تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فقالوا: يجوز الأخذ من اللحية، لكنهم اختلفوا في الحد الذي ينتهي إليه الأخذ، وقد جاء عن الصحابة رضي الله عنهم الأخذ من اللحية، كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه، وعن أبي هريرة، وابن عمر هو رواي هذا الحديث وهو ممن يفقه كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويدرك دلالات (أوفوا - أرخوا - أعفوا) اللغوية، فهو صاحب لسان.

وبالتالي لم يفهم ابن عمر رضي الله عنه أن معنى الاعفاء هو الاطلاق الكلي الذي معناه أن لا يتعرض لها بالكلية، هذا [يقصد: القول بالاعفاء التام] قول الأقلين من أهل العلم وإن كان قولا يستند إلى دلالات لغوية.

لكن الكلام على القول العام الواسع الذي في المذاهب كلها، وقول الجمهور: أنه يجوز الأخذ من اللحية وأن الأخذ منها لا يعارض الاعفاء والاطلاق المأمور به، لكن ما الحد؟

هذا موطن خلاف: فمن أهل العلم من اقتصر على ما ورد عن الصحابة، فقد جاء عن ابن عمر وأبو هريرة أنهم أخذوا ما جاوز القبضة، وهذا بقدر متوسط الكف العادية، لا الكف الكبيرة ولا الصغيرة.

وبهذا يكون هذا هو الحد، وهذا قول جمهور العلماء في الحد.

ذهبت طائفة من أهل العلم إلى أنه ليس هناك حد يصار إليه، فهذا فعل من الصحابة، والفعل لا يدل على التقييد، إنما هو فعل يدل على أنه هكذا كان أخذهم.

فالمسألة اجتهادية، وليس هذا ببيان للحد الذي أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا القول أقرب للصواب، أنها لا تحد بالقبضة.

وإن كان ابن عابدين حكى في حاشيته إجماع أهل العلم على انه لا يجوز ان تأخذ ما دون القبضة، والصواب: أنه ليس بإجماع، فقد جاء عن الحسن البصري، وهو من التابعين، وجاء عن الطبري أبو جعفر وهو المفسر والفقيه العلم المشهور، أنه يجوز اخذ ما دون ذلك.

ما الحد؟

الحد: هو أن يكون مُطْلِقاً عرفا، وهذا معناه تحديدا (أن لا يصل باللحية إلى الشارب).

الشارب المأمور به: الانهاك والجز والاحفاء، فإذا وصل حد الأخذ من اللحية إلى الجز والإحفاء أو الإنهاك، هنا يكون قد وقع في خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

ولهذا: المرجع في الاعفاء إلى ما جرى في العرف أنه اعفاء، كلن انتكست الأعراف نرجع للحد الذي ذكرتُه وهو ان لا يصل بها إلى حد الشارب المأمور فيه بالإحفاء والجز والانهاك.

هذا أقرب ما يقال وهو ظاهر كلام الطبري، وما أفاده كلام الحسن البصري.

والمسألة كيفما كانت مسالة خلافية لا تستوجب إشكالا كبيرا.

وأما قياس اللحية بالسنتيمترات، والقياس الدقيق فهذا ليس بصحيح.

- المقدم: أحسن الله إليكم، كان يسأل عن حدودها، ما نزل على الرقبة؟

- الشيخ: اللحية: ما نبت على اللحيين والذقن - هكذا في كلام غالب أهل اللغة -.

ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن اللحية ما نبت على الذقن فقط، فعلى هذا الذي يطلق هذا [وأمسك ذقنه] فهو قد التحى على قول جماعة من أهل العلم، وهو قول عند بعض أهل العلم، فاللحية عندهم ملتقى اللحيين.

الصواب: أن اللحية ما على اللحيين والذقن، أما ما على الخد وأسفل الرقبة، فهذا خارج عن حدود اللحية فلا يجب إطلاقه.

[والمقطع موجود في اليوتيوب]

ـ[اسامة الشامخ]ــــــــ[23 - 05 - 10, 05:51 م]ـ

بارك الله في الذين شاركوا وأثروا الموضوع ...... وكلام الشيخ خالد المصلح ترتاح له النفس لأنه ضبط حدود الخلاف في مسألة الحد الأدنى الذي يحصل به الإمتثال وعزاه الى الحسن والطبري

ـ[أبو عدي القحطاني]ــــــــ[23 - 05 - 10, 06:41 م]ـ

ولهذا: المرجع في الاعفاء إلى ما جرى في العرف أنه اعفاء، كلن انتكست الأعراف نرجع للحد الذي ذكرتُه وهو ان لا يصل بها إلى حد الشارب المأمور فيه بالإحفاء والجز والانهاك.

أعتذر عن الخطأ، والصواب: لكن إن انتكست الأعراف ...

ـ[أبو العباس الشمري]ــــــــ[24 - 05 - 10, 12:22 ص]ـ

عليك بهذا الرابط وهذا المقال وقد كتبته قديما

وفقك الله

ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[24 - 05 - 10, 01:08 ص]ـ

: فمن أهل العلم من اقتصر على ما ورد عن الصحابة، فقد جاء عن ابن عمر وأبو هريرة أنهم أخذوا ما جاوز القبضة، وهذا بقدر متوسط الكف العادية، لا الكف الكبيرة ولا الصغيرة.

وبهذا يكون هذا هو الحد، وهذا قول جمهور العلماء في الحد.

الأخ أبوعدي السؤال لك وللأخ أسامة أين الجمهور الذين عناهم الشيخ الددو إذا كان الجمهور قالوا أن القبضة هي الحد الذي لا يتجاوز في الأخذ على حد كلام الشيخ المصلح فماذا ينفع هذا النقل نقل الشيخ الددو السابق .. أتمنى أن أرى الجمهور الذين عناهم الشيخ الددو

- - هنا مسألة وهو مناقشة ما يراه الشيخ المصلح صواباً وهو أن القبضة ليست بحد

لماذا توارد الصحابة على الأخذ منها دون زيادة؟؟!!! إلا لمعنى خاص عندهم أن هذا يجوز وخلافه لا يجوز وهو الزيادة عن هذا المقدار وإلا ما فائدة التحديد وتقيدهم بهذه الصفة دون زيادة؟؟!!

- - أنبه لأمر هذا تنزلاً على جواز أخذ القبضة وإلا مخالفوكم يقولون أن الشرع من صاحب الشريعة عام فمن ذا الذي قيده؟ فإن قلتم فعل ابن عمر قيل لكم كيف يقيد فعل الصاحب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أمر النبي صلى الله عليه وسلم علماً أن الخلاف في مسألة تقييد الصاحب العام من قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما ورد في القول (قول الصاحب) لا فعله؟!!

إضافة أخيرة

المشاركة الأصلية بواسطة أبو عدي القحطاني

ولهذا: المرجع في الاعفاء إلى ما جرى في العرف أنه اعفاء، لكن انتكست الأعراف نرجع للحد الذي ذكرتُه وهو ان لا يصل بها إلى حد الشارب المأمور فيه بالإحفاء والجز والانهاك.

تساؤل عندما تتنتكس أعراف القوم يرجع إلى ما يقرره الشيخ المصلح؟!!

أسئلة نريد أجوبة علمية عليها حتى يستفيد الجميع

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير