفَ فيهِ عنهُ، وقول الصحابيّ هو: إذا قالَ الصحابي قولاً ولم يشتَهِر بينَ الصحابة ولم يُعرَف له مخالفٌ.

ـ[عبد الحق آل أحمد]ــــــــ[22 - 05 - 10, 09:53 م]ـ

ـ جواب على الإشكال الأول:

قال الحافظ ابن حجر-رحمه الله- في " فتح الباري " (10/ 362. طبعة دار الريان للتراث المصرية): [حكى الطبري اختلافاً فيما يؤخذ من اللحية: هل له حد أم لا؟ .. ].اهـ

ونقل الحافظ النووي عن القاضي عياض رحمه الله اختلاف السلف في الأخذ من اللحية وحدّه كما في كتابه "شرح صحيح مسلم" (3/ 116.طبعة مكتبة الصفا المصرية) حيث قال: [وقد اختلف السلف هل لذلك حدّ].اهـ

ـ قال شيخنا العلامة صالح بن عبد العزيز آل الشيخ – حفظه الله- كما في شرح العقيدة الواسطية شريط برقم/ 28:

" ما كان الخلاف فيه قوياً فهذا لا يُنكَرْ، مثل قراءة الفاتحة في الصلاة، فمن تركها مثلاً هذا الخلاف فيه قوي، هل تجب في الصلاة على المأموم أم لا تجب، يتحملها الإمام، هذا الخلاف فيها قوي معروف، مثل زكاة الحلي ومثل إعفاء اللحية بعدم أخذ شيء منها أو بما زاد عن القبضة ونحو ذلك من المسائل.

هذه المسائل فيها خلاف، واختلف فيها العلماء ومذاهب الأئمة فيها معروفة ونحو ذلك.

هذه المسائل الخلاف فيها قوي، الباب فيها باب دعوة ومجادلة لا باب إنكار".اهـ

الخلاف ثابت في مسألة الأخذ من اللحية وكذا في حدّ ذلك، لكن بقي إشكال وهو: ما محل الفقه المقصود في المسألة؟! أليس هو الهيئة الشرعية المطلوبة في النصوص؟ ا فما ضابطها إذن؟

ولعلّ الجواب عن هذا يزيل الإشكال الذي طرح الأخ الكريم بارك الله فيه. والله أعلم.

ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[23 - 05 - 10, 02:17 م]ـ

ضابط الهيئة المرادة في الشرع لا يخرج من اثنين

الاعفاء المطلق أخذ بظاهر النصوص

أو

أخذ القبضة على من قال بجوازه لأن الذين قالوا بجواز أخذ القبضة رأوا أن آثار الصحابة الواردة في القبض مخصصة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم (اعفوا الله اللحى) وبما أن الصحابة الذين أخذوا اتفقوا على هيئة واحدة دل على أن ما عداه من الأخذ ليس بمشروع

أما القول الذي نسبه الأخ أسامة للشيخ الددوو بأن الجمهور يقولون إذا رأي الإنسان قيل أنه قد أعفى لحية فهذا لا أدري كيف أصرفه إذ لم أجد على بحثي القاصر هؤلاء الجمهور ورحم الله من أفادني

ـ[أبو عدي القحطاني]ــــــــ[23 - 05 - 10, 04:49 م]ـ

وقد رأيت الشيخ د. خالد المصلح في قناة المجد في الجواب الكافي، وفي قناة دليل أيضا، سئل عن ذلك، وهذا نص جوابه:

فأجاب الشيخ:

من أهل العلم من قال:

من امتثال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن لا تتعرض للحية بالكلية؛ لأنه يتحقق به الاعفاء التام وهو التكثير والاطلاق.

ومن أهل العلم من قال: الاعفاء ليس المقصود به الاطلاق التام، وهذا قول جمهور علماء الأمة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير