أن عائشة وبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهن أمرن بجنازة سعد بن مالك رضي الله عنه أن يمر بها عليهن فمر به في المسجد فجعل يوقف على الحجر فيصلين عليه
ثم بلغ عائشة رضي الله عنها أن بعض الناس عاب ذلك وقال هذه بدعة ما كانت الجنازة تدخل المسجد!
فقالت ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا مالاعلم لهم به عابوا علينا أن دعونا بجنازة سعد تدخل المسجد وما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل ابن بيضاء الا في جوف المسجد
والحديث في صحيح مسلم بنفس المعنى وبنفس الدلالة ويحمل نفس الحجة التي أريدها غير أن هذا اللفظ أوضح ولا تستغرب إذا قلت لك إنه أصح
فعائشة بينت أنهم لعدم علمهم بهذا الدليل صاروا إلى الإنكار والتبديع
وأما المثال الثاني فعن قنوت الصبح
فقد روى الطبري عن أبي مجلز، قال: قلت لابن عمر: الكبر (1) يمنعك من القنوت (2)؟ قال: «لا أحفظه عن أحد من أصحابي»
ومن طريق آخر عن أبي مجلز، قال: قلت لابن عمر وابن عباس: الكبر (1) يمنعكما من القنوت (2)؟ قالا: «لم نأخذه عن أصحابنا»
والأثر ثابت صحيح
بينما ذهب من قال بالقنوت إلى تصحيح روايات وردت في المسألة.
وأيضا المثال الثالث كما في المغني لابن قدامة:
" وَإِذَا فَرَغَ مِنْ الْقُنُوتِ فَهَلْ يَمْسَحُ وَجْهَهُ بِيَدِهِ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ [يعني في المذهب]: إحْدَاهُمَا، لَا يُفْعَلُ؛ لِأَنَّهُ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ: لَمْ أَسْمَعْ فِيهِ بِشَيْءٍ.
وَلِأَنَّهُ دُعَاءٌ فِي الصَّلَاةِ، فَلَمْ يُسْتَحَبَّ مَسْحُ وَجْهِهِ فِيهِ، كَسَائِرِ دُعَائِهَا
الثَّانِيَةُ: يُسْتَحَبُّ؛ لِلْخَبَرِ الَّذِي رَوَيْنَاهُ.
وَرَوَى السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ، {أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا دَعَا رَفَعَ يَدَيْهِ، وَمَسَحَ وَجْهَهُ بِيَدَيْهِ}.
وَلِأَنَّهُ دُعَاءٌ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِيهِ، فَيَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ، كَمَا لَوْ كَانَ خَارِجًا عَنْ الصَّلَاةِ، وَفَارَقَ سَائِرَ الدُّعَاءِ، فَإِنَّهُ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِيهِ ا. هـ
وتأمل قوله:
" لَا يُفْعَلُ؛ لِأَنَّهُ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ: لَمْ أَسْمَعْ فِيهِ بِشَيْءٍ "
وقوله: " الثَّانِيَةُ: يُسْتَحَبُّ؛ لِلْخَبَرِ الَّذِي رَوَيْنَاهُ "
فالمنع لعدم وجود دليل، والإستحباب عند وجود الدليل
وقال الحافظ في الفتح
" وَوَقَعَ فِي حَدِيث اِبْن مَسْعُود الْمُشَار إِلَيْهِ زِيَادَة أُخْرَى وَهِيَ " وَارْحَمْ مُحَمَّدًا وَآلَ مُحَمَّد كَمَا صَلَّيْت وَبَارَكْتَ وَتَرَحَّمْت عَلَى إِبْرَاهِيم " الْحَدِيث ...
وَبَالَغَ اِبْن الْعَرَبِيّ فِي إِنْكَار ذَلِكَ فَقَالَ: حَذَارِ مِمَّا ذَكَرَهُ اِبْن أَبِي زَيْد مِنْ زِيَادَة " وَتَرَحَّمْ " فَإِنَّهُ قَرِيب مِنْ الْبِدْعَة لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُمْ كَيْفِيَّة الصَّلَاة عَلَيْهِ بِالْوَحْيِ فَفِي الزِّيَادَة عَلَى ذَلِكَ اِسْتِدْرَاك عَلَيْهِ اِنْتَهَى ... فَإِنْ كَانَ إِنْكَاره لِكَوْنِهِ لَمْ يَصِحّ فَمُسَلَّمٌ، وَإِلَّا فَدَعْوَى مَنْ اِدَّعَى أَنَّهُ لَا يُقَال اِرْحَمْ مُحَمَّدًا مَرْدُودَة لِثُبُوتِ ذَلِكَ فِي عِدَّة أَحَادِيث ... " ا. هـ
فتأمل قوله
" فَإِنْ كَانَ إِنْكَاره لِكَوْنِهِ لَمْ يَصِحّ فَمُسَلَّمٌ " ثم قال: " وَإِلَّا فَدَعْوَى مَنْ اِدَّعَى أَنَّهُ لَا يُقَال اِرْحَمْ مُحَمَّدًا مَرْدُودَة لِثُبُوتِ ذَلِكَ فِي عِدَّة أَحَادِيث ... " ا. هـ
فالإنكار لأنه لم يصح مسلّم، وهو مردود لثبوته في أحاديث
وهكذا كل مسألة اختلف فيها السلف لا تجدها تخرج عما ذكرت أو تعود إليه
وهذه كتب أهل العلم فانظروا فيها وقارنوا
ومن هذا نعلم أنهم لا يختلفون في القاعدة التي ينطلقون منها في أحكامهم بالبدعة
وبعد هذا كونهم يختلفون في المسألة الفلانية تبعا لخلافهم هل ثبت الحديث أم لا أو تبعا لبلوغه لأحدهم وغيابه عن الآخر أو ... أو ... كما هو مذكور في النقاط السابقة فهذا لا يعني أنهم مختلفون في مفهوم البدعة كما يقرر الأستاذ سامحه الله
بل مفهوم البدعة وضابطها محل اتفاق من السلف ومن سار على خطاهم لم يختلفوا في ذلك
¥