تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

" (وَ) كُرِهَ قِرَاءَةٌ عَلَى الْمَيِّتِ (بَعْدَهُ) أَيْ الْمَوْتِ (وَعَلَى قَبْرِهِ) أَيْ الْمَيِّتِ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ عَمَلِ السَّلَفِ الصَّالِحِ، وَلِمُنَافَاتِهَا لِلْمَقْصُودِ مِنْ التَّدَبُّرِ فِي حَالِ الْمَيِّتِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي التَّوْضِيحِ.

مَذْهَبُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ كَرَاهَةُ الْقِرَاءَةِ عَلَى الْقَبْرِ وَنَقَلَهَا سَيِّدِي ابْنُ أَبِي حَمْزَةَ قَائِلًا؛ لِأَنَّا مُكَلَّفُونَ بِالتَّفَكُّرِ فِيمَا قِيلَ لَهُمْ وَمَاذَا لَقُوا وَنَحْنُ مُكَلَّفُونَ بِالتَّدَبُّرِ فِي الْقُرْآنِ فَآلَ الْأَمْرُ إلَى إسْقَاطِ أَحَدِ الْعَمَلَيْنِ.ا هـ

فَهَذَا صَرِيحٌ فِي الْكَرَاهَةِ مُطْلَقًا ا هـ.

وأكده بنقل القرافي عن مالك المنع منها،

وفي كتاب (الدين الخالص) للعلامة محمود خطاب السبكي رحمه الله:

" يكره تحريمًا عند النعمان ومالك قراءة القرآن عند القبر؛ لأنه لم يصح فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من عمل السلف، بل كان عملهم التصدُّق والدعاء لا القراءة "ا. هـ نقلا

وأيضا قول كمال الدين بن حمزة الحسني الشافعي كما في مواهب الجليل:

" وَالْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ إمَامِنَا الشَّافِعِيِّ وَشَيْخِهِ مَالِكٍ وَالْأَكْثَرِينَ كَمَا قَالَهُ النَّوَوِيُّ فِي فَتَاوِيهِ وَفِي شَرْحِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ لَا يَصِلُ ثَوَابُ الْقِرَاءَةِ لِلْمَيِّتِ قَالَ بَعْضُ الْمُفْتِينَ: فَإِهْدَاءُ مَنْ لَا يَعْتَقِدُ الْوُصُولَ عَبَثٌ مَكْرُوهٌ " ا. هـ

قال شيخ الإسلام

" ولهذا لم يقل أحد من العلماء بأنه يستحب قصد القبر دائما للقراءة عنده إذ قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن ذلك ليس مما شرعه النبي صلى الله عليه و سلم لأمته "

فأين الأستاذ من هذه الأقوال؟ لماذا لم يشر إليها على الأقل؟ بل لماذا أوهم خلافها؟

المهم هنا أنه تبين صنيع الأستاذ من استخلاصه للأقوال بانتقائية مجانبة للأمانة.

وما سيقول إذا سأله أحد مشاهدي حلقته:

لماذا نقلت مذهب أحمد مبتورا وحذفت الروايات الأخرى وفيها ما هو أصح وهي تبين أنه قال بالبدعية فترة من عمره على أقل الأحوال؟

لماذا لم تبين أن المنع من القراءة مذهب جمهور السلف ومذهب مالك وأبي حنيفة وغيرهما من أئمة السلف؟

وهذا التبديع من أحمد ولو سلمنا أنه رجع عنه أحمد، فهو يبين أن القول ببدعيته محل اعتبار ويبين أن أحمد لا يكتفي بالنصوص العامة

المثال الثاني: التسبيح بالمسبحة أو بالحصى ونحوه.

استدل الأستاذ بأثر عن أبي هريرة أنه كان له خيط فيه ألفا عقدة (2000) عقدة يسبح بها

والأثر إسناده ضعيف فيه عبد الواحد بن موسى الفلسطيني لا يعرف بتوثيق

وشيخه أبو نعيم المحرر بن أبي هريرة لم يوثقه أحد وقال عنه الحافظ في التقريب مقبول يعني إذا توبع ولم يتابع وهو هنا قد تمشى روايته باعتباره يروي عن أبيه شيئا مشاهدا

وأيضا تلميذه زيد بن الحباب قال عنه الحافظ "صدوق يخطئ" وهو في الحقيقة إلى الصدوق أقرب

ولكن العلة في عبد الواحد لا يحتج به

فالأثر ضعيف ومتنه منكر

ويستلزم عند النظر أن يكون طول الخيط ما يقارب عشرة أمتار بل أكثر، هذا إذا كانت العقدة الواحدة بقدر نصف سنتمتر وعندما تضرب في العدد ألفين وهو عدد العقد ينتج عشرة أمتار، مع أننا لم نحسب مسافة ما بين العقدة والأخرى، وإن قلنا إن العقدة بقدر ربع سنتمتر، وهو يكاد يستحيل باعتباره حجما غير مناسب لا لصنعها ولا لاستخدامها، فتكون السبحة على هذا الاحتمال الأقل طولها خمسة أمتار من غير ما بين العقد من مسافات

المهم هذا طول منكر لا يعرف إلا في بؤر السحرة والمشعوذين ولو كان واقعا لاشتهر فكيف وهو قد روي من طريق ضعيف؟

وانتقى الأستاذ مع هذا الأثر المنكر كلاما لشيخ الإسلام يرخص فيه التسبيح بالمسبحة ثم كلاما للسخاوي

وصور في نفس الوقت أن مخالفه ليس له سلف في القول بالبدعية وذلك عندما قال على لسان مخالفه وبلهجة تهكمية ووالله في منتهى الخروج عن الأدب ومن لم يصدق فليسمع الحلقة، قال متقمصا دور مخالفه وبصوت ساخر:

" ـ السبحة، بدعة.

ـ ليه؟

ـ فيه شيخ سمعته في الشريط مؤلف مجموعة عن بدعية السبحة ا. هـ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير